المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌118 - الوضوء من مس الذكر - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٢

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌51 - سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌52 - الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

- ‌53 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

- ‌54 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌55 - باب سُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌56 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌57 - باب وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

- ‌58 - باب فَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌59 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

- ‌60 - باب النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌61 - الْوُضُوءِ في الإِنَاءِ

- ‌62 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌63 - صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

- ‌64 - الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌65 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌66 - صِفَةِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

- ‌67 - كَمْ تُغْسَلَانِ

- ‌68 - الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ

- ‌69 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

- ‌70 - إيجاد الإسْتِنْشَاقِ

- ‌71 - الْمُبَالَغَةِ فِي الإسْتِنْشَاقِ

- ‌72 - الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ

- ‌73 - باب الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ عِنْدَ الإسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌74 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

- ‌75 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌76 - عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌77 - غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌78 - باب صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌79 - عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌80 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌81 - باب صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌82 - عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌83 - باب مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

- ‌84 - مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

- ‌85 - باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

- ‌86 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌87 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

- ‌88 - باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌89 - باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌90 - باب بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

- ‌91 - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌93 - عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌94 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌95 - باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ

- ‌96 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌97 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌98 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌99 - التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

- ‌100 - صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌101 - الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌102 - باب النَّضْحِ

- ‌103 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌104 - باب فرض الوضوء

- ‌105 - الإعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌106 - الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌107 - باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

- ‌108 - ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

- ‌109 - الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

- ‌110 - حِلْيَةِ الْوُضُوءِ

- ‌111 - باب ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ

- ‌112 - باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْي

- ‌113 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌114 - الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ

- ‌115 - الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌116 - الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌117 - باب النُّعَاسِ

- ‌118 - الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌119 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌120 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

- ‌121 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌122 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌123 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌124 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

- ‌125 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

الفصل: ‌118 - الوضوء من مس الذكر

‌118 - الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

163 -

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَعْنٌ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوَانُ: مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ".

[رواته: 9]

1 -

هارون بن عبد الله البغدادي: تقدّم 62.

2 -

معن بن عيسى الأشجعي: تقدّم 62.

3 -

مالك بن أنس: تقدّم 7.

4 -

الحارث بن مسكين: تقدّم 9.

5 -

عبد الرحمن بن القاسم: تقدّم 20.

6 -

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبو محمد ويقال: أبو بكر المدني روى عن أبيه وخالة أبيه عمرة بنت عبد الرحمن وأنس بن مالك وحميد بن نافع وسالم بن عبد الله وعبَّاد بن تميم وغيرهم، وعنه الزهري وابن أخيه عبد الملك بن أبي بكر ومالك وهشام بن عروة وابن جريج والسفيانان وحماد بن سلمة وغيرهم، قال مالك: كان كثير الحديث وكان رجل صدق وعن أحمد حديثه شفاء ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وقال ثبت قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالمًا توفي سنة 135، وقيل سنة 130، وهو ابن سبعين سنة وليس له عقب، قال ابن عبد البر: كان من أهل العلم ثقة فقيهًا محدثًا حافظًا، وهو حجة فيما نقل وذكره ابن حبان: في الثقات ووثقه العجلي والله أعلم.

7 -

عروة بن الزبير: تقدّم 44.

8 -

مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي

ص: 508

أبو عبد الملك والد خلفاء بني أمية من بعده يقال أبو الحكم ويقال أبو القاسم أمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانية وتكنى أم عثمان ولد بعد الهجرة بسنتين وقيل: بأربع سنين قيل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح له سماع منه، روى عن عثمان وعلي وأبي هريرة وزيد بن ثابت وبسرة بنت صفوان وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وعنه ابنه عبد الملك وسهل بن سعد الساعدي وهو أكبر منه وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، ومجاهد، كتب لعثمان، وولي إمرة المدينة لمعاوية، وبويع بالخلاقة بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بالجابية ومات بها سنة 65. في شهر رمضان. قال ابن حجر: قال البخاري لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: ولد يوم الخندق وعن مالك ولد يوم أحد. قال ابن حجر رحمه الله: وقد عاب الإِسماعيلي على البخاري تخريج حديثه وعدَّ من موبقاته أنه رمى طلحة أحد العشرة يوم الجمل. وهما جميعًا مع عائشة فقتل ثم وثب على الخلافة بالسيف. قال: واعتذرت عنه في مقدمة شرح البخاري. اهـ.

قلت: وسيأتي قول ابن حبان فيه وتعوذه باللهِ من الإِحتجاج بروايته في حديث بسرة هذا في تخريجه.

9 -

بسرة بنت صفوان بن نوفل بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية أخت عقبة بن أبي معيط لأمه، هكذا نسبها الزبير وقال: ليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من بسرة هي أمُّ معاوية بن المغيرة وهي جدة أم عبد الملك بن مروان وهي عاتكة بنت معاوية بن المغيرة وقال غيره: بسرة بنت صفوان بن أمية بن محرش بن حمد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة خالة مروان بن الحكم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ولها صحبة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومروان بن الحكم وعروة بن الزبير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف. قال ابن عبد البر: ليس قول من قال إنها من كنانة بشيء بل الصواب أنها من بني أسد وقال ابن حبان: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عمة أبيها وكانت من المهاجرات وقال مصعب: هي من المبايعات. قال الشافعي: لها سابقة وهجرة قديمة عاشت إلى ولاية معاوية، والله أعلم.

ص: 509

• التخريج

أخرجه أبو داود والترمذي ومالك والشافعي وصحّحه الترمذي وأخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وابن حبان وابن الجارود والطيالسي، قال أبو داود: قلت: لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح قال: بل هو صحيح وصحّحه الدارقطني، ويحيى بن معين، حكاه ابن عبد البر وأبو حامد الشرقي تلميذ مسلم والبيهقي والحازمي وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته وقال الإِسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وغاية ما قدح به في الحديث أنه حدث به مروان عروة فارتاب بذلك عروة فأرسل مروان إلى بسرة رجلًا من حرسه فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك والواسطة بين بسرة وعروة إما مروان وهو مطعون فيه وإما حرسيُّه وهو مجهول وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة وثبت في صحيح ابن خزيمة وابن حبان: قال عروة فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته، وذكره من طريق الزهري أيضًا عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت: وذهاب عروة إلى بسرة حتى يسمع منها هو اللائق به وبحرصه على العلم فإن هذه السنة العظيمة التي كان ينكرها، ما كان ليقنع فيها بقول شرطي مع كونه لم يقتنع بقول مروان الذي أرسل الشرطي فكيف يقتنع بقول الشرطي عنها مع إمكان الوصول إليها وسؤالها والأخذ عنها بدون واسطة فهذا مما يستبعد جدًا وحرص السلف على العلم والرواية معلوم.

ومما يدل على أنه سمعه منها ما أخرجه الحاكم، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن الجراح العدل الحافظ بمرو حدثنا عبد الله بن يحيى القاضي السرخي حدثنا رجاء بن مرجي الحافظ قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلّد قولهم واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق عن أبيه وقال ليحيى بن معين كيف تتقلّد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطيًا حتى رد جوابها إليه فقال يحيى ثم لم يقنع ذلك عروة

ص: 510

حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه فقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: كلا الأمرين على ما قلتما فقال يحيى: مالك، عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر قال علي كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما بضعة من جسدك فقال يحيى عن من فقال عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا، فابن مسعود أولى أن يتبع فقال له أحمد بن حنبل: نعم ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج لحديثه فقال علي: حدثني أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال: ما أبالى مسسته أو أَنْفِي فقال أحمد عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. قال يحيى: بين عمير بن سعيد، وعمّار مفازة. اهـ. الشاهد من هذه القصة أن يحيى صرّح بأن عروة سمع الحديث من بسرة وأقره الجماعة علي بن المديني وأحمد وراوي القصة وهو رجاء بن مرجى القاضي.

قال ابن خزيمة رحمه الله كان الشافعي يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة لا قياسًا قال: وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واهٍ لطعنه في مروان، وقال ابن حبان في صحيحه: الخبر الدال على أن عروةَ سمع الخبر من بسرة نفسها. قال: أخبرنا أحمد بن خالد الحراني ونسبه لديار مضر، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعيب بن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة عَن أبيه وساق الحديث وفيه فأنكر ذلك عروة فسأل بُسْرة فصدّقته، ثم ساقه أيضًا من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة وفيه قال: عروة فسألت بُسْرة فصدّقَته وأخرجه من وجه ثالث من طريق الفضل بن الحباب الجمحي وفيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بلفظ: "من مس فرجه فليعد الوضوء" ثم أخرجه أيضًا من وجه رابع من طريق عبد الله بن محمد بن مسلم وساق إسناده إلى الزهري عن عروة عن بسرة وفيه: "والمرأة مثل الرجل" قال ابن حبان رحمه الله: عائذًا بالله أن احتج بخبر رواه مروان بن الحكم وذووه في شيء من كتبنا لأنا لا نستحل الاحتجاج بغير الصحيح من سائر الأخبار وإن وافق ذلك مذهبنا ولا نعتمد من المذاهب إلا على المنتزع من الآثار وإن خالف ذلك قول أئمتنا أما خبر بسرة الذي ذكرناه

ص: 511

فإن عروة بن الزبير سمعه من مروان عن بسرة فلم يقنعه ذلك حتى بعث مروان شرطيًا إلى بسرة فسألها ثم أتاهم فأخبرهم بمثل ما قالت بسرة فسمعه عروة ثانيًا من الشرطي عن بسرة، ثم لم يقنعه ذلك حتى ذهب إلى بسرة فسمعه منها فالخبر عن عروة عن بسرة متصل ليس بمنقطع وصار مروان والشرطي كأنهما عاريتان يسقطان من الإِسناد. اهـ. فجزم رحمه الله بمقتضى ما روى من الأحاديث بسماع عروة من بسرة ومثله قول أبي الحسن الدارقطني صح سماع عروة من بسرة هذا الحديث وبسرة من الصحابيات الفضليات. قال مالك: أتدرون من بسرة هي جدة عبد الملك بن مروان أم أمه فأعرفوها قال مصعب الزبيري: هي بنت صفوان بن نوفل وورقة بن نوفل عمها وذكر أنها من المبايعات.

قلت: وإذا ثبت ذلك فالكلام فيها خطأ من فاعله وظلم لها ولنفسه لا يحمل عليه إلا التعصب المانع من النظر بعين الصواب والله الهادي إلى سواء السبيل مع أنها لم تنفرد بهذه السنة فقد روى الحديث الشافعي عن سليمان بن عمرو ومحمد بن عبد الله بن يزيد بن عبد الملك الهاشمي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة ورواه ابن حبان من طريق أصبغ بن الفرج. قال: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن يزيد بن عبد الملك ونافع بن أبي نعيم القارئ عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" قال أبو حاتم احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبد الملك لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في الضعفاء اهـ.

قال ابن السكن: في حديث أبي هريرة هذا الحديث: من أجود ما روى في هذا الباب وقال ابن عبد البر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد عن أبي هريرة ويزيد ضعيف حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا عن سعيد عن أبي هريرة قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قاله ابن السكن إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم وخالفه يحيى بن معين فقال: هو ثقة. فقال الحازمي: وقد روى الحديث عن نافع بن عمر الجمحي عن سعيد، كما رواه يزيد، وإذا اجتمعت هذه الطرق دلتنا على

ص: 512

أن الحديث له أصل من رواية أبي هريرة، ونقل الشوكاني عن ابن حبان أنه قال في حديث أبي هريرة: صحيح سنده عدول نقلته قال وفي الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: "أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ" قال الحازمي: هذا إسناد صحيح لأن إسحاق بن راهوية رواه في مسنده حدثنا بقية بن الوليد حدثني الزبيدي حدثني عمرو فذكره، وبقية ثقة في نفسه وإذا روى عن المعروفين فمحتج به، وقد احتج به مسلم ومن بعده من أصحاب الصحيح والزبيدي محمد بن الوليد إمام محتج به وعمرو بن شعيب إمام بإتفاق أئمة الحديث وإذا روى عن غير أبيه لم يخالف أحد في الاحتجاج به وأما روايته عن أبيه عن جده فالأكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ولا انقطاع، وذكر الترمذي في كتاب العلل له عن البخاري أنه قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب هو عندي صحيح يعني باب الوضوء من مس الذكر قال الحازمي: وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب من غير وجه فلا يظن أنه من مفاريد بقية.

قلت: فتبين بهذا أن حديث نقض الوضوء من مس الذكر ثابت ومما يدل على ثبوته أن بسرة حدّثت به في المدينة دار الهجرة والعلم، والعلماء إذ ذاك كثيرون وفي عهد جماعة من الصحابة والتابعين فلم ينكر عليها أحد وعروة لما أنكره حين سمعه من مروان ذهب إليها حتى سمعه منها كما تقدّم ورجع إليه وكذلك ما روى أن ابن عمر كان لا يرى الوضوء من مس الذكر حتى سمعه منها أي الحديث المذكور وقال الشافعي سمعها ابن عمر وهي تحدّث فلم يزل يتوضأ من مس الذكر حتى مات. قال؛ وهذه طريقة أهل العلم قال الحافظ المنذري: وقع لنا هذا الحديث من رواية ابن عمر وابن عمرو وجابر بن عبد الله وزيد بن خالد وأبي أيوب الأنصاري وأبي هريرة وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم قال ابن العربي: قال البخاري والنسائي وابن معين: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وصحّح أحمد حديث أم حبيبة.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله: (على مروان بن الحكم) أي في أيام ولايته على المدينة وذلك في خلافة معاوية رضي الله عنه وكان يعاقب بينه وبين سعيد بن العاصي على ولايتها وقوله:

ص: 513

(فذكرنا ما يكون منه الوضوء) أي الذي يجب منه أي: بسببه الوضوء من الأحداث "فيكون" هنا من كان التامة والمراد ما يسميه الفقهاء نواقض الوضوء وقوله: (فقال مروان: ومن مس الذكر) أي ويجب من مس الذكر وضوء وقوله: (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) ظاهره أن مس الذكر مطلقًا ناقض للوضوء ولكنه مقيد بالمس بدون حائل لرواية أبي هريرة المتقدمة في التخريج فإن فيها التقييد بقوله: (بدون ستر ولا حجاب) وباليد دون سائر الأعضاء لقوله: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ" والفاء في قوله: (فليتوضأ) في جواب إذا والمراد: الوضوء الشرعي كما في رواية مالك في الموطأ وضوءه للصلاة وفي رواية لابن حبان تقدم ذكرها "فليعد الوضوء" وإنما يعاد الوضوء الشرعي وكل ذلك يردُّ قول من قال المراد بالوضوء غسل اليدين.

ومما يرده أيضًا أن الوضوء عند الإِطلاق ينصرف إلى الحقيقة الشرعية وهي غسل الأعضاء المعروفة وهي مقدمة على اللغوية وسيأتي مزيد بيان لذلك وإنما يلزمه الوضوء إذا أراد الصلاة أو فعل ما تشترط له الطهارة.

• الأحكام والفوائد

الحديث يستدل به من قال إن مَسْ الذكر ينقض الوضوء قال أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني: قال به من الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان ورواية عن سعد بن أبي وقاص وابن عباس -رضي الله عن الجميع- ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء ابن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد ومصعب بن سعد والزهري ويحيى بن أبي كثير ورجال من الأنصار وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين عنه وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهر قول مالك وممن قال به مجاهد، ثم ذكر القول بترك الوضوء منه عن عمار وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص في رواية عنهما وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب في الرواية الثانية عنه وابن جبير والنخعي وربيعة بن

ص: 514

عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه ويحيى بن معين وأهل الكوفة.

قلت: وعن أحمد رواية بعدم النقض ورواية بالتفرقة بين العمد والخطأ وهما روايتان عن مالك إلا أن رواية التفرقة بين العمد والخطأ شاذة وهو قول مكحول وطاوس وحميد الطويل وسعيد بن جبير وقاسوه على لمس النساء، وروى عن ابن القاسم وسحنون أن من مس ذكره وصلى أعاد في الوقت، فأما حجة القائلين بالنقض فحديث بسرة وما في معناه من الأحاديث وقد تقدم الكلام على ذلك في تخريج الحديث وتقدم ما يتعلق به من ناحية الإِسناد وأنه ثابت صححه جماعة من الأئمة منهم أحمد وابن معين والترمذي والدارقطني وقد تقدم قول البخاري وابن معين والنسائي أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة وصحح أحمد أيضًا حديث أم حبيبة ذكر ذلك ابن العربي في العارضة وتقدم الكلام على الأحاديث الأخر عن أبي هريرة وغيره وقد عارضه حديث طلق بن علي الآتي وهو حجة القائلين بعدم النقض وقد صححه بعضهم وضعفه جماعة آخرون كما يأتي -إن شاء الله- وأجاب عنه الأولون بأن الخبرين إذا تعارضا يطلب الجمع بينهما فإن لم يمكن وعرف التاريخ قدم المتأخر لأنه يعتبر ناسخا للأول فإن لم يعلم تاريخهما وعرف تاريخ أحدهما عمل بالذي عرف تاريخه، فإن لم يعلم تاريخهما ولا أحدهما يصار إلى الترجيح كما هو مقرر في أصول الفقه والحديث، فأول المراتب هنا الجمع وهو هنا غير ممكن لمنافاة مدلول كل من الحديثين لمدلول الآخر اللهم إلا أن يحمل الأمر على الندب ولكن لا يساعد عليه قوله:"هل هو إلا بضعة منك". لأن مقتضاه أنه لا يلزم من مسه إلا ما يلزم من سائر البدن وليس يندب الوضوء من مس شيء من البدن، فالجمع وإن كان أولى -لأنه عمل بالنصين- هنا متعذر، وأما النسخ فهو الذي اعتمد عليه الأكثرون وقالوا إن إسلام طلق كان والنبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد وذلك في السنة الأولى وبسرة أسلمت عام الفتح سنة ثمان فهي متأخرة الإِسلام وذلك يدل على أن روايتها بعد رواية طلق بن علي وكذلك حديث أبي هريرة فإن إسلامه سنة سبع عند فتح خيبر وذلك في شهر صفر منها، وإذا لم نعتبر الحديث ناسخًا للحديث فنعمل على الترجيح، وحديث بسرة أرجح من

ص: 515

حيث الإِسناد والعمل فإن الذين صححوا حديث بسرة أكثر وأقوى من الذين صححوا حديث طلق فقد صححه البخاري وقال: إنه أصح شيء في الباب كما تقدم عنه قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال وقال الإِسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وقد ذكر ابن العربي لترجيحه ستة أوجه.

وأما قدح من قدح فيه بأنه رواية امرأة فهو بعيد عن الصواب فإن كثيرًا من السنة ما ثبت إلا من طريق النساء لاسيما الصحابيات ولذا قال ابن العربي: إن هذا القدح يؤدي إلى إبطال كثير من السنة الثابتة من طريق النساء والإِجماع حاصل على قبول روايات الصحابيات وعلى عدالة الصحابة ذكورًا وإناثًا قال ابن العربي: فإن كان حكمًا يقبل فيه النساء سواء كان مختصًا بهن أو عامًا قال الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} وقد كان الله قادرًا على أن يأمر الرجال الخارجين عن بيته ولكنه أمر أهل بيته من أزواجه وكذلك طعن من طعن فيه بكونه تكثر الحاجة إليه فيقتضي ذلك كثرة السؤال عنه فهو غير مسلم كما بينه القاضي المذكور ومع ذلك ففي حديث طلق من الاضطراب ما ليس في حديث بسرة وأما الترجيح من حيث العمل فإن القائلين بالنقض كثرتهم من الصحابة وغيرهم تدل على أن له أصلًا وأنه ثابت عندهم لاتفاقهم على أمر منقول عن أصله وهو النقض بمس الذكر يدل على ثبوته لاسيما عند من يعتبر مجرد نقل الحكم من أصل البراءة مرجحًا فالمنصف لا يخفى عليه بعدما تقدم رجحان النقض على عدمه.

أما المفرقون بين العمد والنسيان فبدعوى أنه لا يقال: مس كذا إلا إذا تعمد ولا يخفى ما فيه، وأيضًا قاسوه على مس المرأة لغير شهوة أو بدون عمد وكذلك المفرقون بين اليد والذراع فبدعوى أن الأصل في المس أن يكون باليد وقد أجمعوا على أنه لو مسه برجله أو فخذه لم ينتقض وضوءه، لكن التنصيص في حديث أبي هريرة على اليد يقوى تخصيص الحكم بها دون غيرها وهو قول أكثر من قال بالنقض إلا أن منهم من خصه بباطنها دون سائرها وفي الرواية الآتية إنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده.

ص: 516

تنبيه:

واختلفوا في مس المرأة فرجها ومس الرجل دبره أو أنثييه، فمذهب الإِمام أحمد: أن مس المرأة فرجها ومس الرجل دبره كل ذلك ينقض الوضوء على قول وعنده رواية بعدم النقض في الجميع، وعند الشافعية: في مس الدبر قولان والصحيح عندهم أنه ينقض وعند المالكية: في المشهور أن مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء ومقابله قول بالنقض وأما مس الإِنسان دبره فلا ينقض ومسه فرج غيره أو دبره عندهم بمثابة لمس المرأة إن قصد اللذة أو وجد نقض وإلا فلا ينقض ومن مس ذكر الصغير أو ذكر ميت أو ذكر نفسه المقطوع كل ذلك لا يرى فيه مالك الوضوء، وفي كله قولان عند أحمد والشافعي فالقول فيه بالنقض يعتمد على رواية في الحديث و"من مس الذكر الوضوء" ولكنهم ضعفوها بل قيل ببطلانها ومن لم ير في ذلك الوضوء لأن الميت والمقطوع كل منهما زال عنه الإِسم ولم يدخل في المنصوص، وأما مس الأنثيين فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما روى عن عروة من القول بأنه ينقض الوضوء، واستحب الزهري له الوضوء ومذهب الجمهور في ذلك أقوى لأنه ليس منصوصًا ولا هو في معنى المنصوص وفي المسألة فروع يطول تتبعها وفيما ذكرنا كفاية.

164 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: لَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ"، قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثْ مَرْوَانَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ.

[رواته: 8]

1 -

أحمد بن محمد بن المغيرة الأزدي العوهي أبو حميد: تقدم 85.

ص: 517

2 -

عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار: تقدم 85.

3 -

شعيب بن أبي حمزة: تقدم 85.

4 -

محمد بن شهاب الزهري: تقدم 1.

5 -

عبد الله بن أبي بكر: تقدم 163.

6 -

عروة بن الزبير: تقدم 44.

7 -

مروان بن الحكم: تقدم 163.

8 -

بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: تقدم 163.

• بعض فوائده مما لم يتقدم

تقدم الكلام على تخريجه وما يتعلق به من الأحكام وفي هذه الرواية زيادة: "إذا أفضى إليه الرجل بيده"، وهذا يدل على حكمين مما تقدم أحدهما: أن النقض إنما يكون إذا كان أفضى أي مس الذكر بدون حائل وأفضى إلى الشيء خلص إليه وباشره وقد يكنى به عن الجماع كما في قوله تعالى: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} والحكم الثاني: أن اللمس المؤثر في الوضوء خاص باليد دون غيرها فيستدل به من قال بذلك ويبقى تخصيص الإِفضاء بكونه بباطن الكف أو بباطنه وباطن الأصابع أو بالكف كله بحرفه وباطنه وظاهره كلها أقوال والمتفق عليه من ذلك عند القائلين بالنقض وهو مباشرة الكف للذكر بدون حائل ويكون ذكر نَفسِه ومتصلًا به وما عدا هذه الصورة مختلف فيه وقول عروة في هذه الرواية: "فلم أزل أُمَاري مروان" هذا من زيادة هذه الرواية على التي قبلها و"أزل" فعل مضارع مجزوم وهو من زال الناقصة وتقدمه النفي الذي هو شرط في عملها، واسمها الضمير المستتر وجوبًا تقديره أنا، وأماري: من المماراة وهي المنازعة والجدال والجملة خبر زال وباقي ما يتعلق بالحديث تقدم في الذي قبله، وتقدم أن أكثر أهل العلم على تصحيح حديث بسرة وتقديمه على حديث طلق الآتي، ونقل أبو زرعة عن ابن معين أنه قال في حديث بسرة من رواية مالك: أيُّ إسناد رواية مالك في حديث بسرة لولا أن قاتل طلحة بالطريق وتقدم أن عروة لم يعتمد على إخبار مروان ولا حرسيه حتى سمع الحديث من بسرة فاتصل إسناده بدون مروان وتقدم بيان ذلك كله، والحمد لله.

ص: 518