الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في صلاة الخسوف
الخسوف لغة التغيير ولأهل اللغة كلام في الخسوف والكسوف يطول ذكره ابن بشير الخسوف عبارة عن ظلمة أحد النيرين الشمس والقمر أو بعضهما وفي سبب ذلك ومادته ما يطول ذكره فانظره إن شئت.
(وصلاة الخسوف سنة واجبة).
يعني صلاة خسوف الشمس ولا خلاف في أنها سنة مؤكدة بخلاف صلاة خسوف القمر فإنها فضيلة وعن اللخمي والجلاب أنها سنة وفي المدونة في خسوف الشمس ويصليها أهل الحضر والقرى والمسافرون ويجمعون إلا أن يجد بالمسافر السير ويصليها المسافر وحده وكذلك المرأة تصليها في بيتها ولا بأس أن تخرج إليها المتجالة ابن حبيب من فاتته مع الإمام فليس عليه أن يصليها بشرط الجماعة وهو خلاف المشهور والشيخ عن أشهب إن لم يقدر عليها مع الإمام من ضعيف أو امرأة صلاها فذا.
(إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة).
ظاهر ما هنا في أي وقت خسفت وفي المدونة تصلى من غدوة إلى الزوال وفي الجلاب ثلاث روايات ثالثها من طلوع الشمس إلى أن تصلي العصر ومن الطلوع إلى الغروب وعليه فتصلى إذا طلعت مكسوفة وإن غابت كذلك فلا اتفاقا وهل يقفون للدعاء قولان. وقوله (إلى المسجد) هو المشهور للعمل.
وقال ابن حبيب المسجد أو صحنه أو البراز وفرق اللخمي يخير في البدل الصغير لا في الكبير لمشقة الخروج ونحوه وعدم الأذان والإقامة لأنهما من خواص الفرض الحاضر والله أعلم وقوله (افتتح الصلاة) يعني أحرم فيها كسائر الصلوات.
(ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده فيقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو قراءته الثانية ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ثم يسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ويقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم).
يعني أنهما ركعتان سرا على المشهور ولكل منهما ركوعان وقيامان متفاوتان على التدلي من أولها لآخرها ويستحب في الأولى بعد الفاتحة سورة البقرة وثانيا بالفاتحة وآل عمران وثالثا النساء ورابعا المائدة بعد الفاتحة وأي سورة قرأ أجزأت والمشهور إعادة الفاتحة في القيامين الزائدين خلافا لابن مسلمة ويطيل الركوع نحو القراءة كالسجود على المشهور وله أشار بقوله خلافا لابن عبد الحكم ولا يطيل الفصل بين السجدتين والله أعلم فإن قصر في محل الطول سجد قبل السلام.
وقال ابن شعبان يجهر بقراءتها رواه الترمذي عن مالك وفي قراءة المأموم خلف الإمام قولان لأصبغ وأشهب.
فرع:
فلو تجلت قبل تمامها وبعد انقضاء شرطها فقال أصبغ تكمل على سننها وقال سحنون كسائر النوافل الباجي انظر لو انجلت قبل تمام شرطها ونقل ابن زرقون في ذلك قولين بالقطع والإتمام كالنفل ولا تكرر إن لم تنجل ويقفون للدعاء ومن شاء
تنفل ابن حبيب ومن فاتته مع الإمام فليس عليه قضاؤها كما إذا انجلبت اتفاقا.
(ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل).
يعني على المشهور خلافا لابن حبيب في اشتراط الجماعة وقد مر قريبا فانظره.
(وليس في صلاة خسوف القمر جماعة وليصل الناس عند ذلك أفذاذا والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل).
يعني فهي في البيوت أفضل وليس لها كيفية خاصة وقال عبد الملك كصلاة كسوف الشمس ولا يجمع لها المشهور ولا تفتقر لنية بخلاف كسوف الشمس وأجاز أشهب الجمع لها وهو أبين.
(وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم).
يعني لأنه عليه السلام لم يفعل إذ ذاك شيئا من لوازم الخطبة وإنما ذكر حكم الواقع وذكر بما عاين دون زائد وقد ذكر ابن دقيق العيد في ذلك كلاما يطول فانظره وبالله التوفيق.
خاتمة:
في المدونة كره مالك سجود الزلازل، اللخمي ورأى أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الحادث الذي يخاف أن يكون عقوبة وهو قول أشهب في الظلمة والريح الشديدتين والله أعلم.