المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(33) - (1444) - باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢٣

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌تَتِمَّة كتاب الدّعاء

- ‌(1) - (1412) - بَابُ الْجَوَامِعِ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(2) - (1413) - بَابُ الدُّعَاءِ بِالْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ

- ‌(3) - (1414) - بَابٌ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ .. فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ

- ‌(4) - (1415) - بَابٌ: يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ

- ‌(5) - (1416) - بَابٌ: لَا يَقُولُ الرَّجُلُ: اللَّهُمَّ؛ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ

- ‌(6) - (1417) - بَابُ اسْمِ اللهِ الْأَعْظَمِ

- ‌(7) - (1418) - بَابُ أَسْمَاءِ اللهِ عز وجل

- ‌(8) - (1419) - بَابُ دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

- ‌(9) - (1420) - بَابُ كَرَاهِيَةِ الاعْتِدَاءِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌(10) - (1421) - بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

- ‌(11) - (1422) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى

- ‌(12) - (1423) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ

- ‌(13) - (1424) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا انْتَبَهَ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌(14) - (1425) - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْكَرْبِ

- ‌(15) - (1426) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

- ‌(16) - (1427) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

- ‌(17) - (1428) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ

- ‌(18) - (1429) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى السَّحَابَ وَالْمَطَرَ

- ‌(19) - (1430) - بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْبَلَاءِ

- ‌تذييل لهذا الحديث

- ‌كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

- ‌(20) - (1431) - بَابٌ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ

- ‌(21) - (1432) - بَابُ رُؤْيَةِ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ

- ‌(22) - (1433) - بَابٌ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ

- ‌(23) - (1434) - بَابُ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُهَا

- ‌(24) - (1435) - بَابٌ: مَنْ لَعِبَ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ .. فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ النَّاسَ

- ‌(25) - (1436) - بَابُ الرُّؤْيَا إِذَا عُبِرَتْ .. وَقَعَتْ؛ فَلَا يَقُصُّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ

- ‌(26) - (1437) - بَابٌ: عَلَامَ تُعْبَرُ بِهِ الرُّؤْيَا

- ‌(27) - (1438) - بَابُ مَنْ تَحَلَّمَ حُلُمًا كَاذَبًا

- ‌(28) - (1439) - بَابٌ: أَصْدَقُ النَّاسِ رُؤْيَا .. أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا

- ‌(29) - (1440) - بَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

- ‌كتاب الفتن

- ‌(30) - (1441) - بَابُ الْكَفِّ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ

- ‌(31) - (1442) - بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالِهِ

- ‌(32) - (1443) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ

- ‌(33) - (1444) - بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كفْرٌ

- ‌(34) - (1445) - بَابٌ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

- ‌فائدة

- ‌فائدة

- ‌(35) - (1446) - بَابٌ: الْمُسْلِمُونَ فِي ذِمَّةِ اللهِ عز وجل

- ‌(36) - (1447) - بَابُ الْعَصَبِيَّةِ

- ‌(37) - (1448) - بَابُ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ

- ‌(38) - (1449) - بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌(39) - (1450) - بَابُ التَّثَبُّتِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌(40) - (1451) - بَابُ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا

الفصل: ‌(33) - (1444) - باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

(33) - (1444) - بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كفْرٌ

(96)

- 3883 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".

===

(33)

- (1444) - (باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)

(96)

- 3883 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نُصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، أخو إسرائيل، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي، ثقة، من الثانية، مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة (100 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن) عبد الله (بن مسعود) الهذلي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم) - بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة - أي: شتمه (فسوق) أي: خروج عن الشريعة؛ لأنه من أسباب الفسق (وقتاله) أي: قتله (كفر) أي: إِنكارٌ بنعمة

ص: 293

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأخوة وفاعله من أهل الكفر؛ لأنهم هم الذين يقصدون قتال المسلمين، وتأويله بحمله على القتال مُستحِلًّا يؤدي إلى عدم صحة المقابلة؛ لكون السباب مستحلًّا كفرًا أيضًا، فليتأمل. انتهى "سندي".

قوله: "سباب المسلم" أي: سب المسلم وشتمه؛ مثل: يا خائن، يا حمار، يا ثور، يا كلب، يا كبش، يا بطة "فسوق"؛ أي: خروج عن الملة إن استحله، وخروج عن حيز الاستقامة والعدل إلى حيز الجهالة والظلم إن لم يستحل.

أي: فلا إيمان للساب إن استحله، وإلا .. فلا، فيستحق التأديب بما يراه الإمام؛ كما قاله الإمام مالك.

وقال الأبي: السباب مصدر سابَّ؛ من باب فاعل الرباعي، يقال: سابه سبابًا ومسابة؛ كقاتله يقاتله قتالًا ومقاتلة.

ثم يحتمل: أنه بمعنى سب الثلاثي، والمفاعلة ليست على بابها، والإضافة حينئذ تصح أن تكون للفاعل؛ أي: سب المسلمِ المسلمَ، وأن تكون للمفعول؛ أي: سب الرجل المسلم.

ويحتمل: أنه على بابه من المفاعلة؛ أي: تشاتمهما فسق وخروج عن العدل إلى الظلم، فيعارض حينئذٍ حديث:"المتسابان ما قالا .. فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم" لأنه نص في أن إثم تشاتمهما إنما هو على البادئ فقط؟

ويجاب: بأن حديث الباب للمعنيين السابقين، فيرد لذلك النص، وإنما كان على البادئ؛ لأنه المُتَسبب، والآخر إنما هو مكافئ، ولهذا قال:"ما لم يعتد المظلوم" فيخرج حينئذٍ عن حد المكافأة، وإثم المظلوم إنما هو تقديري، فلا إثم عليه إن لم يتعد.

ص: 294

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: والسب في اللغة: هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والمُحكَّمُ فيما هو سَبٌّ .. العُرْفُ.

ومن قال لرجل: يا شارب الخمر، أو يا آكل الربا، أو يا خائن، أو يا حمار أو يا ثور، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا بن الفاجرة .. عُزِّرَ.

وإن قال له: يا فاجرًا بفلانة .. حُدَّ؛ إلا أن يدعي مخرجًا؛ مثل: أن يراه ناظرًا لها أو مُقبِّلًا لَها، فيحلف على أنه أراد ذلك .. فيعزر.

وجعل الشيخ ابن عرفة الهجاء من السب.

ويستثنى من السب ما كان للتأديب؛ وهو ما أشار إليه النووي بقوله: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعقوبته التأديب؛ لأنه إذاية، وقال مالك: من آذى مسلمًا .. أدب.

وقال القاضي: والفسوق لغةً: الخروج؛ ومنه: فسقت الرطبة؛ إذا خرجت عن قشرها، وشرعًا: الخروج عن حد العدل إلى الظلم، وعن الطاعة إلى الجهالة، ومعنى:(سباب المسلم فسوق) أي: خروج عن امتثال الشرع وواجبه، وسمي الفاسق فاسقًا؛ لخروجه عن ميزان الشرع، وانسلاخه عن أعمال البر.

وقال القرطبي: ومعنى: (سباب المسلم فسوق) أي: خروج عن الذي يجب عليه من احترام المسلم، وحرمة عرضه وسبه. انتهى.

(وقتاله) أي: قتال المسلم لأجل إسلامه (كفر) أي: خروج عن الملة وانسلاخ عن حكم الإسلام والإيمان إن استحل ذلك، أو جحد لنعمة أخوة الإسلام التي جعلها الله سبحانه بينهم، أو كفر لإحسانه ونعمته؛ ككفران

ص: 295

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الزوج، أو يؤول بشؤمه إلى الكفر أو من عمل أهل الكفر إن لم يستحل ذلك، فهو عاص لا يخرجه عن الملة.

وقال القاضي عياض: قوله: (وقتاله كفر) أي: قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه .. كفر حقيقي.

وقيل: المعنى: قتاله من أعمال أهل الكفر، أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة، وغمطهما حيث جعلهما سبحانه مسلمين وألف بين قلوبهما، ثم صار هو بعد يقاتله.

وقيل: كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى؛ لإظهاره إباحةَ ما أنزل الله من تحريم دمه وقتاله، وتَرْكَ ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته، فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله ولا باعتقاده، وكل ذلك منهي عنه، وفاعله جاحد حق أخيه المسلم وحق الله فيه، وقد يكون القتال بمعنى المدافعة والمشارَّة؛ أي: دفع شره وأذاه؛ كما في حديث المار بين يدي المصلي (فليقاتله). انتهى بتصرف وزيادة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، ومسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه، وسلم:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب (52) حدثنا محمد بن غيلان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب التحريم، باب قتال المسلم، وأحمد في "المسند".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ص: 296

(97)

- 3884 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،

===

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(97)

- 3884 - (2)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الحسن) بن الزبير (الأسدي) الكوفي لقبُهُ التَّلُّ - بفتح المثناة وتشديد اللام - صدوق فيه لين، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ). يروي عنه:(خ س ق). انتهى "تقريب". روى عن: أبي هلال الراسبي، ويروي عنه: ابنا أبي شيبة أبو بكر وعثمان، قالا: كوفيٌّ لا بأس به، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق، وقال الساجي: ضعيف، وقال البزار والدارقطني: ثقة، وقال الشيرازي: التل لقب محمد بن الحسن الأسدي، وبالجملة: فهو مختلف فيه يرد السند من الصحة إلى الحسن.

(حدثنا أبو هلال) محمد بن سليم الراسبي البصري مولى بني سامة بن لؤي، نزل في بني راسب، فنسب إليهم، قيل: كان مكفوفًا. روى عن: ابن سيرين، ويروي عنه:(عم)، ومحمد بن الحسن الأسدي. وهو صدوق فيه لين، من السادسة، مات آخر سنة سبع وستين ومئة (167 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(عم).

(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه:(ع).

(عن أبي هريرة رضي الله عنه) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن الحسن وهو مختلف فيه، وفيه أبو هلال الراسبي، وهو مختلف فيه أيضًا.

ص: 297

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".

(98)

- 3885 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

===

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر") وقد بسطنا معنى هذا الحديث في الحديث الذي قبله، فراجعه، فلا عود ولا إعادة.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أصله في "الصحيحين".

ودرجته: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(98)

- 3885 - (3)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).

(عن شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبي عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة، قال ابن معين: ثقة صدوق، ولكنه يخطئ كثيرًا. يروي عن: أبي إسحاق، ويروي عنه: وكيع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه:(م عم).

(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة، من الثالثة،

ص: 298

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".

===

مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه:(ع).

(عن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبي القاسم المدني نزيل الكوفة، كان يلقب ظل الشيطان؛ لقصره، ثقة، من الثالثة، قتله الحجاج قبل المئة وبعد الثمانين. يروي عنه:(خ م ت س ق).

(عن) والده (سعد) بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين (55 هـ) على المشهور. يروي عنه:(ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) سعد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر") قد مر بسط الكلام في معناه في الحديث الأول، فراجعه.

قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه النسائي في المحاربة من طريق أبي همام الدلال عن إسرائيل عن أبي إسحاق به.

قلت: ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

ص: 299