المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الأذان والإقامة - شرح زروق على متن الرسالة - جـ ١

[زروق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

الفصل: ‌باب الأذان والإقامة

‌باب الأذان والإقامة

الأذان في اللغة: الإعلام وفي الشرع إعلام مخصوص على وجه مخصوص بسبب مخصوص وهو الإعلام بأن الدار دار الإسلام وأن وقت الصلاة قد حان وهذا محل الاجتماع لها وكون ذلك بألفاظ جامعة لمعاني الشريعة وفضل الأذان كثير وثوابه عظيم وفي كونه أفضل من الإمامة أو العكس قولان وفي البخاري وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» قيل يعني لاقترعوا وقيل: يعني لتضاربوا بالسهام والله أعلم.

(الأذان واجب في المساجد والجماعة الراتبة).

عبد الوهاب يعني السنن وقال غيره الأذان يجب على أهل مصر كفاية يقاتلون عليه أبو عمر روى الطبري إن تركه أهل مصر عمدا بطلت وجوب صلاتهم، وروى أشهب إن تركه مسافر عمدا فليعد صلاته (ع) في كونه لمساجد الجماعة سنة واجبة طريق البغداديين والشيخ وفي الموطأ إنما يجب في مساجد الجماعة المازري فسر القاضي الوجوب بالسنة وفسر غيره السنة بعدم شرطيته (خ) الشيخ وغيره الموطأ على الوجوب واختاره الباجي قلت: وهو خلاف ما تقدم لعبد الوهاب هنا اللخمي الأذان على خمسة

ص: 203

أقسام سنة ومختلف فيه هل هو واجب أو سنة ومستحب ومختلف فيه هل هو مستحب أو لا وممنوع.

فالأول الأذان في المواضع التي يجتمع الناس إليها والجماعة والعدد الكثير في السفر وفي المساجد أكد والثاني: الأذان للجمعة قيل سنة وقيل واجب وهو أحسن لتعلق الواجب به، الثالث: أذان الفذ في السفر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه «إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة» رواه البخاري وغيره، الرابع: أذان الفذ في غير السفر والجماعات المجتمعة. الخامس: للفوائت وما سوى الفرائض والنساء انتهى.

ابن الحاجب: الأذان لم يختلف في مشروعيته في المفروضة الوقتية إذا قصد الدعاء لها وإذا لم يقصد فوقع لا يؤذن ووقع إن أذن فحسن فحمله اللخمي والمازري على الخلاف وغيرهم على خلافه فانظر ذلك.

(فأما الرجل في خاصة نفسه فإن آذان فحسن ولا بد له من الإقامة):

ظاهر كلامه أن المسافر والمقيم سواء في كون ذلك مستحباً لهما والمشهور اختصاصه بالمسافر (ع) واستحب مالك وابن حبيب للفذ المسافر ومن بفلاة لما ورد فيه قال فعزو ابن رشد وابن الحاجب استحبابه للمتأخرين قصور وروى أشهب إن تركه مسافر عمدا أعاد صلاته (ع) قلت: هذا الذي عزاه عياض رواية الطبري وهو نحو المخالف بوجوبه وقوله: (لابد له من الإقامة) يعني لأنها سنة مؤكدة في كل فرض عموما قضاء كان أو أداء: ولا شيء فيها إن تركت سهوا كالعمد على المشهور.

وقال ابن كنانة وغيره يعيد تاركها عمدا ويستحب لفذ إسراره بها (ع) التونسي والشيخ عن أشهب خروج الوقت لفعلها يسقطها.

(وأما المرأة فإن أقامت فحسن).

يعني أن إقامتها مستحبة وقيل مباحة وفي سماع أشهب الكراهة وفي الطراز إذ لم يرو ذلك عن أزواجه عليه السلام ولا عن أحد من الصحابة (س) ولا أعلم فيها نص حديث والمرأة إسرارها متأكد والله أعلم.

وقوله (وإلا فلا حرج) يحتمل قصره على مسألة ويحتمل عمومه في المرأة والرجل

ص: 204

وكل صحيح.

(ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح فلا بأس أن يؤذن في السدس الأخير من الليل).

أما لا يؤذن لصلاة قبل وقتها فلأن الأذان إعلام بالوقت ولا وقت فالإعلام كذب وأما إباحة ذلك أو ندبه في الصبح فللتأهب للصلاة ولا كذب فيه إذا علم تقديمه لا سيما مع تكريره لطلوع فقد قال عليه السلام: «إن بلالاً ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم» الحديث وكون السدس الأخير من الليل هو مبدأ الأذان للصبح هو المشهور ورواه ابن وهب قاله سحنون وقال ابن حبيب بعد نصف الليل وحكي المازري والباجي عن الوقار إذا صليت العشاء ولو أول الوقت ورد بهذه الزيادة تأويلاً ابن العربي بقول من قال إذا خرج الوقت المختار ثم قول الشيخ لا بأس يؤذن بإباحة التقديم فقط والمذهب أنه مستحب فأجيب بأن لا بأس رفع لحكم الحظر الأصلي والندب وراء ذلك وهو جواب غير مخلص والله أعلم ولم يذكر الشيخ شروط المؤذن ولا لوازمه فانظره.

(والأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول الله اشهد أن محمداً رسول الله ثم ترجع بأرفع من صوتك أول مرة فتكرر التشهد فتقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول الله اشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فإن كنت في نداء الصبح زدت ههنا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم لا تقل ذلك في غير نداء الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة).

ص: 205

حاصله أن الأذان في غير الصبح عشر كلمات بزيادة الصلاة خير من النوم وهو المشهور ولابن وهب إنما يقولها مرة واحدة وظاهر كلام الشيخ أنه يخفض التكبير مع التشهد أولا وهو مختار عبد الحميد الصائغ وقيل بل يرفع صوته بالتكبير أولاً ثم يخفضه بالشهادتين ثم يرفع وهو مختار المازري وفيهما قولان وفي الإكمال هما روايتان ابن الحاجب ويرفع صوته بالتكبير ابتداء على المشهور (خ) ما ذكر أنه المشهور هو كذلك في الإكمال قائلا وعليه عمل الناس وعبر عنه ابن بشير بالصحيح وعزاه أبو عمران لبعض متأخري أصحاب مالك وعزاه لمالك هنالك.

ص: 206

وقال المازري في شرح الجوزقي اختار شيوخ صقلية جزم الأذان واختار شيوخ القيروان إعرابه والجميع جائز وكل شيء من الأذان مثنى إلا التهليلة الأخيرة والإقامة وتر إلا بتكبيرها فلو أوتر الأذان وشفع الإقامة أعاد الأذان ولم يعد الإقامة على المشهور خلافا لأصبغ واختلف في الترجيع فذكر فيه التخيير ونسبه لأحمد وغيره لاختلاف الأحاديث المجهول أمرها.

قال: وذكر نحو هذا لمالك وفي التمهيد الاختلاف في ألفاظ الأذان والتشهد ونحوه اختلاف في مخير ومواضع اللحن من الأذان كثير منها مد ألف الله من اسم الجلالة وأول الشهادة وهو قريب من الكفر لأنه صورة استفهام ومد همزة أكبر وكذا إشباع الباء لأنه يصير به جمع كبر وذلك يضارع الكفر أيضاً وإبدال راء أكبر لاما وهذا قد استخفو هـ في الإحرام فيكون هنا أحرى وكذلك ضم الباء وكسرها والإتيان بها بين الكسرة والفتحة وفتح الكاف أيضاً ومنه تشديد الهاء في أشهد وإشباع الدال وتسكينها أو تنوينها وفتح النون من قول أن لا إله إلا الله والمد على هاء الله وتسكينها أو تنوينها وهو أفحش والإتيان بهاء زائدة بعد الهاء من الله وضم محمد وإظهار تنوينه ومد حي أو تخفيفها وإسقاط الهاء من الصلاة والحاء من الفلاح والتطريب والتحزين مكروه.

والمغير المعنى أو القادح فيه ممنوع وموالاته شرط في صحته فلا يجوز قطعه بسلام ولا كلام ولا غير ذلك ولو بالإشارة وفي رده السلام قولان للمدونة وابن اللباد والشيخ عن أبي القاسم إن خاف على آدمي أو دابة تكلم وبنى اللخمي إن طال ابتدأ وأن لحفظ آدمي وقال مالك واسع جعل أصبعه في أذنيه للإسماع وللشيخ عن ابن حبيب يستحب وفي المختصر لا بأس أن يستدير يمينا وشمالاً وخلفا، والقيام فيه شرط على المشهور فلا يجوز أذان الجالس إلا مريض لنفسه خلافا لرواية أبي الفرج ويجوز للراكب ولا يقوم إلا في محل صلاته خلافا لرواية ابن وهب.

ويستحب ارتفاعه على شيء وإلى القبلة وعلى طهارة كونه صيتا وروى ابن وهب جواز أذان من أذن بموضع آخر إذا لم يكن قد صلى واللخمي عن أشهب لا يؤذن لصلاة من صلاها وشرط المؤذن كونه مسلما عاقلا ذكرا عارفا بالأوقات أمينا وفي أذان الصبي قولان وكذا في أذان الجنب خارج المسجد أجازه سحنون وكرهه ابن القاسم.

ص: 207

ومعنى الله أكبر الله أكبر من كل شيء وقيل كل شيء دونه تعالى محتقر وأشهد أقر وأعترف ولا إله إلا الله لا مستحق للكمالات إلا الله مع اتصافه بها ومعنى حي على الصلاة تعالوا إليها والفلاح البقاء في النعيم والمراد تعالوا إلى الصلاة والصلاة فيها الفلاح فتعالوا إليها وعلى نحو هذا قول ابن عطاء الله أوجب عليك خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته فافهم.

(والإقامة وتر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مرة واحدة).

ص: 208

صفحة بيضاء

ص: 209

يعني أن الإقامة مفردة الألفاظ إلا التكبير حتى قوله قامت الصلاة على المشهور

ص: 210

وروي تكريرها لمذهب الشافعي وهما روايتان في الحديث فعلى الأول عدد كلماتها عشر وعلى الثاني أحد عشر وشروطها الاتصال بالصلاة فلو طال ما بين الإقامة والإحرام في التهذيب سمعنا في المذكرات قولين للشيخ روى ابن القاسم إن طال ما بين الإقامة والصلاة أعيدت وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلقا وإن طال نقل عياض عن ظاهرها وبعضهم وعن المازري الأول لبعضهم أخذا له من قولها ومن رأى نجاسة في ثوبه فقطع وابتدأ الإقامة.

وفي المدونة ولا بأس أن يقيم غير من أذن ولا بأس أن يقيم خارج المسجد للإسماع وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقمت فاهذر وإذا آذنت فترسل واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» وسمع ابن القاسم لا يقيم أحدكم في نفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف ابن رشد يعني السنة لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام وحكاية الأذان دون الإقامة ولأنه محل دعاء الاشتغال بالإجابة وسمعت شيخنا أبا عبد الله القوري رحمه الله يقول استغفار المؤذن قبل الإقامة مقصودا لها بدعة ابن العربي ولو أقيمت لمعين فلم يقم وقام غيره أعيدت يعني الإقامة فانظر في ذلك ومسائل الأذان كثيرة فانظرها وبالله التوفيق.

ص: 211