الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(32) - (1443) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ
(92)
- 3879 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ انْتَهَبَ
===
(32)
- (1443) - (باب النهي عن النهبة)
(92)
- 3879 - (1)(حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، لقبه بندار، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
(ومحمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه:(ع).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).
(حدثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، أو بعدها، وقد جاوز السبعين. يروي عنه:(ع).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب) وأَخَذَ
نُهْبَةً مَشْهُورَةً .. فَلَيْسَ مِنَّا".
===
جهارًا على وجه العلانية والقهر (نهبة) - بفتح النون وسكون الهاء - مصدر؛ أي: نهبة واحدة، - وبالضم -: المال المنهوب قهرًا (مشهورة) أي: ظاهرة غير خفية؛ صفة كاشفة للنهبة؛ والمراد من توصيفها بالشهرة: التقبيح والتشنيع .. (فليس منا) أي: من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا، قاله زجرًا، والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرًّا، لكن لا قطع عليه؛ لعدم إطلاق السرقة عليه.
والفرق بين النهب والاختلاس والخيانة والسرقة: أن النهب: أخذ المال جهارًا بلا سرعة؛ اتكالًا على سلاحه؛ كمن له مسدس.
والاختلاس: أخذ المال جهارًا بسرعة؛ كمن ليس له سلاح.
والخيانة: جحد المال الذي استودع عنده أو الأكل منه.
والسرقة: أخذ مال محرز يبلغ نصابًا بلا شبهة له فيه.
وكلها لا قطع فيها إلا السرقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب القطع في الخُلْسَةِ والخيانة، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في كراهية النهبة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(93)
- 3880 - (2) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(93)
- 3880 - (2)(حدثنا عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري، لقبه زُغْبَةُ - بضم الزاي وسكون المعجمة بعدها موحدة - وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ)، وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات. يروي عنه:(م د س ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عقيل) بن خالد - مصغرًا - ابن عقيل - مكبرًا - الأيلي الأموي، مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن شهاب) الزهري المدني محمد بن مسلم، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، وهو الصحيح، راهب قُرَيْشٍ، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات قبل المئة سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي: والحال أنه كامل الإيمان، بل إيمانه ناقص بسبب ذنب الزنا، وهذا أولى ما قيل في تأويل هذا الحديث.
قال العلماء: وهذا الحديث ليس على ظاهره، بل لا بد من تأويله، فيحمل على أنه لنفي الكمال؛ أي: لا يزني وهو كامل الإيمان، من باب نفي الشيء بنفي صفته؛ كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل.
أو يحمل على المستحل بالمعاصي المذكورة، وقيل: معناه: وهو آمن عقوبة الله تعالى، وحمله الحسن والطبري على أنه لنفي اسم المدح؛ أي: وهو لا يقال له: مؤمن، بل يقال له: زان أو شارب أو سارق، وحمله المهلب على أنه لنفي البصيرة؛ أي: لا يزني وهو ذو بصيرة، وحمله ابن عباس: على أنه لنفي النور؛ أي: لا يزني وهو ذو نور، وذكر في ذلك حديثًا أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا من أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من زنى .. نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه، فإن شاء .. رده إليه".
أو قيل: إنه نهي لا خبر، وهو بعيد لا يساعده اللفظ ولا الرواية.
وقال ابن شهاب: إنه من المتشابه، فيترك تأويله إلى الله تعالى، وقال: أجروا هذه الأحاديث كما أجراها من كان قبلكم؛ فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجروها على ظاهرها، ورأوها من المشكل، إلى غير ذلك. انتهى من "الكوكب" باختصار.
وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ".
===
(ولا يثرب) الشارب (الخمر) والمسكر (حين يشربها وهو) أي: والحال أنه (مؤمن) أي: كامل الإيمان، بل ناقصه بسبب ذنب الشرب (ولا يسرق) من باب ضرب (السارق حين يسرق وهو) أي: والحال أنه (مؤمن) أي: كامل الإيمان، بل ناقصه بسبب ذنب السرقة وقتئذ (ولا ينتهب) أي: ولا يأخذ المنتهب؛ أي: الآخذ أموال الناس جهارًا؛ اعتمادًا على قوته وغلبته (نهبة) - بضم النون - أي: مالًا مأخوذًا جهارًا وغلبة.
وفي رواية مسلم زيادة: (ذات شرف) صفة لنهبة؛ أي: مالًا صاحب قدر وقيمة عند الناس، لا مالًا تافهًا؛ أي: حقيرًا؛ كتمرة وفلس.
وجملة قوله: (يرفع الناس إليه) أي: إلى ذلك المنتهب فيها أي: بسبب تلك النهبة (أبصارهم) للنظر إليه والعجب من جرائته على حقوق الناس، صفة ثانية لنهبة، ولكنها سببية، والظرف في قوله:(حين ينتهبها) أي: حين ينتهب ويأخذ تلك النهبة بالقوة والغلبة .. متعلق بقوله: (ولا ينتهب).
وجملة قوله: (وهو مؤمن) أي: كامل الإيمان حال من فاعل قوله: (ولا ينتهب)، قال القرطبي: والنهبة - بضم النون - وكذا النُّهْبَى - بضمها - اسم لما ينتهب من المال؛ أي: يؤخذ من غير قسمة ولا تقدير، ومنه: سميت الغنيمة: نهبى؛ كما قال في الحديث المتفق عليه: (وأصبنا نهب إبل) أي: غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير تقدير، تقول العرب: أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه، قاله الجوهري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقوله: (ذات شرف) هكذا - بالشين المفتوحة المعجمة - في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة؛ معناه: ذات قدر عظيم وقيمة رفيعة، وقيل: ذات استشراف يستشرف الناس ويتطلعون لها، ناظرين إليها، رافعين أبصارهم.
ورواه الحربي: (ذات سرف) - بالسين المهملة المفتوحة - وقال معناه: ذات مقدار كثير ينكره الناس؛ كنهب الفساق في الفتن الحادثة المال العظيم القدر مما يستعظمه الناس، بخلاف التمرة والفلس وما لا خطر له.
قوله: (يرفع الناس إليه أبصارهم) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى حال المنهوبين؛ فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم، ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، قال: ويحتمل: أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك، فيكون صفة لازمة للنهب، بخلاف السرقة والاختلاس؛ فإنه يكون خفية، والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. انتهى من "الفتح"(12/ 60).
ومن أجل هذا شرط بعض الشافعية؛ لكون الغصب كبيرة: أن يكون المغصوب نصابًا، وكذا السرقة. انتهى منه (12/ 62).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، وأبو داوود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والنسائي في كتاب الإيمان.
(94)
- 3881 - (3) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث جابر بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(94)
- 3881 - (3)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي - بالمهملة - أو الباهلي، بصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه:(م عم).
(حدثنا يزيد بن زريع) - بتقديم الزاي مصغرًا - أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا حميد) الطويل ابن أبي حميد، اسمه تير أو تيرويه، أبو عبيدة البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ) وهو قائم يصلي. يروي عنه: (ع).
(حدثنا الحسن) بن أبي الحسن، اسمه يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عمران بن الحصين) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً .. فَلَيْسَ مِنَّا".
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب) وأخذ (نهبة) - بضم النون - أي: مالًا مأخوذًا جهارًا بإظهار القوة والغلبة .. (فليس منا) أي: من أهل ملتنا، قاله على طريق الزجر والتحذير والتغليظ، وإلا .. فالكبائر لا يخرج صاحبها من الملة.
أو المعنى: ليس عمله من عملنا؛ لأن ذلك من عمل المنافقين والكافرين.
وعبارة "التحفة": قوله: (من انتهب نهبة) - بفتح النون وسكون الهاء - مصدر؛ أي: من نهب نهبة.
وأما بالضم .. فالمال المنهوب؛ أي: من أخذ ما لا يجوز أخذه قهرًا وغلبةً وقوة جهارًا بلا خفية .. (فليس منا) أي: ليس من المطيعين لأمرنا، أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا، أو ليس عمله عملنا. انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد على الخيل في السباق، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، وقال: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه، وقال أبو حاتم وغيره من الأئمة: إن الحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن الحصين، والنسائي في كتاب النكاح.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، إلا أن فيه انقطاعًا، ولكن انقطاعه مختلف فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث جابر بحديث ثعلبة بن الحكم رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(95)
- 3882 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ".
===
(95)
- 3882 - (4)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن ثعلبة بن الحكم) الليثي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، عداده في الكوفيين، شهد خيبر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن النهبة، وعن ابن عباس، ويروي عنه: سماك بن حرب، و (ق).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ثعلبة: (أصبنا) أي: وجدنا معاشر الصحابة (غنمًا) كثيرًا (للعدو) والكفار (فانتهبناها) أي: أخذناها نهبةً وقهرًا بلا قتال (فنصبنا) أي: فأقمنا (قدورنا) جمع قدر؛ اسم لآلة الطبخ، وأوقدنا نارًا تحتها لطبخ لحوم الغنم التي انتهبناها من الكفار (فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور) المطبوخة من لحم تلك الغنم (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بها) أي: بالقدور؛ أي: بإكفائها وكبها على الأرض (فأكفئت) القدور وكبت مع ما فيها على الأرض (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن النهبة) أي: المال المنهوب من صاحبه قهرًا وغلبةً بلا قتال ولا غنيمة (لا تحل) لآخذها ولا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لغيره؛ لأنها مال أخذ من صاحبه على الوجه الحرام.
قوله: (فأكفئت) بالبناء للمفعول؛ أي: قلبت القدور وأريق ما فيها من المرق، وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات، ولم يخرج له أحد من بقية الكتب الخمسة شيئًا، والله أعلم. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعال أعلم