المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌106 - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول إلا قاعدا - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قضاء الحاجة

- ‌76 - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌78 - بابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ الْقِبْلَتَيْنِ

- ‌79 - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌80 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

- ‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

- ‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

- ‌83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌85 - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

- ‌86 - باب ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة

- ‌87 - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

- ‌88 - باب النهي عن البول في المسجد

- ‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

- ‌90 - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ

- ‌91 - باب ما رُوِي في النهي عن البول والفرج باد للشمس أو القمر

- ‌92 - باب خروج النساء إلى البراز

- ‌93 - باب قضاء الحاجة في البيوت

- ‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌95 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ

- ‌96 - باب الْإِبْعَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌97 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌98 - بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ في الخلاء

- ‌99 - بابٌ: تَرْكُ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌100 - باب ما رُوِي في تحويل الخاتم عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌101 - بَابُ ما رُوِي في تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌102 - باب: مَا يَقُولُ إِذَا دخل الْخَلَاءِ

- ‌103 - بَابُ مَا رُوِي في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ

- ‌104 - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌105 - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

- ‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌108 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

الفصل: ‌106 - باب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبول إلا قاعدا

‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

698 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ:

◼ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا بَعْدَمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ فَلَا تُصَدِّقْهُ، مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ 2، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:«سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تُقْسِمُ بِاللَّهِ: مَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَبُولُ قَائِمًا مُنْذُ نَزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ» .

• وَفِي رِوَايَةٍ 3، قَالَتْ:«مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا، فَلَا تُصَدِّقُوه (فَكَذِّبْهُ) 1، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا (جَالِسًا) 2» .

[الحكم]:

صحيح، وصححه صالح جزرة، وابن حبان، والحاكم، والذهبي، وابن الملقن، والعيني، والألباني. وجوّد إسناده النووي. وهو ظاهر صنيع عبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد.

[الفوائد]:

قال الشيخ الألباني: "واعلم أَنَّ قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:«أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائمًا» . ولذلك فالصواب جواز البول قاعدًا وقائمًا، والمهم

ص: 704

أمن الرشاش، فبأيهما حصل وجب.

وأما النهي عن البول قائمًا فلم يصح فيه حديث" (الصحيحة 1/ 393).

وقال ابن حبان: "هذا خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة الحديث أنه مضاد لخبر حذيفة الذي ذكرناه، ليس كذلك؛ لأن حذيفة رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا عند سباطة قوم خلف حائط، وهي في ناحية المدينة، وقد أبنا السبب في فعله ذلك، وعائشة لم تكن معه في ذلك الوقت، إنما كانت تراه في البيوت يبول قاعدًا، فحكت ما رأت، وأخبر حذيفة بما عاين، وقول عائشة (فكذبه)، أرادت: فخطئه، إذ العرب تسمي الخطأ كذبا"(الصحيح 4/ 279).

قلنا: وإنما نفت عائشة رضي الله عنها أَنْ يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائمًا حسب علمها، ولم تكن مصاحبة للرسول صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه، ولا في كل أسفاره، والصحابة رضوان اللَّه عليهم رووا ما رأوا، والمثبت مقدم على النافي.

وقال الطحاوي: "ففي هذا الحديث ما يدل على ما دفعت به عائشة رواية رؤية من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول قائمًا وإنما رؤيتها إياه يبول جالسًا فليس في هذا الحديث عندنا دليل على ذلك؛ لأنه قد يجوز أَنْ يبول جالسًا في وقت ويبول قائمًا في وقت آخر فلم تحك عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئًا يدل على كراهية البول قائمًا وقد روى عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بال قائمًا"(شرح معاني الآثار 4/ 267 - 268).

[التخريج]:

تخريج السياقة الأولى: [حم 25045، 25596، 25787 "واللفظ له" / ك 657، 672 / عه 576 / حق 1570 / طح (4/ 267) 6805، 6806 /

ص: 705

هق 496 / عبد (ص 117) / أصبهان (1/ 348) / سمع 86 / كر (51/ 8) / ثوري 175 / مستغفض 119]

تخريج السياقة الثانية: [ك 673 / هق 497 / سعد (1/ 330) "واللفظ له"]

تخريج السياقة الثالثة: [ت 11 "واللفظ له" / ن 29 "والرواية الثانية له" / كن 27 / جه 309 / حب 1426"والرواية الأولى له ولغيره" / طي 1618 / ش 1332 / عل 4790 / طح (4/ 267) 6811 / طوسي 11 / معكر 366]

[السند]:

أخرجه أَحْمَدُ (25045، 25596)، وإسحاق (1570): عن وكيع - وقرنه أحمد (25787) بعبد الرحمن بن مهدي -، كلاهما: عن سفيان عن سفيان، عن المقدام بن شريح بن هانئ، عن أبيه، عن عائشة، به. بلفظ السياقة الأولى.

وأخرجه ابن سعد في (الطبقات) فقال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا إسرائيل، (ح) وأخبرنا الفضل بن دكين، أخبرنا سفيان، جميعًا: عن المقداد بن شريح عن أبيه، به.

وأخرجه الحاكم في (المستدرك 673) - وعنه البيهقي في (الكبرى 497) -: من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، به. بلفظ السياقة الثانية.

وأخرجه الترمذي (11)، والنسائي (29) كلاهما: عن علي بن حجر، عن شريك، عن المقدام بن شريح، به. بلفظ السياقة الثالثة.

فمداره عندهم: على المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة، به.

ص: 706

[التحقيق]:

هذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم، فشريح بن هانئ بن يزيد الحارثي: ثقة مخضرم؛ وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وابن سعد وابن حبان، (تهذيب التهذيب 4/ 330)، ولذا قال الحافظ:"ثقة"(التقريب 2778).

وابنه: المقدام بن شريح، وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وابن حبان، ويعقوب بن سفيان، (تهذيب التهذيب 10/ 287)، ولذا قال الحافظ:"ثقة"(التقريب 6870).

وقد رواه عنه سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس، وتابعهما شريك النخعي، وفيه كلام، لكن لا يضره هنا، فإنه متابع.

* ولذا صحح هذا الحديث جمع من العلماء:

فقال الحافظ أبو على صالح بن محمد جزرة: "هذا حديث صحيح، وليس بمعارض لحديث حذيفة"(فضائل القرآن للمستغفري 1/ 195).

وصححه ابن حبان، بإخراجه في صحيحه.

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "(المستدرك 1/ 185)

قلنا: بل هو على شرط مسلم وحده؛ فالمقدام بن شريح وأبوه لم يخرج لهما البخاري شيئًا.

وذكره عبد الحق في (الأحكام الوسطى 1/ 129) وسكت عنه مصححًا له.

وجود إسناده النووي في (شرح مسلم 3/ 166)، وقال:"وقد رُوِي في النهي عن البول قائمًا أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة هذا ثابت".

ص: 707

وقال في (المجموع 2/ 84): "وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ".

وقال الذهبي: "سنده صحيح"(المهذب في اختصار السنن الكبير 1/ 111)، وكذا صححه العيني في (نخب الأفكار 13/ 378).

وقال الزركشي: "وإسناده على شرط مسلم"(الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 160).

وقال ابن الملقن: "حديث عائشة السالف ثابت"(التوضيح 4/ 422).

وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة 201)، و (تمام المنة ص 64)، و (الإرواء 1/ 95).

وقد قال الترمذي: "حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح"(السنن 1/ 17).

* ومع هذا قال ابن القطان متعقبا عبد الحق في تصحيحه هذا الحديث: "وهو حديث إنما يرويه شريك ابن عبد الله القاضي، وقد بيّنّا أمره وما اعترى أبا محمد فيه، فعد إليه تعلم به أَنَّ هذا الخبر لا يقال فيه: صحيح"(بيان الوهم والإيهام 5/ 124).

وقال السيوطي: "قال الشيخ ولي الدين - يعني أبا زرعة العراقي -: هذا الحديث فيه لين؛ لأن فيه شريكًا القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وقول الترمذي (إنه أصح شيء في هذا الباب)، لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه صحيح. وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أَنَّ البخاري لم يخرج لشريك بالكلية ومسلم خرج له استشهادًا لا احتجاجًا"(حاشية السيوطي على سنن النسائي 1/ 26).

ص: 708

قلنا: هذا كله يتنزل على طريق شريك النخعي، ولم ينفرد به كما بيناه آنفًا، ولم يروه الحاكم من طريق شريك أصلا، إنما رواه من طرق عن سفيان الثوري عن المقدام، به. وهذا سند صحيح لا مغمز فيه.

ولهذا تعقب ابنَ القطان، ابنُ دقيق فقال:"قلت: لقائل أَنْ يقول: بل يقال ذلك، فإن شريكًا لم يتفرد به، فقد رواه سفيان وإسرائيل عن المقدام"(الإمام 2/ 496).

وقال الشيخ الألباني: "فتبين مما سبق أَنَّ الحديث صحيح بهذه المتابعة، وقد خفيت على الترمذي فلم يصحح الحديث، وليس ذلك غريبًا، ولكن الغريب أَنْ يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ المتأخرين، أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما، فأعلا الحديث بشريك، وردًّا على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، وليس كذلك كما عرفت"(الصحيحة 201).

* * *

ص: 709