الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
114 - الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ
159 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ: قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لَا نَنْزِعَهُ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.
• [رواته: 7]
1 -
عمرو بن علي الفلاس: تقدم 4.
2 -
إسماعيل بن مسعود الجحدري: تقدم 47.
3 -
يزيد بن زريع: تقدّم 5.
5 -
عاصم بن أبي النجود: تقدّم 126.
6 -
زر بن حبيش: تقدّم 126.
7 -
صفوان بن عسال المرادي: تقدّم 126.
تقدّم ما يتعلّق بالحديث والمراد بذكره هنا الدليل على أن الغائط ناقض وتقدم ذلك والضمير في نزعه عائد إلى الخف لأنه هو المسؤول عنه كما تقدّم في الرواية الأخرى.
وقوله: (لكن) أي لكن لا ننزعه من غائط .. إلخ.
115 - الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ
160 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا".
• [رواته: 7]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.
2 -
سفيان بن عيينة: تقدّم 1.
3 -
الزهري محمد بن شهاب: تقدّم 1.
4 -
محمد بن منصور بن الجواز: تقدّم 21.
5 -
سعيد بن المسيب: تقدّم 9.
6 -
عباد بن تميم: تقدّم 74.
7 -
عبد الله بن زيد رضي الله عنه: تقدّم 74.
• التخريج
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأشار له الترمذي وأخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وأحمد.
• اللغة والإعراب والمعاني
قوله: (شكي) بالبناء للمجهول رواية المصنف ومسلم وأبي داود: و (الرجل) بالرفع على أنه نائب فاعل وللبخاري: "شكا" على أن الفاعل ضمير يرجع إلى عبد الله بن زيد وقد صرح ابن خزيمة في روايته بأن السائل عبد الله فإنه قال: أخبرنا أبو طاهر وساق إسناده إلى عبد الله بن زيد قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو يصلي فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" وأخرجه أحمد في المسند كذلك من طريق سفيان عن الزهري بلفظ: "أنه يعني عبد الله شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث" فاتفقت رواية أحمد وابن خزيمة على ما تقتضيه رواية البخاري، شكا بفتح الشين التي تدل على أن الشاكي عبد الله بن زيد رضي الله عنه فتعين بذلك تفسير الفاعل المبهم في بقية الروايات ولم يذكر النووي رحمه الله غير رواية البخاري ولعله لم يطلع أو يتنبه للروايتين المذكورتين ولهذا قال: وجاء في رواية أن الشاكي هو عبد الله بن زيد الراوي وينبغي أن لا يتوهم بهذا أنه شكا بفتح الشين ويجعل الشاكي هو عمه المذكور فإن هذا الوهم غلط وذكر ابن حجر أن كلامه محمول على رواية مسلم وهو غير ظاهر لأنه يغلط من توهم أن الشاكي عبد الله وفي الروايتين المذكورتين التصريح بأنه عبد الله.
وقوله: (الرجل) تقدّم أنه بالرفع لأنه نائب فاعل وعلى رواية شكا وأن
الشاكي مذكور فيكون لفظ الرجل منصوبًا مفعولًا به أي شكى حال الرجل فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه وتقدّم له نظائر وقد ذكر فيه ابن حجر والعيني رواية بالرفع على سبيل الحكاية أي حكايته لفظ الشاكي كأنه قال: "فقال: الرجل" إلخ.
وقوله: (يخيل إليه) أي يظن أو يشك ويشبه له من قولهم خال الشيء إذا ظنه وهي من أفعال القلوب التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما إذا تقدّمت على المعمولين وأما إذا تأخرت عنهما أو توسّطت فإنه يجوز فيها الإِعمال والإِهمال كما هو مقرر في كتب العربية وهو هنا مبني للمفعول وليست هذه اللفظة عند المصنف ولكنها في الروايات الأخرى.
وقوله: (أنه يجد الشيء) من الوجد الذي هو ضد العدم فلا تنصب إلا مفعولا واحدًا وأن ومعمولاها سدت مسد معمولى خال والتقدير يخيل إليه وجدان الشيء وإليه بمعنى له فإلى هنا بمعنى اللام وقد تقدّم الكلام عليها مستوفي في مفردات الآية الكريمة فهو كقوله تعالى: {وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ} أي لك، و (الشيء) كناية عن الحدث الصادق بالريح وبالبلل ونحو ذلك لأن الشيطان يحاول تشكيك الإِنسان كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود:"أنه يأخذ شعره عند دبر الإِنسان فيخيل له أنه خرج منه ريح" وفي الرواية الأخرى: "يفسو بين إليتي أحدكم وهو في الصلاة".
وقوله: (وهو في الصلاة) الجار والمجرور متعلّق بمحذوف في محل رفع خبر أي وهو كائن في الصلاة والجملة حالية ولا يصح تعلّقه بيجد لأنه حينئذ يصير المعنى أن الموجود شيء داخل في ماهية الصلاة مع أن المراد يجد الشيء حال التلبّس بالصلاة.
وقوله: (لا ينصرف) وفي رواية: "لا ينفتل" ومعناهما واحد أي لا يخرج من الصلاة يروي بالجزم على أن لا ناهية وبالرفع على أنها نافية ويكون النفي هنا بمعنى النهي و (حتى) للغاية والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبًا والمراد بقوله: (يجد) و (يسمع) حصول العلم بالخروج لا بقيد السماع والخروج دون غيرهما بل العبرة حصول اليقين كما يأتي أن يقين الطهارة لا يرفع إلا بيقين الحدث.
• الأحكام والفوائد
الحديث دليل على أصل عظيم من أصول السنة وقاعدة جليلة في الأحكام الفقهية وهي: "أن الشك لا يرفع به اليقين السابق" بل عند الشافعية دل على أنه لا يرفع بالظن فالأصل أن الأشياء تبقى على أصلها حتى يثبت ما يخرجها عن أصلها ويتحقق أي بمناف محقق فلا يضر الشك الطارئ على اليقين ويدخل تحت هذه القاعدة أمور كثيرة وهي متفق عليها في الجملة وإن اختلفوا في تطبيقها واستعمالها وهذه المسألة من مسائلها وهي: أن من شك في الحدث بعد تحقق الطهارة وجب أن يبقى على يقين الطهارة حتى يتيقّن الحدث بعدها الذي هو نقيضها كما أن من شك في الطهارة بعد تحقق الحدث وجب أن يبقى على الحدث حتى يتحقق النقيض وهو الطهارة وهذا هو المعروف عند الأصوليين باستصحاب الأصل وجمهور الفقهاء على أن الشك في الحدث بعد تحقق الطهارة لا ينقض الطهارة إلا مالكًا فعنه في ذلك ثلاث روايات: إحداها: وهي المشهورة عند أهل مذهبه أنه ينقض في الصلاة وخارج الصلاة لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين وحملوا الحديث على أن المراد به الموسوس وفيه ما فيه لأنه تخصيص للحكم بدون مخصص. قالوا لأن شكي في الغالب تكون دالة على حصول الضرر أي من هذا الشك لكثرته وفيه نظر لاحتمال أنه شق عليه جهل حكم المسألة لعظم شأن الصلاة فشكا ليزول عنه الجهل وقد شكا علي من المذي ولم يكن موسوسًا، والثانية: وهي أقوى من حيث الدليل والنظر وهي: أن الشك إذا حصل في الصلاة يستمر فيها كما هو نص الحديث ولأنه دخل العبادة بوجه صحيح فتلبّس بحرمتها فليس له قطعها إلا بعد اليقين للحدث وإن شك قبل الدخول في الصلاة فلا يدخلها إلا بيقين لما تقدّم من أن الذمة لا تبرأ إلا بيقين وهو رواية عند الشافعي ذكرها النووي في الروضة والرافعي وهي أحوط. وروي ذلك عن الحسن البصري. الثالثة: كقول الجمهور أنه لا يؤثر في الصلاة، ولا خارج الصلاة وسوى الشافعية في هذه المسألة بين الشك والظن وهو خلاف الأصول وإن كان يتخرّج على قول بعض أهل اللغة أن خلاف اليقين ظن وعن بعض المالكية قصر الحكم على الريح دون غيره من النواقض وهو بعيد. قال الخطابي: فيه دليل على وجوب الحدِّ