الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في إثم مانعي الزكاة في صحيح مسلم قالوا: فالحمر يا رسول الله، وحُمْر وحمور وحمرات جمع الجمع كجزرات، وطرقات، بفتح الحاء وضمها في حديث ابن عباس في تقديم الضعفة من المزدلفة "على حمرات لنا"، وفي المثل:"دعوا حمرات الجهل لا يوردنكم، مياه غطيش غب ثالثة بغضي" وقال الآخر:
إذا غرَّد المكاء في غير روضة
…
فويل لأهل الشاء والحمرات
وهي جمع صحة لحمرة جمع حمار، فتكون جمع الجمع، والأنثى حمارة وحمر جمع حمار، وسيأتي الكلام على الحديث إن شاء الله في تحريم لحوم الحمر، وقوله:(فإنها رجس) يحتمل عود الضمير على الحمير وهو أشبه بغرض المصنف، ويحتمل عوده على اللحوم. وتقدم الكلام على لفظ رجس في الاستنجاء بالروثة في باب الاستنجاء، والغرض هنا حكم سؤر الحمار.
• الأحكام والفوائد
وجمهور العلماء على أن سؤر الحمار طاهر كسائر الحيوان على ما تقدم إلَّا الكلب والخنزير وما توالد منهما عند الشافعي وأحمد ومن وافقهما، أما الخنزير فمحل إجماع وأما الكلب فقد تقدم الكلام عليه مستوفى وتفصيل المذاهب فيه، وللإمام أبي حنيفة تفصيل في أسآر الحيوان فذكر النووي في المجموع عنه أنه قال: الحيوان أربعة أقسام: أحدها: مأكول كالبقر والغنم فسؤره طاهر، والثاني: سباع الدواب كالأسد والدب فهي نجسة، والثالث: سباع الطير كالبازي والصقر فهي طاهرة السؤر إلَّا أنه يكره استعماله وكذا الهر، والرابع: البغل والحمار فمشكوك في سؤرهما لا يقطع بطهارته ولا بنجاسته ولا يجوز الوضوء به واختلف قوله في الفرس والبرذون. اهـ. المجموع (جـ 1 ص 173) وتقدم أن الشوكاني نسب لأحمد القول بوجوب غسل الأواني من سؤر ما لا يؤكل لحمه كما تقدم في المسألة الخامسة من شرح حديث الولوغ والله أعلم.
56 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ
70 -
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضى الله عنها- قَالَتْ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ.
• [رجاله 6]
وجميعهم تقدموا.
1 -
عمرو بن علي الفلاس: تقدم 4.
2 -
عبد الرحمن بن مهدي: تقدم 49.
3 -
سفيان الثوري: تقدم 37.
4 -
المقدام بن شريح: تقدم 8.
5 -
أبوه شريح بن هانئ بن يزيد: تقدم 8.
6 -
عائشة رضي الله عنها: تقدمت 5.
• التخريج
أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد والحميدي، لكن فيه عن سفيان عن مسعر عن المقدام وغيره، منهم من يرويه عن سفيان عن المقدام، ومنهم من يرويه عن مسعر عن المقدام، وفي مسلم: حدثنا أبو بكر أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام، فيحتمل أنه عند سفيان بالوجهين بواسطة مسعر وبدونها.
• اللغة والإِعراب والمعنى
(العرق): العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فهو عراق، والعرق بالفتح والعراق العظم، أكل لحمه وبقي عليه قليل منه، وقيل: الفدرة: أي القطعة من اللحم، وتعرقتهم السنون إذا أهلك الماشيةَ القحطُ، قال جرير:
إلى عبد العزيز شكوت جدبا
…
من البيضاء أو زمن القتاد
سنون مع الجراد تعرقتنا
…
وما تبقى السنون مع الجراد
وتعرق العظم إذا أخذ بقية لحمه أو كله نهسًا بأسنانه (فاه) فمه وتقدم بيانه في السواك، والفاء في قولها (فيضع) عاطفة و (حيث وضعت) ظرف مكان مبني على الضم مضافًا إلى الجملة بعده لأن إضافتها للجملة لازمة كما قال ابن مالك:
وألزموا إضافة إلى الجمل
…
حيث وإذ وإن ينون يحتمل
وسمعتْ إضافتها إلى المفرد في قول الشاعر: