المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌104 - باب فرض الوضوء - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٢

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌51 - سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌52 - الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

- ‌53 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

- ‌54 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌55 - باب سُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌56 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌57 - باب وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

- ‌58 - باب فَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌59 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

- ‌60 - باب النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌61 - الْوُضُوءِ في الإِنَاءِ

- ‌62 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌63 - صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

- ‌64 - الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌65 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌66 - صِفَةِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

- ‌67 - كَمْ تُغْسَلَانِ

- ‌68 - الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ

- ‌69 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

- ‌70 - إيجاد الإسْتِنْشَاقِ

- ‌71 - الْمُبَالَغَةِ فِي الإسْتِنْشَاقِ

- ‌72 - الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ

- ‌73 - باب الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ عِنْدَ الإسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌74 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

- ‌75 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌76 - عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌77 - غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌78 - باب صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌79 - عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌80 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌81 - باب صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌82 - عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌83 - باب مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

- ‌84 - مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

- ‌85 - باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

- ‌86 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌87 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

- ‌88 - باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌89 - باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌90 - باب بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

- ‌91 - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌93 - عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌94 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌95 - باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ

- ‌96 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌97 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌98 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌99 - التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

- ‌100 - صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌101 - الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌102 - باب النَّضْحِ

- ‌103 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌104 - باب فرض الوضوء

- ‌105 - الإعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌106 - الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌107 - باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

- ‌108 - ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

- ‌109 - الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

- ‌110 - حِلْيَةِ الْوُضُوءِ

- ‌111 - باب ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ

- ‌112 - باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْي

- ‌113 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌114 - الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ

- ‌115 - الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌116 - الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌117 - باب النُّعَاسِ

- ‌118 - الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌119 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌120 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

- ‌121 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌122 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌123 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌124 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

- ‌125 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

الفصل: ‌104 - باب فرض الوضوء

‌104 - باب فرض الوضوء

139 -

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ".

[رواته: 5]

1 -

قتيبة بن سعيد: تقدم 1.

2 -

أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدم 46.

3 -

قتادة بن دعامة السدوسي: تقدم 34.

4 -

أبو المليح بن أسامة الهذلي قيل اسمه عامر وقيل: زيد بن أسامة بن عمير وقيل: ابن عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية بن لحيان بن هذيل وقيل: غير ذلك، روى عن أبيه ومعقل بن يسار ونبيشة الهذلي وعوف بن مالك وعائشة وجماعة من الصحاية، وعنه أولاد عبد الرحمن ومبشر وزياد وأيوب وخالد الحذاء وأبو قلابة الجرمي وقتادة بن دعامة وغيرهم مات سنة ثمان وتسعين 98، وقيل 108 وقيل غير ذلك قال في التقريب ثقة من الثالثة.

5 -

أسامة أبوه ابن عمير بن عامر الأقيشر الهذلي البصري والد أبي المليح له صحبة، روى عنه ولده وحده.

• التخريج

أخرجه أبو داود وابن ماجه والطيالسي بهذا اللفظ ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه دخل على ابن عامر يعوده فطلب منه الدعاء فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة) ولعله إنما قال له ذلك ليتوب قبل الموت ولأبي هريرة في الصحيحين: (لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) ولأحمد في حديث ابن عمر: (أني لست بأغشهم لك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر الحديث).

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (لا يقبل الله صلاة) إلخ جرت عادة الفقهاء وأهل الحديث أن

ص: 441

يستدلوا به على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة وذلك لا يتم إلا بتفسير القبول بمعنى يرادف الصحة حتى يستلزم نفيه نفي الصحة ويمكن ذلك بتفسير القبول بحصول الغرض المترتب على العمل الموصوف بالقبول كقبول العذر ونحوه تقول اعتذرت إليه فقبل عذري وقبول العذر محو أثر الذنب الحاصل والموجدة عليه فيقال: الغرض المطلوب من العبادة شرعًا وقوعها على الوجه المجزئ الذي تجزئ به صاحبها وتبرأ ذمته منها فيترتب على ذلك حصول الثواب المرتب من الله عليها لأن الشرع دل على أنها إذا وقعت على الوجه المطلوب ترتب على ذلك براءة الذمة منها وحصول الثواب.

وما تخلف عن ذلك فلدليل آخر أي لارتكاب المكلف لذنب أوجب له ذلك كعدم قبول صلاة من أتى عرافًا والعبد الأبق ووجه التلازم بين القبول بهذا المعنى وبين الصحة إما لأن الدليل عليه بمقتضى أحاديث الوعد في الطاعة وإما لتلازم الصحة والقبول شرعًا فإنه لا يتخلف عنها إلا لعلة أخرى كما ذكرنا في العرّاف والعبد الأبق وشارب الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحًا" فأحاديث الوعد بالثواب على الطاعة ليس فيها أكثر من اشتراط وقوع الفعل على الوجه المأمور به شرعًا ولا يشكل على ما ذكرنا من التلازم كون القبول قد يقال إنه أخص من الإِجزاء لأن القبول ترتب الثواب على الفعل والإِجزاء وقوعه مطابقًا للأمر لما قدمنا من أن الأدلة دلت على التلازم شرعًا والعمدة عليها فبهذا يتم الاستدلال بنفس القبول على نفي الصحة وبثبوته على ثبوتها، وأما قوله:"لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار" فهو لا يخرج عنها لأن الخمار تتوقف عليه صحة صلاتها فهي إذا صلت بدونه لم تقع صلاتها على الوجه المطلوب شرعًا، والله أعلم، وقوله:(بغير طهور) بضم الطاء لأنه الفعل أي: المراد به في الحديث هنا التطهر الذي هو فعل الطهارة وقد تقدم أنه بهذا المعنى يكون بضم الطاء على الصحيح وقوله (ولا صدقة) أي: ولا يقبل صدقة من غلول فكلمة ولا عاطفة و (الغلول) أصله الخيانة كما سيأتي في بابه إن شاء الله، وقد يكون المراد هنا ما هو أعم من ذلك فيكون عامًا في كل مال حرام من غلول أو غيره فإن الصدقة من الحرام مردوده باتفاق كما دل عليه الحديث:"إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا".

ص: 442