الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في ذكر حكم من لم يجد الماء للوضوء للغسل ماذا يصنع ومراده بالوجود التمكن منه إذ لا يجب مع عدم التمكن للصوص أو سباع أو غيرهما والمقدور على استعماله إذ لا يجوز غسل البعض والتيمم يجب مع عدم القدرة والماء المعتبر شركاً وهو الكافي لكل الطهارة لا لبعضها أن لا يجوز غسل البعض والتيمم لغيره والسالم الأوصاف لأم المتغير معدوم شرعاً وإن لم يكن معدوما حسا والله أعلم.
وقوله (وصفة التيمم) يعني في ذكر كيفية التيمم ولم يترجم لحكم التيمم اكتفاء بحكم من لم يجد الماء واصل التيمم لغة من أم يؤم إذا قصد يقال يممت فلانا وأممته وتيممته إذا قصدته وحقيقته الشرعية طهارة ترابية تستعمل عند الماء أو عدم القدرة على استعماله نياية عن الوضوء أو الغسل.
وقد ذكر الشيخ حكمه وشرطه ووقته وما يفعل به وكيفية فعله وأشار لموانعه ثم أحال على جامع الصلاة ببعض مسائلة فتأمل ذلك وله ثلاثة أسماء تيمم طهر وضوء والله أعلم.
(التيمم يجب لعدم الماء في السفر).
يعني أن حكم العادم للماء في السفر وجوب التيمم ومراده الماء الجائز الاستعمال في الطهارة إذ المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا ويريد أيضاً الماء الكافي لطهارته كانت غسلا أو وضوءاً إذ لا يجوز له استعمال الماء في البعض والتيمم في البعض ولا أن ينتقل للطهارة الصغرى إذا لم يجد ما يكفيه للكبرى خلافاً لابن محمد صالح من أهل المذهب في جماعة من المحدثين وغيرهم ولا خلاف في تيمم المسافر عنه عدم الماء يائساً منه إذا كان سفر قصر مباحا واختلف في كونه شرطا فلا يباح للحاضر الصحيح.
تنبيهات:
أولها ظاهر كلامه أن السفر كيف كان مبيح وحكى فيه ابن الحاجب قولين فقال في تجديد سفره كالقصر قولان (خ) الأول نقهل ابن حبيب والثاني في الإشراف.
الثاني: الفرعان المذكوران مرتبان على القول بعدم إباحته لغير المسافر والذي ذكر، لا يقتضي نفي ذلك ولا إثباته والمشهور جوازه للحاضر الصحيح يخشى فوات الوقت ابن
الحاجب ولا يعيد وقال ابن حبيب رجع عنه إلى وجوب الإعادة (ع) وفي الحاضر القادر يخاف فوات الوقت إن ذهب إليه روايتها وابن مسلمة مع سماع ابن القاسم الباجي وعلى التيمم المشهور لا يعيد ابن حبيب وابن عبد الحكم أبدا ابن زرقون ورواه المختصر وروى اللخمي في الوقت.
فرع:
وعليه لو كانت جمعة قول بعض البغداديين مع المازري عن ابن القصار وأشهب وعزي لابن القصار الصقيل المنع انتهى والقول بمنع الحاضر الصحيح عزاه ابن رشد لمالك في الموازية وقوله (إذا يئس أن يجده في الوقت) يعني المختار فلا يؤخر عنه عند يأسه ابن الحاجب وفيها التأخير بعد الغروب إن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق (خ) إنما ذكر هذه المسألة لأن ظاهرها كالنقض لما تقدم من حيث أن التأخير فيما تقدم إنما يكون إلى آخر الوقت ولاحظ للضروري في ذلك ووقت المغرب مقدر بالفراغ منها يعد تحصيل شروطها وما بعد ذلك ضروري فتأخير الصلاة إليه لأجل إدراك الماء يوجب أن تؤخر الظهر والعصر مثلها إلى الضروري قال وهذه المسألة إنما ذكرها في الكتاب بناء والله أعلم على القول الثاني بامتداد وقت المغرب انتهى فانظر ذلك.
تنبيهات:
أولها: في قوله إذا يئس أن حكم التراخي والمتردد والمتيقن ونحوهم بخلاف ذلك وسيأتي، الثاني: أن اليأس يكون بعد الطلب حيث يرجى أو يتوهم أو يشك فيه (ع) وطلب الماء إن تحقق وفقد ساقط وقال ابن رشد كلام ابن الحاجب يريد بالتحقق الظن
وأما القطع بالعدم فلا يتصور وروده (خ) قائلاً الأولى أن يبقى التحقق على بابه فانظره، الثالث: قوله في الوقت يؤذن بأن هذا حكم الفرض لا النفل من غير أن يذكر نفي ذلك من النفل والمشهور العموم للمسافر دون الحاضر الصحيح ابن الحاجب ولا يتيمم الحاضر للسنن على المشهور (خ) مقابل المشهور لسحنون (ع) ويقيم المسافر ولو نفلا أو مس مصحفاً ومنعه ابن مسلمة لغير الفرض والمازري واللخمي والمريض مثله.
فروع:
قال (ع) وفيها لابن القاسم يتيمم المرض والمسافر للخسوفين ولمالك لا يتمم محدث في صلاة عيد والجنازة غير متعينة كالعيد والمتعينة قال القاضي: كفرض وتردد ابن القصار لرواية الصلاة على قبر من فاتته انتهى.
وأنكر خ وس وابن فرحون تفرقة ابن الحاجب وقالوا تبع فيها ابن بشير قالوا ولم يفرق في المدونة وفيها لا يصلي على جنازة بتيمم إلا مسافر عدم الماء فانظر ذلك.
(وقد يجب مع وجوده).
يعني وقد يجب التيمم مع وجود الماء لتعذر استعماله وأمره ينزل منزلة عدمه
وذلك إذا لم يقدر على مسه في سفر أو حضر لمرض مانع من استعماله بخوف تلف أو زيادة مرض أو تأخر برء أو تجدد مرض باتفاق في الأول وعلى المشهور فيما بعده وعبر عنه ابن الحاجب بالأصح وقوله: (أو مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه) يعني فإنه يتيمم في الجميع؛ لأن عدم القدرة على استعماله كعدمه، وكذلك عدم من يناوله وآلة توصل إليه فإن ذلك كله يتنزل منزلة عدمه فيكون جائزاً للمريض والمسافر باتفاق ابن الحاجب.
الثاني: ما يتنزل منزلة عدم كعدم الآلة فإن وجدها ولكن يذهب الوقت لها أو لاستعماله يتيمم على المشهور (خ) هذا هو مقتضى المذهب وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهم من العراقيين وهو اختيار التونسي وابن يونس قال (ع) ولا أعلم من شهره ابن فرحون ما ذكره لا يختلف في استعمال المءا لمن هو بين يديه قال وهذا ليس بصحيح ثم ذكر مذهب العراقيين من نقل تقي الدين. ثم قال بعضهم وهو الصواب والله أعلم.
فرع:
إذا عمت الشجاج والجراح جسده وهو جنب أو أعضاء وضوئه وهو محدث
يتيمم وكذلك إذا لم يبق الأيد أو رجل ابن الحاجب فلو غسل ما صح ومسح على الجبائر لم يجزه كصحيح وجد ماء لا يكفيه فغسل ومسح الباقي انتهى.
والتنبيه الذي ذكر لأبي بكر بن عبد الرحمن (ع) ورد لابن محرز بأن مسح الجريح مشروع قال وفتوى ابن رشد يتيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه يعيد والأظهر مسحه، وقوله وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنه منه خوف لصوص أو سباع يعني أنه يتيمم وسواء خاف على نفسه أو على ماله على المشهور ابن الحاجب وكالخوف على نفسه الخوف على ماله على الأصح (خ) الأصح راجع إلى المال فقط لعدم الخلاف في النفس وقال ابن عبد السلام وابن هارون وابن بشير والقول بأنه لا يتيمم إذا خاف على ماله يعيد وأحسن ما يحمل عليه إذا لم يتيقن ولا غلب على ظنه انتهى ومقابل الأصح لابن عبد الحكم.
تنبيه:
قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد هنا بحث ينبغي أن يتأمل وهو أن المؤلف على الحكم بالخوف فهل يجري على ظاهره من اعتبار مجرد الخوف أو لا يعتبر إلا خوف ينشأ عن سبب أما إذا كان عن جبن وخور لا عن سبب يخاف من مثله فلا اعتبار انتهى.
تنبيه:
ليس هذا الحكم مقصور على خوف اللصوص والسباع بل هو عام في كل خوف يؤدي لما ذكر من برد وعطش أو غيره (ع) وخوفه على نفسه بطلبه واستعماله أو خوف عطش آدمي كعدمه المازري الظن كالعلم انتهى.
يعني ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختيار فانظر.
(وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره).
يعني ولا يصح التيمم في أوله ولا في وسطه والمراد وقت الاختبار ثم السفر ليس بشرط بل كل ما يباح التيمم لفقد الماء أو لفقد مناوله وعدم القدرة على استعماله إذا أيقن بوجود الماء أخر لآخر المختار.
وإنما ذكر الشيخ المسافر جريا على ما سبق له من ذكر المسافر في التيمم لعدم الماء وهل ذلك لأن المسافر هو المتفق عليه دون غيره أو لأنه الغالب في الاحتياج إلى التيمم وفقد الماء أو بناء على أن الحاضر الصحيح لا يتمم؟ وهو خلاف المشهور
احتمالات ثلاث وليس اليقين بشرط بل غلبة الظن كذلك تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام والله أعلم.
وإن يئس منه تيمم في أوله وكذلك إن غلب على ظنه عدم وجوده وذلك بعد طلبه حيث يتوهمه أو يشك فيه أو يغلب على ظنه وجوده أو القدرة عليه والطلب ثلاثة أنواع طلب استكشاف وطلب استيهاب وطلب شراء فأما طلب الاستكشاف فيتعين عليه منه ما يشق بمثله، قال مالك: ومن الناس من يشق عليه نصف الميل في البيان، وأما الميلان فكثير ليس عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين أو ثلاثة للمشقة، وقال سحنون في نوازله: وأما الاستيهاب فيتعين عليه في الرفقة القليلة وقوله: (من الكثيرة) ابن الحاجب وفي طلبه مما يليه الرفقة.
ثالثها: إن كانوا نحو الثلاث طلب وإلا أعاد أبدا وقال الشيخ تقي الدين مراده بالطلب طلب الاستيهاب لا طلب الاستكشاف هل معهم شيء أو لا وهذا الذي وقعت به النصوص.
والظاهر وجوب الطلب إذا رجاه عندهم أو رجا إعطاءهم إياه وسقوطه إذا لم يرج القسمين أو أحدهما وقد يستحب انتهى، وظاهره أن الطلب أعم مما قاله تقي الدين والله أعلم.
وقد بحث ابن فرحون وغيره في حكاية الخلاف فيمن يليه من الرفقة بأن الخلاف الذي ساقه إنما هو مذكور في نفس الرفقة أو بأنه لا يطلب الجميع واستبعد وجود القول بطلب الجميع واستشكل شيوخ كلهم كلام ابن الحاجب هنا فانظره. (خ) في مختصره وطلبه طلبا لا يشق بمثله كرفقة قليلة أو ممن حوله من كثيرة إن جهل بخلهم به انتهى وأما البيع فيلزمه شراؤه إلا أن يباع بثمن مجحف أو يكون محتاجاً لثمنه في نفقة سفره فلا يلزمه.
فرع:
ابن الحاجب فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور (خ)(ع) خلافا لابن العربي ثم قال بخلاف ثمنه (خ) لضعف المنة فيه بخلاف الثمن والله أعلم، وقوله (وإن لم يكن عنده منه علم يتيمم في وسطه) يعني أنه إن كان جاهلاً بوجود الماء وعدمه أخر
الصلاة إلى وسط الوقت ثم تيمم وصلى وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه فيتيمم في وسط الوقت لأنه متردد في لحوقه كتردد الذي قبله في وجوده (خ) ولا فرق في التردد بين إدراك الماء ووجوده (ع) والشاك في وسطه ابن رشد وهو وآخر أوله انتهى.
وما ذكره هو المشهور في الجميع قال ابن الحاجب: وروى آخره في الجميع وقيل وسطه لا الراجي فيؤخر وقيل آخره إلا الآيس فيقدم.
فرعان:
أحدهما: قال ابن الحاجب فإن قدم ذو التأخير فوجد الماء في الوقت أعاد أبدا وقيل في الوقت وتحتملهما وقيل إن لم يجد الماء في الوقت فكذلك (خ) ذو التأخير هو الراجي ويدخل في كلامه المتيقن للماء لأنه ذو التأخير وحكى ابن شاس فيهما ثلاثة الوقت لابن القاسم وأبدا لغيره. وثالثها لابن حبيب الراجي في الوقت والمتيقن أبداً.
وقال ابن عطاء الله منشأ الخلاف هل التأخير من باب الأوجب واستظهر. س أنه من باب الأولى قال المسألة مقيدة بما إذا وجد الماء المرجو وأما إذا وجد غيره فلا إعادة والله أعلم انتهى ملفقا من مواضع.
الثاني: إن قدم ذو التوسط لم يعد بعد الوقت باتفاق وكذلك قال ابن الحاجب واعترض (خ) من جهة النقل رده ابن فرحون بأن النقل كما ذكر في مختصر الواضحة وأن المتردد في وجود الماء أو لحوقه واحد إن جهلا فتيمما في أول الوقت وصليا ثم وجد الماء في الوقت فليعيدا فإن جهلا أن يعيد في الوقت فلا شيء عليهمتا وعزى نقله لتقي الدين (خ) وما حكاه المصنف من الاتفاق (خ) حكاه المازري والله أعلم.
(ولا يعيد غير هؤلاء).
يعني ممن ذكر من المتيممين على المشهور وبقي حكم من طرأ عليه الماء وهو في الصلاة وأقبل الشروع والوقت متسع ترك التيمم واستعمله اتفاقا وإن ضاق الوقت عن استعماله والصلاة فقال القاضي لا يبطل تيممه وخرجه اللخمي على من وجد الماء وخاف باستعماله خروج الوقت فعلى المشهور أنه يتيمم فهذا أحرى لحصول التيمم بموجبه قاله المازري وعلى الآخر استعماله وإن خرج الوقت والله أعلم.
وإن طرأ عليه بعد الشروع فالمشهور يتمادى على صلاته وفي الطراز عن بعض الأصحاب يبطل تيممه ويقع ونقله أبو عمر في كافيه معللا بالقياس على المعتدة بالمشهور وترى الدم أثناء عدتها قال ومال إليه سحنون وهو صحيح نظراً واحتياطاً ورده (ع) فانظره وكذا رد قياسها اللخمي بالعريان يجد ثوباً ومن ذكر صلاة ومن شرع نية القصر فعرضت له الإقامة وبقدوم وال على وال في الجمعة فانظر ذلك.
(ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم).
يعني بحيث لا يرجو انتقالا في الحال وهو قول ابن شعبان والمشهور خلافه وهو قوله وقد قيل بتيمم لكل صلاة يعني فإن صلاهما كذلك أعاد الثانية أبدا عند ابن القاسم في سماع أبي زيد ومثله لمطرف ابن الماجشون وعنه من رواية يحيى إنما يعيد في الوقت وثالثها إن كانتا مشتركتين أعاد الثانية في الوقت وإلا أبدا وقيل غير ذلك.
(وقد روى عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد).
رواه أبو الفرج البغدادي.
(والتيمم بالصعيد وهو ما ظخر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة).
يعني هذا ما يتيمم به على مذهب مالك والمشهور من مذهبه (ع) وفيها أيتيمم على الجبل والحصباء وخفيف الطين فاقد التراب قال: نعم ولابن الحاجب وفيها قال يحيى بن سعيد ما حال بينك وبين التراب فهو منها (خ) يريد من جنسها من حجر أو رمل أو ملح أو نبات فقوله قال يحيى استشهاد للمشهور. قلت: وهو معنى قول الشيخ من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة يعني أو غير ذلك من سائر أنواع الأرض كشب ونورة وزرنيخ وغيره ما لم يطبخ وكذلك المعدن غير القديم والجواهر النفيسة
ابن الحاجب وفي الملح والثلج روايتان لابن القاسم وأشهب (ع) وفي الملح وثالثها المعدني وفي الثلج ثالثها إن عدم الصعيد ورابعها يعيد في الوقت بالصعيد وخرج اللخمي الماء الجامد والجليد على الثلج وأبى غيره ذلك في الماء والله أعلم.
وقوله (يضرب بيديه الأرض) يعني يضعهما عليها وهو ابتداء الصفة وذلك بعد نية استباحة الصلاة لا رفع الحدث وذكر ابن خويز منداد في رفع الحدث روايتان حكاه المازري وفي المسألة اختلاف وكلام يطول فانظره وقوله: (وإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا) ومفهومه وإن لم يتعلق بهما شيء فلا نقض وكذلك قاله بعض الشيوخ والتعلق شرط في النفض وقوله (نفضا خفيفا) شرط أيضاً فلا ينفضهما نفضا قويا وقال ابن حبيب ينفخ فيهما وهو نص الحديث.
فرع:
ابن الحاجب فلو مسح بيديه على شيء فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع والقولان ذكرهما صاحب تهذيب الطالب ورجح (س): الأجزاء ونظر فيه (خ) فانظره وقوله (ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا) يعني: مسحا شرعيا بحيث لا يخل بشيء منه ولا يتركه قل أو كثر ولا خلاف في وجود ذلك ابتداء فإن وقع شيء من ذلك فقال مسلمة اليسير عفو ولا خلاف في الكثير (ع) ويعم الوجه مسحا ابن شعبان ولا يتتبع عضونه.
(ثم يضرب بيديه الأرض).
يعني ثانية على المشهور.
وقال ابن الجهم ليس عليه ذلك فإن لم يكررها فالمشهور لا إعادة عليه وسيأتي إن شاء الله قوله (فيمسح يمناه بيسراه) يعني عملا بسنة التيامن إذ ذاك مستحب كغيره والله أعلم.
فرع:
ابن الحاجب في مراعاة صفة اليدين قولان (خ) أي في الاستحباب إذ لا خلاف أعلمه في عدم الوجوب والمشهور المراعاة ومقابلة لابن عبد الحكم بن الحاجب وعلى المراعاة ففي الصفة قولان ثم ذكر ما في المدونة وما تحتمله فانظره فإنه خلاف ما ذكر
الشيخ وإن حمل على بعض وجوهه والصفة التي ذكر هي قوله (يجعل أصابع يده اليسرى على طرف أصابع يده اليمنى) يعني بالعرض بأعلاها ثم أصابعه التي جعل من فوق وهي اليسرى على ظاهر يده وذراعه الأيمن ماسحا له بذلك وقد حنى عليه أصابعه بحيث عكف أصابعه وضمها إليه ولا يزال كذلك صائراً بالمسح حتى يبلغ المرفق كما يدخله في غسله وقيل لا إذ الخلاف فيه كالوضوء ولا خلاف في وجوبه إلى الكوع (ع) وفي وجوبه إلى المرفقين والكوعين أو هما مستحب.
ثالثها: الجنب للكوعين وغيره للإبطين ورابعها: للمنكبين مطلقاً انتهى ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه فيمسح باطن ذراعه بباطن كفه دون أصابعه ويمر في ذلك حالة كونه قابضا عليه بباطن الكف ليأخذ حافتيه بانجماع كفيه كما أخذه بوسطهما ولا يزال كذلك قابضا عليه في مروره حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى فإذا بلغه فقد تم مسح ظاهر يده وكذا ذراعه والكوع رأس الزند مما يلي الإبهام والكرسوع يقابله وهو الذي يلي الخنصر والمقصود هنا مجموعهما لكن اكتفى بأحدهما عن الآخر ثم يجري بباطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى لمسح أحد الإبهامين بالآخر ظاهره إذا لم يسمح ذلك أولا فيتم له مسح يده من ظاهرها (ع) ينزع خاتمه ابن شعبان ويخلل أصابعه الشيخ ولم أره لغيره وبحسب هذا فقول ابن الحاجب قالوا مراده لابن شعبان وإن أوهم الجمع فانظر ذلك.
وقوله (ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا) يعني على هذه الصفة ويؤخر كف اليمنى إلى انتهاء مسحها وهذا الذي اختاره مطرف وعبد الملك في الصفة واختار الشيخان وعبد الحميد تكميل الأولى ثم الثانية ورجح بأنه المحصل للترتيب فانظره وعلى التأخير فإذا بلغ الكوع ومسح الإبهام على الوجه المذكور مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى إلى آخر أطرافه ويتحفظ في ذلك على رءوس الأصابع وترتيبه وموالاته كالوضوء فانظر ذلك.
(ولو مسح اليمنى باليسرى أو اليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه وأوعب المسح لأجزأه).
يعني أن البداءة بالميامن واعتبار الصفة مستحب والإيعاب واجب ابتداء وانتهاء والله أعلم.
فرع:
فلو اقتصر على الكوعين أو على ضربة الوجه واليدين فثالثها يعيد في الوقت ورابعها المشهور يعيد في الأولى خاصة فانظر ذلك وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فإذا وجد الماء تطهرا، ولم يعيدا ما صليا يعني وكذلك النفساء ويعتبران في الوقت والطلب وغير ما تقدم وكذلك إذا لم يقدرا على استعمال الماء وقوله (لم يعيدا ما صليا) ظاهره ولو وجداه في الوقت. وقد تقدم ما في ذلك من التفصيل فالمراد بعد الوقت مطلقا وفيه على التفصيل المتقدم.
(ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس بالتطهر بالتيمم).
يعني على المشهور وقال أصبغ يكفي ولابن بكري ودون تيمم.
وروي عن كراهيته قبل اغتساله وعلى المشهور فلا يجوز ذلك حتى يجد من الماء ما تتطهر به وتستعمله ثم ما يتطهر به جميعاً إذ يمنع من إدخال الحدث عليه وهو لا يقدر على استعماله وقيل: إذا لم يطل جدا والمتوضئ كذلك منع من التقبيل والله أعلم.
وقد روي قوله يجد بالتثنية وبالإفراد فعلى الأولى طلب الماء واشتراؤه عليهما وعلى الثاني على الرجل وحده وهما قولان: وظاهر ما هنا أن الذمية تجبر على الغسل لزوجها المسلم (ع) وصح غسل الذمية من حيضها لحق زوجها المسلم دون نية.
ابن رشد لأنها تعبد في غير المتعبد كغسل الميت وإناء الكلب وفي جبرها عليه للحيض والجنابة ثالثها للحيض فقط لوراية ابن رشد وسماع عيسى ولها وأول جبرها للجنابة على أن بجسمها أذى منها انتهى ملفقا.
(وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم).
عني وهي مسألة المريض ولم يجد مناولا فيتيمم بالحائط إلى جانبه والله أعلم.
تنبيه:
ما ذكره من هذه الإحالة يدل أنه بيضها أولاً ثم هذبها أو أن ذلك في ذهنه وهو بعيد.