المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(11) باب الوعد - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ١٠

[الطيبي]

الفصل: ‌(11) باب الوعد

(11) باب الوعد

الفصل الأول

4878 -

عن جابر، قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي. فقال أبو بكر: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين، أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا، وهكذا، وهكذا. فبسط يديه ثلاث مرات. قال جابر: فحثا لي حثية، فعددتها فإذا هي خمسمائة. وقال: خذ مثليها. متفق عليه.

الفصل الثاني

4879 -

عن أبي جحيفة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان الحسن بن علي يشبهه، وأمر لنا بثلاثة عشر قلوصا، فذهبنا نقبضها، فأتانا موته. فلم

ــ

وإذا اغتاب أحد فهل يكفي أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل، أم لابد أن يبين ما اغتابه فيه، فيه وجهان لأصحاب الشافعي رضي الله عنه: أحدهما: يشترط، فإن أبرأه من غير بيانه، لم يصح كما لو أبرأه عن مال مجهول. وثانيهما: لا يشترط؛ لأن هذا مما يتسامح فيه بخلاف المال. والأول أظهر؛ لأن الإنسان قد يسمح بعفو عن الغيبة دون الغيبة.

قال الشيخ أبو حامد: سبيل المعتذر أن يبالغ في الثناء عليه والتودد إليه، ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه، فإن لم يطب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له، فتقابل بها سيئة الغيبة في القيامة.

باب الوعد

الوعد يستعمل في الخير، والشر، يقال: وعدته خيرا ووعدته شرا. فإذا أسقطوا الخير والشر، قالوا في الخير الوعد والعدة، وفي الشر: وقد أوعده يوعده.

الفصل الأول

الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين)) ((شف)):فيه استحباب قضاء دين الميت وإنجاز وعده لمن تخلف بعده، وأنه يستوي فيه الوارث والأجنبي.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أبي جحيفة: قوله: ((أمر لنا)) كذا في جامع الأصول، وساق إلى آخره ثم

ص: 3137

يعطونا شيئا. فلما قام أبو بكر قال: من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة فليجئ فقمت إليه فأخبرته، فأمر لنا بها. رواه الترمذي. [4879]

4880 -

وعن عبد الله بن أبي الحسماء، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه، فنسيت، فذكرت بعد ثلاث، فإذا هو في مكانه، فقال:((لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك)) رواه أبو داود. [4880]

4881 -

وعن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، فلم يف ولم يجئ للميعاد، فلا إثم عليه)).رواه أبو داود، والترمذي. [4881]

4882 -

وعن عبد الله بن عامر، قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أردت أن تعطيه؟))

ــ

قال: اتفق البخاري ومسلم والترمذي على الفصل الأول. واتفق البخاري والترمذي على الفصل الثاني وانفرد الترمذي بذكر أبي بكر وإعطائه إياهم، وفي سائر المصابيح ((أمر له)) والأول أنسب لاتفاق الضمائر التالية.

الحديث الثاني عن عبدالله قوله: ((بايعت)) أي بعت منه بمعنى شريت منه فهو من البيع لا من المبايعة. وقوله: ((لقد شققت علي)) أي حملت المشقة على وأوصلتها إلي، وكان انتظاره صلى الله عليه وسلم لوعده لا لقبض بقية الثمن.

واعلم أن الوعد مأمور الوفاء به في جميع الأديان، حافظ عليه الرسل المتقدمون؛ قال الله تعالى:} وإبراهيم الذي وفي {،ومدح ابنه اسماعيل بقوله:} إنه كان صادق الوعد {يقال: إنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه، فأقام حتى حال عليه الحول.

الحديث الثالث عن زيد: قوله: ((ومن نيته أن يفي له)) ((شف)):هذا الدليل على أن النية الصالحة يثاب الرجل عليها وإن لم يقترن معها المنوى وتخلف عنها.

الحديث الرابع إلى آخر الباب عن عبدالله: قوله: ((أعطيك)) بالجزم في بعض نسخ

ص: 3138