المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[كتاب الأدلة المختلف فيها] - البحر المحيط في أصول الفقه - ط الكتبي - جـ ٨

[بدر الدين الزركشي]

فهرس الكتاب

- ‌[كِتَابُ الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا]

- ‌[الِاسْتِدْلَال عَلَى عَدَمِ الْحُكْمِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ]

- ‌[الِاسْتِقْرَاءُ]

- ‌[اسْتِصْحَابُ الْحَالِ]

- ‌[الْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ]

- ‌[شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا]

- ‌[إطْبَاقُ النَّاسِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ]

- ‌[دَلَالَةُ السِّيَاقِ]

- ‌[قَوْلُ الصَّحَابِيِّ]

- ‌[الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ]

- ‌[فَصْلٌ التَّفْرِيعُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ]

- ‌[فَصْلٌ إذَا انْضَمَّ إلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْقِيَاسُ]

- ‌[الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ]

- ‌[سَدُّ الذَّرَائِعِ]

- ‌[الِاسْتِحْسَانُ]

- ‌[فَصْلٌ مَا اسْتَحْسَنَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْمُرَادُ مِنْهُ]

- ‌[دَلَالَةُ الِاقْتِرَانِ]

- ‌[دَلَالَة الْإِلْهَام]

- ‌[كِتَابٌ التَّعَادُلُ وَالتَّرَاجِيحُ] [

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي التَّعَارُضِ وَالنَّظَرِ فِي حَقِيقَتِهِ وَشُرُوطِهِ وَأَقْسَامِهِ وَأَحْكَامِهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي التَّرْجِيحِ]

- ‌[شُرُوطٌ التَّرْجِيحِ]

- ‌[سَبَبُ الِاخْتِلَافِ فِي الرِّوَايَاتِ]

- ‌[الْكَلَامُ عَلَى تَرَاجِيحِ الْأَقْيِسَةِ]

- ‌[مَبَاحِثُ الِاجْتِهَادِ]

- ‌[فَصْلٌ الْمُجْتَهِدِ مِنْ الْقُدَمَاءِ وَمَنْ الَّذِي حَازَ الرُّتْبَةَ مِنْهُمْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي زَمَانِ الِاجْتِهَاد]

- ‌[الِاجْتِهَادِ مِنْ غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ فِي زَمَانِهِمْ]

- ‌[فَصْلٌ فِي وَظِيفَةِ الْمُجْتَهِدِ إذَا عَرَضَتْ لَهُ وَاقِعَةٌ]

- ‌[فَصْلٌ الِاجْتِهَادُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌[الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ هَلْ الْحَقَّ فِيهَا وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّد]

- ‌[تَفْرِيعُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ]

- ‌[التَّقْلِيدُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ فِي مُجْتَهِدُ الصَّحَابَةِ]

- ‌[غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ يَجُوزُ لَهُ تَقْلِيدُ الْمُجْتَهِدِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ غَرِيبَةٌ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى]

- ‌[الْإِفْتَاءُ وَالِاسْتِفْتَاءُ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إلَّا مُفْتٍ وَاحِدٌ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ تتبع الرُّخْص فِي كُلِّ مَذْهَبٍ]

- ‌[خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[كتاب الأدلة المختلف فيها]

[كِتَابُ الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْأَدِلَّةِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا الِاسْتِدْلَال عَلَى فَسَادِ الشَّيْءِ بِعَدَمِ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّتِهِ جَوَّزَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ: قَالَ: وَكَانَ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيِّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ يَسْتَعْمِلُهُ كَثِيرًا، إذَا سُئِلَ عَنْ مَسَائِلَ فَقِيلَ: مَا أَنْكَرْت مِنْهَا؟ يَقُولُ: لِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ. انْتَهَى. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ اُشْتُهِرَتْ بَيْنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، يَسْتَدِلُّونَ بِهَا فِي مَسَائِلَ لَا تُحْصَى إلَى طُرُقِ النَّفْيِ.

الِاسْتِدْلَال عَلَى فَسَادِ الشَّيْءِ بِفَسَادِ نَظِيرِهِ قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: كُلُّ دَلِيلٍ دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ شَيْءٌ بِالْإِثْبَاتِ أَوْ النَّفْيِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى فَسَادِ ضِدِّهِ إذَا كَانَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الضِّدِّ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ. وَلِأَصْحَابِنَا فِي مِثْلِ هَذَا مُغَالَطَةٌ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْأُمَّةِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ، فَيَدُلُّ عَلَى فَسَادِ اثْنَيْنِ مِنْهَا، ثُمَّ يَقُولُ: إذَا فَسَدَتْ هَذِهِ الْأَقَاوِيلُ صَحَّ الْآخَرُ، وَالْوَجْهُ فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ لِلْخَصْمِ: عَرَفْت صِحَّةَ الصَّحِيحِ مِنْهَا، وَفَسَادَ غَيْرِهِ، فَدَلَّ عَلَى صِحَّتِهَا، فَإِنَّ الَّذِي أَفْسَدَ تِلْكَ غَيْرُ صِحَّةِ هَذَا.

ص: 5