المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌124 - المضمضة من السويق - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٢

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌51 - سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌52 - الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

- ‌53 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

- ‌54 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌55 - باب سُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌56 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌57 - باب وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

- ‌58 - باب فَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌59 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

- ‌60 - باب النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌61 - الْوُضُوءِ في الإِنَاءِ

- ‌62 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌63 - صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

- ‌64 - الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌65 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌66 - صِفَةِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

- ‌67 - كَمْ تُغْسَلَانِ

- ‌68 - الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ

- ‌69 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

- ‌70 - إيجاد الإسْتِنْشَاقِ

- ‌71 - الْمُبَالَغَةِ فِي الإسْتِنْشَاقِ

- ‌72 - الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ

- ‌73 - باب الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ عِنْدَ الإسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌74 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

- ‌75 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌76 - عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌77 - غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌78 - باب صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌79 - عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌80 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌81 - باب صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌82 - عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌83 - باب مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

- ‌84 - مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

- ‌85 - باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

- ‌86 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌87 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

- ‌88 - باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌89 - باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌90 - باب بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

- ‌91 - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌93 - عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌94 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌95 - باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ

- ‌96 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌97 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌98 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌99 - التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

- ‌100 - صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌101 - الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌102 - باب النَّضْحِ

- ‌103 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌104 - باب فرض الوضوء

- ‌105 - الإعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌106 - الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌107 - باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

- ‌108 - ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

- ‌109 - الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

- ‌110 - حِلْيَةِ الْوُضُوءِ

- ‌111 - باب ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ

- ‌112 - باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْي

- ‌113 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌114 - الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ

- ‌115 - الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌116 - الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌117 - باب النُّعَاسِ

- ‌118 - الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌119 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌120 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

- ‌121 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌122 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌123 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌124 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

- ‌125 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

الفصل: ‌124 - المضمضة من السويق

‌124 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

186 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

[رواته: 7]

1 -

محمَّد بن سلمة المرادي الفقيه المصري: تقدم 20.

2 -

الحارث بن مسكين: تقدم 9.

3 -

عبد الرحمن بن القاسم العتقي: تقدم 20.

4 -

مالك بن أنس: تقدم 7.

5 -

يحيى بن سعيد الأنصاري: تقدم 23.

6 -

بشير بن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني، روى عن أنس بن مالك وجابر ورافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة، وسويد بن النعمان ومحيصة بن مسعود وغيرهم، وعنه ابن ابنه بشير بن عبد الله بن بشير بن يسار وربيعة الرأي وسعيد بن عبيد الطائي وابن إسحاق ويحيى بن سعيد وغيرهم قال ابن معين: ثقة وليس بأخي سليمان بن يسار، قال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا وقد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قليل الحديث، ووثقه النسائي، قال ابن حجر: كناه محمَّد بن إسحاق في روايته عنه أبا كيسان وذكره ابن حبان في الثقات، والله أعلم.

7 -

سويد بن النعمان بن مالك بن عامر بن بجدعة الأوسي الأنصاري المدني بايع تحت الشجرة وقيل: إنه شهد أحدًا وما بعدها، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في المضمضة من السويق، وعنه بشير بن يسار كناه أبو حاتم أبا عقبة وزعم العسكري أنه استشهد يوم القادسية وفيه نظر، والله أعلم.

ص: 552

• التخريج

أخرجه البخاري وأحمد وابن ماجه وأشار له الترمذي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في غزوة خيبر: (وعام) ظرف منصوب بخرج (وخيبر) بلد بالحجاز معروف وكانت لليهود حتى أجلاهم منها عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتحها صالحهم على العمل فيها على شرط أن المسلمين إذا شاءوا أخرجوهم وغزوة خيبر كانت في شهر صفر سنة سبع من الهجرة وبينها وبين المدينة أربع مراحل أو خمس وكانت تعد ريف الحجاز وبها معاقل وحصون، فوعد الله المسلمين بفتحها في قوله:{وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا} فتم لهم ذلك قيل إنها سميت باسم أول من سكنها وهو رجل من العماليق قال بعض العلماء وكان اسمه خيبر بن قانية بن مهيا، وخيبر ممنوع من الصرف لأنه اسم للبلدة للعلمية والتأنيث (وحتى) للغاية وقوله:(كنا بالصهباء) أي نزلنا بها والصهباء بالمد موضع قريب من خيبر على روحة منها، وقوله:(وهي أدنى خيبر) أي أقرب أطرافها من جهة المدينة والجملة يحتمل أنها حالية ويحتمل أنها استئنافية.

وقوله: (دعا) أي طلب (والأزواد) جمع زاد وهو ما يتخذه الإنسان لسفره من الطعام والمعنى طلب ممن معه بقية من الزاد أن يأتي به لأن الزاد كان عندهم قليلًا فأراد صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فيه بالبركة.

وقوله: (لم يؤت إلا بالسويق) أي لم يكن عند أحد منهم شيء يأتي به غير السويق، والسويق: بالسين وقد يقال بالصاد ما يتخذ من الشعير أو القمح أو السلت بعدما يقلى فيدق وإذا أريد أكله يبل بماء أو لبن أو سمن أو رب أو غير ذلك لأنه يكون بعد السحق يابسًا ويصنع منه الشراب أيضًا، ولهذا تقدم حديث ابن الأخنس أن خالته أم حبيبة سقته سويقًا وأمرته بالوضوء وجمعه أسوقه وقال بعض العلماء: وذلك لانسياقه في الحلق والقطعة منه سويقة وقيل إنهم يأخذونه من الحنطة عندما تفرك أي يشتد حبها ويقلونها على النار ويسحقونها وله فوائد كثيرة، قيل: إن رجلًا عاب السويق بحضرة أعرابي فقال له: "لا تعبه فإنه عدة مسافر وطعام العجلان وغذاء المبتكر وبلغة المريض وهو

ص: 553

سرّ فؤاد الحزين ويرد من نفس المحرور وهو جيد في التسمين ومنعوت في الطب وقفار لحق البلغم وملتوته يصفي الدم وإن شئت كان طعامًا وإن شئت كان شرابًا وإن شئت ثريدًا وإن شئت خبيصًا".

وقوله: (فثرى) الفاء للعطف والتثرية أن يصب عليه مائع لبن أو ماء أو سمن حتى يصير كالثرى وقوله: (فأكلنا) الفاء عاطفة وقوله: (قام إلى الصلاة) أي تهيأ لها وقد تقدم في شرح الآية أول الكتاب وقوله: (فتمضمض) أي غسل فمه بالماء بعد السويق لأن الغالب أنه ينتشر بين الأسنان فربما شوش على الإنسان في الصلاة وقوله: (لم يتوضأ) توكيد لأنه لم يزد على المضمضة وفيه أي لفظ يتوضأ وجهان أحدهما أن آخره همزة ساكنة والثاني بدون همز على أن الأصل يتوضأ بألف فحذفت الألف للجازم.

• الأحكام والفوائد

فيه: دليل على عدم الوضوء مما مست النار وقد تقدم ذلك، وفيه: استحباب المضمضة بعد الطعام لما في ذلك من النظافة وإزالة أثر الطعام ووضره إن كان له وضر وفيه جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد، فيه: دليل على أن ذلك كان مشروعًا قبل فتح مكة كما تقدم، وفيه: دليل على جواز خلط الزاد في السفر وكذلك في غيره وقد يجب ذلك إذا اشتدت الحاجة وفيه: جواز الإشتراك في الأكل وإن كان المعروف أن بعض الآكلين يزيد أكله على بعض، وفيه: استحباب المواساة عند الحاجة بخلط الأزواد أو بغير ذلك من أنواع المواساة ليأكل منها من له زاد ومن لا زاد له، وفيه: جواز بل استحباب أمر الشخص المتقدم على الناس بذلك عند الحاجة إليه، واستدل به الفقهاء على أن للوالي أن يلزم المحتكرين ببيع الطعام إذا احتكروه عند الحاجة وكذلك ما تشتد حاجة الناس إليه ببيعه بالأسواق وخلط الأزواد كان يفعله صلى الله عليه وسلم عند قلة الزاد ليدعو لهم فيها بالبركة، واستدل به على نسخ الأمر بالوضوء مما مست النار.

ولأجل ذلك ذكره المصنف في هذا الباب وتعقب بأن أبا هريرة إنما قدم بعد فتح خيبر وهم بخيبر وقد أجيب عن ذلك بأن روايته قد تكون عن بعض الصحابة فإن بعضهم كان يروي عن بعض ما لم يحضره من قول أو فعل وهو

ص: 554