المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌84 - باب النهي عن البول في الجحر - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ٦

[عدنان العرعور]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب قضاء الحاجة

- ‌76 - بابُ النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ القِبْلَةِ، وَاسْتِدْبارِها عِندَ قَضاءِ الحاجَةِ

- ‌77 - ما رُوِي في فضل ترك استقبال القبلة عند قضاء الحاجة

- ‌78 - بابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ اسْتِقْبالِ الْقِبْلَتَيْنِ

- ‌79 - باب ما ورد في الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة

- ‌80 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّخَلِّي فِي الطُّرُقِ وَالظِّلَالِ النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس

- ‌81 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الدائم أو الرَّاكِدِ

- ‌82 - بَابُ ما رُوِي في النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمَاءِ الجاري

- ‌83 - النَّهْيِ عَنِ الْبَوْل فِي الْمُغْتَسَلِ

- ‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

- ‌85 - باب ما رُوِي في تجنب القبور عند قضاء الحاجة

- ‌86 - باب ما رُوِي في النهي عن استقبال الريح عند قضاء الحاجة

- ‌87 - باب ما رُوِي في النَّهي عن التَّغَوُّط في القَرَعِ من الأَرْض

- ‌88 - باب النهي عن البول في المسجد

- ‌89 - باب النهي عن البول بِأَبْوَاب الْمَسَاجِد

- ‌90 - باب النهي عن البول فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ

- ‌91 - باب ما رُوِي في النهي عن البول والفرج باد للشمس أو القمر

- ‌92 - باب خروج النساء إلى البراز

- ‌93 - باب قضاء الحاجة في البيوت

- ‌94 - بَابُ الْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

- ‌95 - بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه بَوْلٌ

- ‌96 - باب الْإِبْعَادُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌97 - التَّسَتُّرُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

- ‌98 - بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ في الخلاء

- ‌99 - بابٌ: تَرْكُ مَا فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌100 - باب ما رُوِي في تحويل الخاتم عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌101 - بَابُ ما رُوِي في تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

- ‌102 - باب: مَا يَقُولُ إِذَا دخل الْخَلَاءِ

- ‌103 - بَابُ مَا رُوِي في التَّسْمِيَةِ عِنْدَ دُخُولِ الخَلَاءِ

- ‌104 - مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

- ‌105 - بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌106 - بَابُ ما رُوِي أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

- ‌107 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

- ‌108 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجُلُوسِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

الفصل: ‌84 - باب النهي عن البول في الجحر

‌84 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

587 -

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ:

◼ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ» ، قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: "يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ".

[الحكم]:

مختلف فيه: فصححه ابن خزيمة والحاكم وابن السكن والنووي وابن الملقن.

وضعفه ابن التركماني والألباني. وتوقف فيه أبو أحمد الحاكم.

والأظهر عندنا - والله أعلم -: أنه ضعيف. ويشهد لمتنه ما تقدم من حديث جابر وغيره في باب: "تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ"، سوى النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.

[الفوائد]:

قوله: (في الجحر) هو كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها. (نيل الأوطار 1/ 112).

ونقل الطيبي عن التوربشتي أنه قال: "وجه النهي أَنَّ الجحر مأوى الهوام

ص: 280

المؤذية وذوات السموم، فلا يؤمن أَنْ يصيبه مضرة من قبل ذلك". قال الطيبي: "ويقال: إن الذي يبول في الجحر يخشى عليه عادية الجن، وقد نقل أَنَّ سعد بن عبادة الخزرجي قتلته الجن، لأنه بال في جحر

(1)

" (شرح المشكاة 3/ 777).

ونقل الحاكم عقب الحديث: عن ابن خزيمة، قال:"ولست أبت القول أنها مسكن الجن؛ لأن هذا من قول قتادة". يعني أنه ليس بمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بموقوف عن الصحابي فيأخذ حكم الرفع، ومثل هذا لا يثبت إِلَّا بتوقيف، وقد قال قتادة:"يقال"، ولم يأثره عن أحد.

[التخريج]:

[د 29 / ن 34 / كن 32 / حم 20775 "واللفظ له" / ك 679 / جا 33 / طب (مجمع 13247)، (الجامع الصغير للسيوطي 879) / ني 1451 / صبغ 2306 / هق 484 / هقغ 68 / منذ 265 / بغ 192 / ضيا (9/ 402/ 375) / طاهر (تصوف 257)]

[السند]:

قال (أحمد): حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس، به.

(1)

أخرج الطبراني في (المعجم الكبير 5359)، والحاكم في (المستدرك 5188)، وغيرهما: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَخَرَّ مَيِّتًا، فَقَالَتِ الْجِنُّ: نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ

سَعْدَ بْنَ عُبَادَةْ / وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ

فَلَمْ تُخْطِ فُؤَادَهْ". وهذا ليس صريحًا أنه بال في جحر، ثم إن ابن سيرين لا يدرك سعد بن عبادة، فقد ولد بعد موته بسنوات، فالسند منقطع.

ص: 281

ومداره عندهم: على معاذ بن هشام، به.

قال ابن أبي حاتم: "ما يرويه غير معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن سرجس"(المراسيل ص 169).

وقال عبد الحق الإشبيلي: "لم يسند هذا الحديث غير معاذ"(الأحكام الكبرى 1/ 367).

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات، إِلَّا أَنَّ فيه إشكالان يمنعان من تصحيحه؛

الأول: تفرد معاذ بن هشام به، وهو وإن احتج به الشيخان وأثنى عليه غير واحد، فقد قال ابن معين:"ليس بذاك القوي"، وفي رواية:"صدوق وليس بحجة"، واعتمد هذا القول الذهبي في (الكاشف 5509). وقال الآجري: قلت لأبي داود: معاذ بن هشام عندك حجة؟ قال: "أكره أَنْ أقول شيئًا كان يحيى لا يرضاه"، واستظهر الآجري أنه يحيى القطان. وقال ابن عدي:"وهو ربما يغلط في الشيء بعد الشيء وأرجو أنه صدوق". (تهذيب التهذيب 10/ 196). ولخص حاله الحافظ فقال: "صدوق ربما وهم"(التقريب 6742).

فتفرده بمثل هذا الحديث، وهو الأصل في هذا الباب، وليس له متابع أو شاهد، لا يطمئن.

ولعل لهذا قال أبو أحمد الحاكم في ترجمة قتادة: "ورُوِي عنه عن عبد الله بن سرجس المزني وأبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي إن كان ذلك محفوظًا"(الأسامي والكنى 4/ 291).

الثاني: عنعنة قتادة، فهو وإن كان ثقة ثبتًا لكنه مشهور بالتدليس، معروف

ص: 282

به، كما قال الطبري في (تهذيب الآثار / مسند عمر 2/ 816، 871)، والعلائي في (جامع التحصيل ص 108)، وأبو زرعة العراقي في (المدلسين 49)، وسبط ابن العجمي في (المدلسين 57)، وغيرهم. ولذا ذكره الحافظ في "المرتبة الثالثة" من (طبقات الدلسين 92)، وهي مرتبة من أكثر من التدليس ولم يحتج الأئمة بحديثهم إِلَّا بما صرحوا فيه بالسماع. ولذلك ذكره الذهبي في (الميزان 3/ 385) وقال:"حافظ ثقة ثبت، لكنه مدلس".

قلنا: وقد عنعن، ولم نقف على تصرح له السماع في كل مصادر التخريج.

هذا فضلًا عن الخلاف في سماعه من عبد الله بن سرجس؛

فقد جزم بسماعه منه علي ابن المديني - كما في (البدر المنير 2/ 322) -، وقال أبو حاتم الرازي:"ولم يلق قتادة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا أنسًا وعبد الله بن سرجس"(المراسيل ص 175)، و (الجرح والتعديل 7/ 133)

(1)

.

بينما اختلفت الأقوال عن الإمام أحمد في ذلك، قال عبد الله بن أحمد:"قلت لأبي: قتادة سمع من عبد الله بن سرجس؟ قال: "ما أشبهه قد روى عنه عاصم الأحول" (العلل 4300).

وقال في موضع آخر، وقيل له: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس؟ قال:

(1)

وقال العلائي: "وصحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس"(جامع التحصيل ص 255). ولم يذكر قول أبي حاتم، فنخشى أن يكون ذكر أبي زرعة هنا سبق قلم، فإننا لم نقف عليه في مظانه، ولم يعزه لأبي زرعة أحدٌ غيره.

ص: 283

"نعم قد حدث عنه هشام يعني عن قتادة عن عبد الله بن سرجس حديثًا واحدًا، وقد حدث عنه عاصم الأحول"(العلل - رواية عبد الله 5264).

كذا، ولكن في المراسيل لابن أبي حاتم، عن حرب بن إسماعيل الكرماني، قال:"قال أحمد بن حنبل: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إِلَّا عن أنس رضي الله عنه. قيل: فابن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعًا". قال ابن أبي حاتم: "حديث ابن (سرجس)

(1)

ما يرويه غير معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الأحجرة" (المراسيل ص 169).

وكذا ذكر هذا الحديث البغوي في (معجم الصحابة) عقب قول أحمد المتقدم، مما يؤكد أَنَّ قتادة ليس له عن ابن سرجس إِلَّا هذا الحديث، كما هو ظاهر كلام أحمد، لاسيما ولم يذكر أحمد في (المسند) غيره، ولم نقف له على غيره، والله أعلم.

وقال ابن دقيق: "ورجال الإسناد فيه إلى ابن سرجس ثقات"، ثم ذكر قول أحمد في نفي سماعه، وقال: "ليس فيما قال الإمام أحمد جزم (بالانقطاع)

(2)

، فإن أمكن اللقاء لعبد الله بن سرجس، فهو محمول على الاتصال على طريقة مسلم" (الإمام 2/ 254).

قال ابن الملقن: "زال هذا الإشكال؛ فإنه قد ثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس، قال الحافظ أبو محمد المنذري بعد أَنْ أخرج هذا الحديث في

(1)

تصحف في المطبوع إلى (جرجس).

(2)

في مطبوع "الإمام": (للانقطاع)، والمثبت من (البدر المنير 2/ 322) وغيره، وهو أنسب للسياق.

ص: 284

أحاديث «المهذب» وقال: إسناده كلهم ثقات. قال الطبراني: سمعت محمد بن أحمد بن البراء يقول: قال علي ابن المديني: سمع قتادة من عبد الله بن سرجس" (البدر المنير 2/ 322).

وأعله ابن التركماني بالانقطاع بين قتادة وابن سرجس؛ حيث نقل كلام أحمد بنفي السماع، (الجوهر النقي 1/ 99).

وقال ابن حجر: "وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي ابن المديني، وصححه ابن خزيمة وابن السكن"(التلخيص الحبير 1/ 187).

وبهذه العلة ضعفه الألباني؛ فقال: "الحديث ضعيف وتصحيح من صححه تساهل أو خطأ منهم فإن له علة تمنع الحكم عليه بالصحة وهي عنعنة قتادة فإنه مدلس"(تمام المنة ص 61). وقال في (ضعيف أبي داود 7): "ضعيف منقطع؛ أعله به ابن التركماني".

* ومع ذلك صححه الحاكم، فقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجَّا بجميع رواته، ولعل متوهما يتوهم أَنَّ قتادة لم يذكر سماعه من عبد الله بن سرجس، وليس هذا بمستبعد، فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة لم يسمع منهم عاصم بن سليمان الأحول، وقد احتج مسلم بحديث عاصم، عن عبد الله بن سرجس وهو من ساكني البصرة، والله أعلم"(المستدرك عقب الحديث).

كذا قال هنا! ، بينما قال في "علوم الحديث":"قتادة لم يسمع من صحابي غير أنس"(معرفة علوم الحديث ص 111).

وتعقب الألباني قوله في (المستدرك)، فقال: "وفيه نظر لوجوه ثلاثة:

ص: 285

الأول: أَنَّ غاية ما يفيده كلام الحاكم هذا إثبات معاصرة قتادة لابن سرجس، وإمكان لقائه وسماعه منه، وهذا يكفي في إثبات الاتصال عند مسلم وحده دون البخاري؛ لأن من شرطه ثبوت اللقاء كما هو معروف عنه، وحينئذ فالحديث على شرط مسلم فقط.

الثاني: أَنَّ الحاكم نفسه نفى أَنْ يكون سمع منه، .... فالسند هذا منقطع، وبه أعله ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال متعقبا على البيهقي:"قلت: روى ابن أبي حاتم عن حرب بن إسماعيل عن ابن حنبل قال: ما أعلم قتادة روى عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلَّا عن أنس، قيل له: فابن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعا".

ومما لا شك فيه أَنَّ أحمد رضي الله عنه لا يخفى عليه تعاصر قتادة مع ابن سرجس، فلو كان ذلك كافيًا لإثبات سماعه منه لم ينفه عنه، ولهذا فالقلب لا يطمئن للإثبات الذي أشار إليه الحاكم وحكاه الحافظ عن علي ابن المديني، والله أعلم.

الثالث: أَنَّ قتادة مدلس معروف التدليس

، غير أَنَّ ثبوت كونه مدلسًا في الجملة مع ما قيل من عدم صحة سماعه من عبد الله بن سرجس مما لا يجعل القلب يطمئن لاتصال السند، فيتوقف عن تصحيحه حتى نجد له طريقًا أخرى، والله أعلم" (الإرواء 1/ 93).

* والحديث صححه أيضًا: ابن خزيمة وابن السكن - كما في (البدر المنير 2/ 323)، (التلخيص الحبير 1/ 187) -، والحاكم - كما تقدم -، والنووي في (الخلاصة 1/ 156) وفي (المجموع 2/ 85) وفي (الإيجاز ص 162)، ومغلطاي في (شرح ابن ماجه 1/ 197)، وابن كثير في (إرشاد

ص: 286

الفقيه 1/ 56)

(1)

، وابن الملقن في (البدر المنير 2/ 321)، والسيوطي في (الجامع الصغير 879، 9531)، والمناوي في (التيسير 2/ 477)! ! .

وقال الهيثمي: "رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح"(المجمع 13247).

هذا والمتن عدا النهي عن البول في الجحر، له شاهد من حديث جابر وغيره، كما تقدم في باب:"تغطية الإناء"، أما النهي عن البول في الجحر، فلم يرو إِلَّا من هذا الوجه.

* * *

(1)

وقال: "على شرطهما"، كما سبقه لذلك الحاكم، وفيه نظر ظاهر؛ فلم يخرجا لقتادة عن ابن سرجس شيئًا، والخلاف قائم في سماعه منه، كما تقدم بيانه.

ص: 287