الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذه الطريق رجالها تقدموا في التي قبلها إلا واحدًا.
5 -
وهو هلال بن علي بن أسامة، ويقال هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال العامري مولاهم المدني، وبعضهم نسبه إلى جده فقال: هلال بن أسامة، روى عن أنس بن مالك وعبد الرحمن بن أبي عمرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار وأبي ميمونة المدني، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وزياد بن سعد ومالك وفليح وسعيد بن أبي هلال وعبد العزيز بن الماجشون. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الواقدي: مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. وذكر صاحب الكمال في الرواة عنه محمَّد بن حمران وهو خطأ، فإنه لم يدركه وإنما ذلك هلال ابن أبي زينب. قال ابن حجر: تقدم في ترجمة هلال بن أبي زينب أن أبا عون تفرد بالرواية عنه. وأما محمَّد بن حمران فقد ذكره أبو حاتم فيمن روى عن هلال بن علي هذا، فظهر أن الصواب مع صاحب الكمال. والله أعلم. وقال الدارقطني: هلال بن علي ثقة، وقال مسلمة في الصلة: ثقة قديم ولهم شيخ آخر يقال له: هلال بن أسامة الفهري، مدني روى عن ابن عمر، وعنه أسامة بن يزيد الليثي وحده، وقد خلطه بعضهم بالذي قبله والصواب التفريق. والله أعلم.
52 - الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ
66 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ بْنَ عَلِي مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ "فَلْيُرِقْهُ".
• [رجاله: 6]
1 -
علي بن حجر: تقدم 13.
2 -
علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي الحافظ قاضي الموصل. روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وموسى
الجهني وإسماعيل بن أبي خالد والأعمش وجماعة، وعنه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وخالد بن مخلد وزكريا بن عدي وعلي بن حجر وآخرون. قال أحمد: صالح الحديث أثبت من أبي معاوية، وسأل عثمان الدارمي ابن معين عنه، وعن يحيى بن أبي زائدة فقال: كلاهما ثقة. قال ابن معين: قال ابن نمير: كان قد دفن كتبه. قال يحيى: هو أثبت من ابن نمير. قال العجلي: قرشي من أنفسهم كان ممن جمع الحديث والفقه، ثقة.
قال أبو زرعة: ثقة صدوق، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات سنة 189 هـ. وعن ابن معين أنه ولي قضاة أرمينية فاشتكى عينه فدس إليه القاضي الذي كان بها طبيبًا فَكَحّله فذهبت عينه فرجع إلى الكوفة أعمى. قال العجلي: أيضًا صاحب سنة ثقة في الحديث ثبت فيه صالح الكتاب كثير الرواية عن الكوفيين. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال أحمد: لا أدري كيف أقول فيه، قد ذهب بصره فكان يحدثهم من حفظه. والله أعلم.
3 -
الأعمش سليمان بن مهران: تقدم 18.
4 -
أبو رزين مسعود بن مالك الأسدي من أسد خزيمة مولى أبي وائل الكوفي، روى عن معاذ بن جبل وابن مسعود وعمرو بن أم مكتوم وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وابن عباس ومصدع بن يحيى والفضل بن بندار وغيرهم، وعنه ابنه عبد الله وإسماعيل بن أبي خالد وعاصم بن أبي النجود وعطاء بن السائب والأعمش وعلقمة وجماعة غيرهم. قال أبو زرعة: اسمه مسعود كوفي ثقة. قال أبو حاتم: شهد صفين مع علي. قال يحيى: كان أكبر من أبي وائل وكان عالمًا فهمًا. وعن عاصم قال لي أبو وائل: ألا تعجب من أبي رزين قد هرم وإنما كان غلامًا على عهد عمر وأنا رجل. قلت: فهذا يدل على أنه أصغر منه خلاف ما قاله يحيى، وقع ذكره في البخاري في الحيض من صحيحه، ذكره ابن حبان في الثقات، قيل: إنه قتله ابن زياد بالبصرة. قال ابن حجر: وأبو رزين آخر أسدي روى عن سعيد بن جبير، اسمه مسعود بن مالك، وجعلهما الحاكم أبو أحمد في الكنى واحدًا وذلك وهم لاتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة إلى القبيلة، والأعمش روى عن كل واحد منهما. قال ابن حجر: الذي ظهر أن أبا رزين الأسدي
المسمى بعبد هو المقتول من عبيد الله بن زياد سنة 60 هـ، أو قبلها، وأن أبا رزين المسمى بمسعود بن مالك آخر تأخّر إلى حدود التسعين. والله أعلم. وذكر ابن قانع موته سنة 85 هـ. وقال خليفة: بعد الجماجم، وأنكر شعبة سماعه من ابن مسعود، وأنكر القطان سماعه من ابن أم مكتوم. قلت: على ما تقدم عن عاصم من أنه كان صبيًا في خلافة عمر يتعذر سماعه من ابن أم مكتوم، على أن ابن أم مكتوم قتل بالقاصية وذلك أول خلافة عمر. والله أعلم.
5 -
أبو صالح ذكوان السمان: تقدم 40.
6 -
أبو هريرة رضي الله عنه: تقدم 1.
• التخريج
تقدم أن هذه الرواية أخرجها مسلم والمصنف، وأنها لا تُعرف لغير ابن مسهر هذه الزيادة.
وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة السابق، وقد تقدم أن هذه الزيادة التي هي قوله:(فليرقه) انفرد بها علي بن مسهر وتقدم الكلام عليها في شرح الرواية الأولى من الروايات في الحديث رقم 63.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (فليرقه) وفي رواية: "فليهرقه" ويهرق ويرق بمعنى: من أراق وهراق الماء إذا صبه. والأصل: أريق، ولكنهم أحيانًا يستعملون الهاء بدل الهمزة. قال الحارث بن المري:
سفهنا باتباع بني بغيض
…
وترك الأقربين لنا انتسابا
سفاهة مختلف لما تروى
…
هراق السماء واتبع السرايا
أراق ماء، ظنًا أن السراب ماء.
• الأحكام والفوائد
تم شرح الحديث وبقي هنا مما يتعلق به مسألتان كما تقدمت الإشارة إليه وهما: هل تجب إراقة ما في الإناء؟ والثانية: هل يحكم بنجاسته؟
أما المسألة الأولى منهما فإن جماهير العلماء على وجوب الإراقة لما قدَّمنا من أنهم عللوا الأمر لنجاسة، ولا فرق في ذلك عندهم بين طعام يصح فيه
الولوغ وماء، لعموم الأمر في ذلك، وأما مالك رحمه الله فلأنه لا يرى نجاسته ويرى أن الغسل تعبدي فالصحيح عنه أن الماء يراق لسهولة أمره، وأما الطعام عنده فلا يراق لما فيه من الإفساد. قال ابن عبد البر في الاستذكار:(فجملة مذهب مالك عند أصحابه اليوم أن الكلب طاهر وأن الإناء يغسل منه عبادة ولا يهراق شيء مما ولغ فيه عن الماء وحده ليسارة مؤنته، وأن من توضأ به إذا لم يجد غيره أجزاه. قال: واحتج أنه يؤكل صيده فكيف يكره لعابه، وقال مع هذا كله: لا خير فيما ولغ فيه الكلب لا يتوضأ به أحب إليّ. قال: وقد روى عنه ابن وهب أنه لا يتوضأ بما ولغ فيه كلب ضاريًا كان الكلب أو غير ضار، ويغسل الإناء منه سبعًا. قال: وقد كان مالك .. أمره يفرق بين كلب البادية وغيره. وقال داود: سؤر الكلب طاهر وغسل إناء منه سبعًا فرض إذا ولغ فيه وما في الإناء من طعام أو شراب أو ماء فهو. . . يؤكل الطعام ويتوضأ بذلك الماء ويغسل سبعًا لولوغه فيه) اهـ من الاستذكار. قال ابن عبد البر: "حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثم ساق بسنده إلى الأوزاعي وعبد الرحمن بن نمر أنهما سمعا ابن شهاب الزهري يقول في إناء قوم ولغ فيه كلب فلم يجدوا ماء غيره، قال: يتوضأ به، قال الوليد: فذكرته لسفيان فقال: هذا والله الفقه يقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} وهذا ماء، وفي النفس منه شيء فأرى أن يتوضأ منه ويتيمم". اهـ. قلتُ: وهذا يدل على أن مذهب الزهري وسفيان عدم القول بالنجاسة في الكلب وفيما ولغ فيه؛ لأن نجاسة ما ولغ فيه الكلب تتوقف على الحكم بنجاسته ولا دليل عليها أصلًا إلا ذلك كما تقدم.
ومن هذا يتبين حكم المسألة الثانية من المسألتين السابقتين، وتقدم أن جمهور الفقهاء يقولون: بالنجاسة في الماء وغيره مما ولغ فيه الكلب وكذا في الكلب استلزامًا، منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والطبري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، إلا أن أبا حنيفة لا يشترط السبع في الغسلات، وقال الثوري، والليث بن سعد مثل قول أبي حنيفة: يغسل الإناء حتى تتحقق إزالة النجاسة ولا يتعين العدد وقد ضعَّف الجمهور هذا القول، وفرَّق الأوزاعي بين سؤر الكلب في الإناء وفي غيره: كالظاهرية فقصر الحكم على الإناء. والله أعلم.
والذي يترجح عندي في المقام: أن مسألة ولوغ الكلب والخلاف فيها