المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صلاة الخوف - شرح زروق على متن الرسالة - جـ ١

[زروق]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات

- ‌باب ما يجب منه الوضوء والغسل

- ‌باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة

- ‌باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار

- ‌باب في الغسل

- ‌باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب في أوقات الصلاة وأسمائها

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن

- ‌باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم

- ‌باب جامع في الصلاة

- ‌باب في سجود القرآن

- ‌باب في صلاة السفر

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى

- ‌باب في صلاة الخسوف

- ‌باب في صلاة الاستسقاء

- ‌باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه

- ‌باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت

- ‌باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله

- ‌باب في الصيام

- ‌باب في الاعتكاف

- ‌باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين

- ‌باب في زكاة الماشية

- ‌باب في زكاة الفطر

- ‌باب في الحج والعمرة

- ‌باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة

الفصل: ‌باب في صلاة الخوف

‌باب في صلاة الخوف

هذا باب يذكر فيه حكم الصلاة في الخوف وكيف يصنع فيها.

(وصلاة الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون

ص: 380

الركعة التي فاتتهم وينصرفون هكذا يفعل الإمام في صلاة الفرائض كلها إلا المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة).

ص: 381

صلاة الخوف رخصة وجمهور العلماء على عدم اختصاصها به عليه السلام والمشهور عدم اختصاصها بالفسر فتجوز بالحضر كالسفر وفي البحر كالبر خلافا لعبد الملك.

وقوله (إذا خافوا العدو) يعني سواء كان العدو مسلما أو كافرا إن كان ممن يجوز قتاله ولو على مال أو خوف لصوص أو سباع أو هزيمة مباحة من كفار وفي إقامتها في أتباعهم في انهزامهم ثالثها إن خيف معرتهم إن تركها جاز إلا منع ولها صفة في السفر هي ما ذكر على المشهور وصفة في الحضر هي ما يذكر إن شاء الله فيجزئهم الإمام طائفتين وإن على دوابهم والعدو إلى القبلة ويعلمهم ما يفعلون.

وقوله (ثم يثبت قائما) قال عبد الحق ساكتا أو داعيا أو قارئا سورة يعلم إتيان الطائفة الأخيرة قبل إتمامها وروى ابن بشير وهو جالس فتكمل الأولى ثم يسلمون ويذهبون تجاه العدو وقيل لا يسلمون حتى تقضي الطائفة الأخيرة فيسلم بهم وعن أشهب تقف الأولى تجاه العدو بلا قضاء حتى يسلم ثم تقضي بعد إتمام الأولى بعد سلامه وقيل غير ذلك.

ابن دقيق العيد: روى عنه عليه السلام فيها وجوه مختلفة تزيد على عشرة فمن الناس من أجاز الكل اعتقادا أنه عمل بالكل ومن الناس من رجح فانظر ذلك.

تنبيه:

قوله تعالى: {فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم} [النساء: 102] معناه على المشهور فإذا كملوا ركعتم الثانية، وعلى رواية أشهب إذا سجدوا مع الإمام للآية.

ص: 383

(وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين).

يعني الكيفية بحالها تقضي الأولى ركعتين والإمام واقف ثم تنصرف وتأتي الأخرى فإذا سلم أتمت الأربع.

فرع:

فلو جهل فصلى في المغرب أو في الرباعية بكل طائفة بطلت صلاة الأولى فيهما والثانية في الرباعية وصحت في غير ذلك وقال سحنون: تبطل عليه وعليهم وصوبه ابن عبد السلام قائلا هو أصح من قول ابن حبيب.

(وإذا اشتد الخوف على ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشاة أو ركبانا ماشين أو ساعين مستقبلي القبلة وغير مستقبليها).

يعني ىخ رالوقت المختار وإنما يكون هذا عند الالتحام ويفعل فيها كل ما لا يمكنه تركه وهي صلاة المسابقة والله أعلم.

ص: 384