الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في سجود القرآن
(وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة).
يعني على المشهور من قول مالك وروي أربع عشرة فزاد ثلاث المفصل النجم والإنشقاق والعلق فيفعل في الأولى والآخرة كالأعراف وكذا في الانشقاق على أنه آخرها وقيل لا يسجدون وزاد ابن وهب وابن حبيب ثانية الحج وهل واسجدوا أواخرها قولان قال المازري وقال أبو الطاهر جمهور المتأخرين يرون هذا اختلافا وقال عبد الوهاب وحماد بن إسحاق وأخو القاضي إسماعيل الخمسة عشر مأمور بسجودها والعزائم الإحدى عشرة وتأول عليه الإحدى عشرة فانظر ذلك.
(وهي العزائم إلخ).
يعني السنن المتأكدات التي لا يسع تركها وإن لم يأثم تاركها وقيل فضيلة وقيل سنة (خ) وظاهر كلام ابن الحاجب أن المشهور الفضيلة والذي حكاه ابن يونس وابن محرز وصاحب اللباب السنية ابن عطاء الله وهو المشهور (ع) سجود التلاوة الأكثر سنة لقولها يسجدها بعد الصبح والعصر ما لم تصفر أو يسفر كالجنازة والقاضي وابن الكاتب فضيلة لقولها يستحب (خ) ولا دليل في ذلك لأن السنة عليها المستحب.
(في {المص} عند قوله {ويسبحونه وله يسجدون} وهو آخرها فمن كان صلاة فإذا سجدها قام فقرأ من الأنفال أو من غيرها ما تيسر عليه ثم ركع وسجد).
يعني هذا هو المستحب فلو قام ولم يقرأ شيئاً ثم ركع فلا شيء عليه لأنه إنما ترك مستحبا فقط.
(وفي الرعد عند قوله {وظلالهم بالغدو والأصال} [الرعد: 15] وفي النحل {يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون} [النحل: 50] وفي بني إسرائيل {ويحرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً} [الإسراء: 109] وفي مريم {إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكيا} [مريم: 58] وفي الحج أولها {ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما شاء} [الحج: 18] وفي الفرقان {أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً} [الفرقان: 60] وفي الهدهد {الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم} [النمل: 26] وفي {الم * تنزيل} {وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} [السجدة: 15] وفي ص {فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب} [ص: 24] وقيل عند قوله {لزلفى وحسن مأب} [ص: 25]
وفي {حم * تنزيل} [غافر: 1، 2]{واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون} [فصلت: 37] وقيل عند قوله (وهم لا يسامون).
يعني هذا مواضع السجود وفائدة الخلاف في بعضها أن متجاوزها يسجد على الثاني كان قرب في غير ذلك (ع) وحد اللخمي اليسير بالآيتين وإن بعد أعاد قراءتها وسجد واحترز بأولها في الحج من الثانية فإن المذهب لا يرى سجودها والله أعلم.
(ولا تسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء).
يعني أنه لا يشترط لها إلا ما يشترط لسائر الصلوات من الطهارة والاستقبال ونحو ذلك وفي البخاري قال ابن عمر رضي الله عنه يسجد على غير وضوء فكأن الشيخ قصد ذلك.
فرع:
فلو قرأ غير متوضئ تعداها على المشهور ولو سجدها كذلك فقد أساء وأعاد إن أمكن في الحال وإلا فهي سنة والسنن لا تقضى فانظر ذلك.
(ويكبر لها ولا يسلم منها إلخ).
يعني مطلقاً أما في الصلاة فيكبر في خفضه ورفعه اتفاقا وأما في غير الصلاة فالمشهور لا يسلم وثالثها لابن القاسم التخيير في تكبير الرفع في غير الصلاة وكلها في المدونة وإلا هو ظاهر الرسالة لقوله (وفي التكبير في الرفع منها سعة) يعني إن شاء كبر وإن شاء ترك والراجح التكبير لقوله وإن كبر فهو أحب إلينا وظاهر كلامه أن التكبير الأول حتم وليس بإحرام ابن الحاجب وشرطها كالصلاة الإحرام والسلام فانظر ذلك.
(ويسجدها من قرأها في الفريضة والنافلة).
يعني ويكبر في خفضه ورفعه ويجهر بها في سره فإن لم يجهر وسجد فقال ابن القاسم يتبعه مأمومه وقال سحنون لا يتبعه لاحتمال سهوه (ع) وتصح صلاتهم إن لم يتبعوه على القولين وظاهر كلام الشيخ أن السجود في الفرض والنفل سواء أمن التخليط أو لم يأمنه. ابن الحاجب ويسجد المصلي في النفل مطلقا ابن رشد أراد فذا كان أو إماما المازري يريد أمن التخليط أو لم يأمنه أبو الطاهر المنصوص جواز سجوده
ولو خشي التخليط للعمل وقيل لا يسجد إلا مع أمن التخليط ابن رشد لم أر هذا القول معزوا ويف الجلاب ما يدل عليه وتكره قراءتها في الفرض ابتداء فإن فعل المشهور يسجد.
(ويسجدها من قرأها بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس).
يعني فإذا أسفر أي بين أو أسفرت لم يسجد اتفاقا وفيها فليعدها ابن يونس وصاحب النكت يريد موضع السجود لا الآية. ابن الحاجب.
وفي الجنائز وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار المنع للموطأ والجواز للمدونة والجواز في الصبح لابن حبيب (س) خرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس فلأجل هذا يترجح مذهب الموطأ قال: وقول ابن حبيب ضعيف (ع) لأن النهي فيهما واحد ووهم ابن شاس فيما عزاه للموطأ فانظره وبالله التوفيق.