المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في زكاة الماشية - شرح زروق على متن الرسالة - جـ ١

[زروق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

الفصل: ‌باب في زكاة الماشية

‌باب في زكاة الماشية

أفرد هذا الباب للتهمم به ولأنه ورد في الحديث بمفرده لأن وجه العمل فيه مختلف والله أعلم.

(وزكاة الإبل والبقر والغنم فريضة).

ص: 503

الماشية عبارة عما ذكر من الثلاثة الأنواع ولا خلاف بين المسلمين في وجوب الزكاة فيها بشروط وجوبها في العين إلا عدم الدين ويزيد في هذه مجيء الساعي فإنه شرط وجوب على المشهور إن اعتيد والمعلوفة والعاملة كالسائمة وفيما تولد منها ومن الوحش ثالثها إن كانت الأمهات من الوحش سقطت وتفاصيل نصابها ذكرها الشيخ وبدأ بالإبل.

(فقال ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياءه إلى تسعة عشر فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقه الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون).

ثم ما ذكره ظاهر التصور وقد جاء تفصيل ذلك في كتاب فريضة الصدقة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه قائلا هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله الحديث على اختلاف ألفاظه وروايته في غير النصب والأعداد إلا أن في قول الشيخ خمس ذود إطلاق الذود على الواحد من الإبل ولم يسمع من

ص: 506

العرب فانظره والجذع من الضأن معلوم ولا تؤخذ من المعز إلا أن يكون حل غنم البلد وسيأتي ذكر أسنانها قريبا إن شاء الله وقوله (من جل غنم البلد) هو المشهور.

وروى ابن نافع يراعي كسبه وقال ابن حبيب إن كان بيده صنف فمنه وإن كان بيده الصنفان فمن أكثرهما ورابعها يخير الساعي ولبعض شيوخ المازري إن عدما ببلده عمل على أقرب البلاد إليه ولو أخرج عن الشاة بعيرا فالأصح الإجزاء وهو قول ابن عبد المنعم.

وقال ابن العربي والباجي لا يجزئ والمزكي بالغنم من الإبل يسمى الشنق؛ لأن المزكي يشنق صاحب الإبل فيما ليس عنده ولا يزكى مال من غيره عند الجمهور غير أول مراتب الإبل المذكورة، وقوله (فإن لم تكن فيها فأبن لبون ذكر) يريد إن وجد في إبله وعدمت أصلا أو خالصة لا إن وجدت ولا إن فقدهما فإنه يشتري بنت المخاض لا ابن اللبون إلا أن يرى الساعي أخذ ابن اللبون نظرا وفي المسألة خلاف وأمده بقوله (ذكر) لرفع الاحتمال في البنوة والله أعلم.

وحاصل ما ذكر أن الفرض ينتقل في كل خمس إلى خمس وعشرين ثم ينتقل بالعشرات إلى ست وأربعين ثم بالخمسة عشر إلى إحدى وتسعين ثم في الثلاثين فهي مراتب أربع في الأولى انتقالات خمس وفي الثانية اثنان وفي الثالثة ثلاثة وسيأتي ذلك في الأوقاص إن شاء الله.

ثم إن زادت بعد العشرين ومائة إلى تسع وعشرين فمشهورها يخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون إن وجدا أو فقدا وهل إن وجد أحدهما فقط أو يتعين وهو الأقرب قولان وفي ثلاثين ومائة حقة وبنتا لبون اتفاقا فانظر ذلك.

وما ذكر في الأسنان واضح وإذا أطاع بسن أفضل أجزأ وهل إن أخذ للفضل ثمنا وأعطى عن النقص وصوب أو لا وشهر أو يكره فإن وقع أجزأ وشهر أيضاً أقوال فانظرها.

(ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين

ص: 507

تبيع).

هذه زكاة البقر ونصبها وهي في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وما ذكره الشيخ من سن التبيع هو قول ابن نافع وقال ابن حبيب هو ما أوفى سنة ودخل في الثانية وكونه ذكرا شرط على المشهور فلو أراد الساعي جبره على الأنثى من سنه فليس له ذلك عند ابن القاسم.

وقال ابن حبيب مع رواية أشهب له ذلك ولا يؤخذ الذكر في فرض المسنة اتفاقا وكونها بنت أربع سنين خالف فيه ابن شعبان فقال التي أتمت سنتين ونقله الباجي عن

ص: 508

ابن حبيب ونقل اللخمي عنه ما تمت ثلاث سنين.

(وفي مائة وعشرين من البقر ما في مائتين من الإبل) يعن يخير الساعب بين ثلاث مسنات أو أربع تبايع كما يخير الآخر في ثلاث حقائق أو أربع بنات لبون والله أعلم.

(ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاه جدعة أو ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد فيف كل مائة شاة).

ص: 509

أول نصاب الغنم أربعون فلا زكاة فيما دونها وكذا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه ثم ذكر ما بعده وكون الشاة جذعة أو ثنية ظاهره أن الضأن والمعز في ذلك سواء وكذا

ص: 510

قال في المدونة ونقل ابن يونس عن ابن حبيب ولا يؤخذ من المعز إلا الثني وعنه اشتراط الأنوثة فيه مع ذلك.

وقال ابن القصار الأنوثة شرط في المأخوذ مطلقا والمشهور عدم اشتراط ذلك ونقله اللخمي عن ابن القاسم وأشهب وفي كون التخيير في الجذع والثني للساعي أو لربها قولان لأشهب وابن نافع ثم انتقال الفرض أو لا بثمانين وكذا ثانيا وبعده بالمئين والله أعلم.

تنبيه:

كلما كثر المال كثرت مؤنته وعظمت في النفس هيبته فقلت زكاته رفقا بأهله ولذا كان في العين ربع العشر وفي غيرة فافهم.

(ولا زكاة في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين من كل الأنعام).

قد فسر (الوقص) بأنه ما بين الفرضين فهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية وعشرين فالوقص في الشنق أربعة أربعة ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين عشرة ومن ست وثلاثين على ست وأربعين تسعة ومن سبع وأربعين إلى إحدى وستين أربعة عشر وكذا إلى خمس وسبعين وإلى إحدى وتسعين ومن ثم إلى المائة وعشرين ثمانية وعشرون.

ووقص البقرة تسعة إلى تسعة عشر والغنم ثمانون إلى مائة وثمانية وتسعين والمشهور ما ذكر من عدم زكاة الأوقاص وقيل هي مزكاة وعليها الخلاف في شاة المائة والعشرين هل هي عن الأربعين والثمانون؟ عفو هي عن الجميع ويظهر ذلك في الخليطين وسيأتي إن شاء الله والأنعام عبارة عن الإبل والبقر والغنم كالمواشي لا يقال ذلك في غيرها والله أعلم.

(ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب).

يعني أن من له عشرون ضائنة وعشرون معزا تلزمه الزكاة وكذا من له ثلاثون من أحدهما وكمل النصاب من الآخر والقول في الجواميس والبقر كذلك وكذلك البخت والعراب من الإبل لكن في التساوي يخير الساعي فأيهما شاء أخذ وقال اللخمي القياس النصف من كل ناحية قال غيره لكنهم اعتبروا ضرر الشركة ولزوم القيمة وقال

ص: 511

ابن بشير هو خلاف ما فهم من الشريعة من عدم زكاة الأوقاص فإن تفاوتا أخذ من الأكثر.

وقال ابن مسلمة إن لم يكن الأقل نصابا والأخير وإن وجب شاتان فمنهما إن تساويتا أو كان الأقل نصابا غير وقص كأربعين ومائة وإلا فمائة وإلا فمن الأكثر كثلاثين مع مائة وأربعين مع مائة وثلاثين.

وقال سحنون: من الأكثر مطلقا وتفصيل ذلك والخلاف فيه يطول فانظره.

والضأن والمعز معلومان وهل يلحق غنم الشرك بالضأن أو المعز لم أقف على شيء فيه (والجواميس) بقر سود ضخام صغيرة الأعين طويلة الخراطيم مرفوعة الرءوس إلى قدام بطيئة الحركة قوية جدا لا تكاد تفارق الماء بل ترقد فيه غالب أوقاتها يقال إنها إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت رأيناها بمصر وأعمالها (والبخت) إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها سنمان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية العراق وقد رأيناها بمصر والحجاز مع الأروام في حجهم فسبحان الخلاق العظيم.

(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية).

يعني لقوله عليه السلام في كتاب فريضة الصدقة «وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية» وكأن الشيخ أتى به بعينه فيراجع المأخوذ منه شريكه على الإجزاء بالقيمة يوم الأخذ لا يوم الوفاء خلافا لأشهب إن حصل الوقص منهما اتفاقا أو من أحدهما على المشهور والذي رجع إليه مالك وفيه أن الأوقاص مزكاة والله أعلم.

(ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة).

يعني كان خليطا أو غيره هذا هو المشهور وعن ابن وهب لا يشترط ذلك والمذهب أن الخلطاء كالمالك الواحد بشروط ستة اتحاد النوع وقصد الرفق وكون ذلك قبل الحول ما لم يقرب جدا ونية الخلطة خلافا لأشهب وملك كل نصابا على المشهور وحلول حول كل نصاب واجتماعها في ملك أو منفعة في الجل من ماء ومبيت وراع بإذنهم وفحل لمرفق ومراح وهو موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت فهي ستة يجمع حلها الراعي فلذا قيل يكفي وجوده وقيل يكفي اثنان منها والله أعلم.

(ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وذلك إذا

ص: 512

قرب الحلول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كانا عليه قبل ذلك).

يعني أن أرباب الماشية إذا خافوا كثرة الصدقة فخلطوها ليس لهم ذلك كما قصد الساعي ذلك ليكثرها وكذا إن فرقوها لذلك أو فرقها لذلك ويؤخذون بما كانوا عليه قبل ذلك إلا أن تدل قرينة على عدم القصد للتقليل أو للتكثير فيعتبر القرب على المشهور ففي المدونة إن اجتمعوا قبل الحول بشهرين ابن القاسم أو أقل فهم خلطاء ما لم يقرب جدا فإن إشكل فثالثها يحلف المتهم ومثل الجمع للتقليل أن يكون لكل واحد أربعون شاة وهم ثلاثة فيجمعونها لكيلا تلزمهم إلا شاة واحدة وقيل: لا تكون خلطة بأقل من شهرين وقيل: لا تكون بأقل من عام. وقيل: تحصل بشهر وبدونه ما لم يقرب جدا.

ومثاله في التكثير أن يكون لكل واحد مائة وشاة الزمهم على كل مائة شاة فإذا اجتمعت كانت في المجموع ثلاث شياه والتفريق للتقليل أن يكونوا خليطين فيفرقون المائتين وواحدة لتلزم كل واحد وللتكثير أن يفرق الثلاث الأربعينات ليأخذ من كل شاة لأنه لا يلزم في المائة والعشرين إلا واحدة والله أعلم.

(ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس).

(السخلة) هي الصغيرة من الغنم (والعجاجيل) جمع عجل وهو صغير البقر (والفصلان) جمع فصيل وهو صغير الإبل (والتيس) ذكر المعز (والهرمة) الكبيرة جدا (والماخض) التي يتمخض الجنين في بطنها وذات العور المعيبة بعيب ينقص ثمنها و (فحل الغنم) المعد لإنتاجها و (شاة العلف) المتخذة للتسمين بذلك (والتي تربي ولدها) تسمى الربى – بضم الراء والموحدة مشدة – وكذا هي مذكورة في الحديث والحاصل ما يدور عليه الكلام أنه لا يؤخذ شرار لتعلق حق المساكين ولا خيار لتعلق حق أرباب الأموال فإن كانت كلها خيارا وشرارا فلا يؤخذ إلا الوسط على المشهور إلا برضا المالك في الخيار أو رضا الساعي في الشرار غير السخال ولابن عبد الحكم يؤخذ منها مطلقا ولمطرف إلا أن تكون خيار فلا يلزمه منها ولعبد الملك إلا أن تكون سخالا والله أعلم.

ص: 513

(ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام أو غيرها أجزأه إن شاء الله).

اتفق مالك والشافعية وأحمد على أن زكاة كل مال منه إلا أول نصاب الإبل فالغنم كما ورد وقال أبو حنيفة يجوز إخراج القيمة وقد اختلف المذهب في إخراج الذهب عن الفضة وعكسه فثالثها يجوز إخراج الفضة عن الذهب لا عكسه المشهور الجواز مطلقا لاتحادهما في الحكم فأما إخراج العرض عن العين فالمشهور أنه لا يجزئ.

وقال أشهب يجزئ وحكى المازري في المدير يقوم عروضه فيخرج منها بالقيمة قولين وفيمن ذبح شاة الزكاة وفرقها على الفقراء الإجزاء لأشهب وعدمه لابن القاسم في سماع عيسى وفي إخراج العين عن الطعام وعكسه أربعة الكراهة لأصبغ وغيره والمنع لغيره قائلا ولا يجزئ وثالثها إخراج العين عن الحب مكروه ويجزي وإخراج الحب عن العين لا يجزئ لابن القاسم في سماع أبي زيد وزاد عنه يحيى العين عن الماشية كالعين عن الحب ورابعها يجزئ الحب عن العين في زمن الحاجة إليه لا عكسه ونقله ابن رشد عن ابن حبيب وما ذكر في جبر المصدق.

وقال في المدونة من جبره المصدق على أخذ ثمن الصدقة رجوت أن تجزيه قال الشيوخ لأنه حاكم وحكم الحاكم يرفع الخلاف ولا خلاف أنها تدفع للإمام العدل اختيارا وغير العدل لا تدفع إليه إلا أن يطلبها ولا يمكن إخفاؤها عنه ومن أمكنه أن يفرقها دونه لم يجز له دفعها إليه ورواه ابن القاسم وابن نافع إن كان يحلفه عليها أجزأه دفعها إليه أشهب إن أكرهه عليها أن تجزيه وأحب إعادتها ودفعها ابن عبد الحكم إلى والي المدينة.

وقال ابن رشد اختلف في إجزاء دفعها لمن لا يعدل فيها ولا يضعها موضعها فمذهب المدونة وأصبغ وابن وهب وأحد قولي ابن القاسم في سماع يحيى الإجزاء والقول الثاني لابن القاسم في السماع عدم الإجزاء والمشهور إجزاؤها إن أكره الله حسيب من ظلم ولكن لا تجزئ إلا بتسميتها زكاة وأخذه برسمها وقال ابن القصار المذهب افتقار الزكاة إلى النية ولا نص وحكى ابن بزيزة الخلاف في ذلك وبالله التوفيق.

ص: 514