المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌105 - الإعتداء في الوضوء - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٢

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌51 - سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌52 - الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

- ‌53 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

- ‌54 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌55 - باب سُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌56 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌57 - باب وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

- ‌58 - باب فَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌59 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

- ‌60 - باب النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌61 - الْوُضُوءِ في الإِنَاءِ

- ‌62 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌63 - صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

- ‌64 - الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌65 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌66 - صِفَةِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

- ‌67 - كَمْ تُغْسَلَانِ

- ‌68 - الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ

- ‌69 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

- ‌70 - إيجاد الإسْتِنْشَاقِ

- ‌71 - الْمُبَالَغَةِ فِي الإسْتِنْشَاقِ

- ‌72 - الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ

- ‌73 - باب الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ عِنْدَ الإسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌74 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

- ‌75 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌76 - عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌77 - غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌78 - باب صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌79 - عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌80 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌81 - باب صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌82 - عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌83 - باب مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

- ‌84 - مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

- ‌85 - باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

- ‌86 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌87 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

- ‌88 - باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌89 - باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌90 - باب بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

- ‌91 - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌93 - عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌94 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌95 - باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ

- ‌96 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌97 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌98 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌99 - التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

- ‌100 - صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌101 - الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌102 - باب النَّضْحِ

- ‌103 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌104 - باب فرض الوضوء

- ‌105 - الإعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌106 - الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌107 - باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

- ‌108 - ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

- ‌109 - الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

- ‌110 - حِلْيَةِ الْوُضُوءِ

- ‌111 - باب ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ

- ‌112 - باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْي

- ‌113 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌114 - الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ

- ‌115 - الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌116 - الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌117 - باب النُّعَاسِ

- ‌118 - الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌119 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌120 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

- ‌121 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌122 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌123 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌124 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

- ‌125 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

الفصل: ‌105 - الإعتداء في الوضوء

• الأحكام والفوائد

الحديث على ما قررنا دليل على أنه لا اعتبار لصلاة شرعًا بغير طهارة وتكون الطهارة على حَسَب حال المصلي مائية أو ترابية وصلاة نكرة في سياق النفي فهي تعم سائر أنواع الصلاة وهذا مما لا خلاف فيه وإنما اختلفوا كما سيأتي في سجود التلاوة هل يسمى صلاة أم لا؟ وتقدم الكلام على من لم يجد ماء ولا ترابًا وسيأتي أيضًا للمصنف ويأتي الكلام على الصدقة من غير الحلال وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" وقوله: (من تصدق بعدل نواة من كسب طيب الحديث) إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن من شرط الأجر على النفقة أن تكون من الحلال وأما الصدقة من الحرام فهي وبال على صاحبها كما قال الشاعر:

بنى مسجدًا لله من غير حله

فأضحى بحمد الله غير موفق

كمرضعة الأيتام من كد فرجها

لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

ولا خلاف بين العلماء أن رد المظالم واجب فهو أولى من التطوع قلت اشتراط الطهارة للصلاة معلوم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ما تقدم.

‌105 - الإعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

140 -

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:(هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ).

[رواته: 7]

1 -

محمود بن غيلان: تقدم 37.

2 -

يعلى بن عبيد بن أبي أمية الإِيادي ويقال الحنفي مولاهم أبو يوسف الطنافسي الكوفي مولى إياد، روى عن إسماعيل بن أبي خالد ويحيى بن سعيد الأنصاري والأعمش وعبد العزيز بن سياه وحجاج بن عثمان وغيرهم، وعنه ابن أخيه علي بن محمَّد الطنافسي وأخوه محمَّد بن عبيد ومحمد بن مقاتل

ص: 443

المروزي وأحمد بن إسحاق السرماوي وغيرهم قال أحمد: كان صحيح الحديث وكان صالحًا في نفسه ووثقه ابن معين كما روى عنه إسحاق بن منصور وروى عثمان الدارمي عن ابن معين أنه ضعيف في سفيان ثقة في غيره قال أبو حاتم: صدوق وهو أثبت أولاد أبيه وذكره ابن حبان: في الثقات وقال أحمد بن يونس: ما رأيت أحدًا يريد بعلمه وجه الله إلا يعلى بن عبيد وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث وقال الدارقطني: أولاد عبيد كلهم ثقات ونحوه لابن عمار الموصلي وزاد وأحفظهم يعلى وأبصرهم بالحديث محمَّد مات في شوال سنة 209 وقيل إن مولده سنة 117 قول ابن معين أنه ضعيف في سفيان ثقة في غيره صريح في روايته عن سفيان ولم يذكره صاحب التهذيب والظاهر أنه الثوري، والله أعلم.

3 -

سفيان بن عيينة: تقدم 1.

4 -

موسى بن أبي عائشة المخزومي الهمداني أبو الحسن الكوفي مولى آل جعدة بن هبيرة، روى عن عبد الله بن شداد بن الهاد وعمرو بن الحارث وسليمان بن صرد ويقال عنهما مرسل وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتيبة وغيرهم، وعنه شعبة وإسرائيل والسفيانان وأبو عوانة وعبيدة بن حميد وجرير بن عبد الحميد وآخرون قال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان سفيان الثوري يحسن الثناء عليه، قال الحميدي عن ابن عيينة حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان من الثقات ووثقه ابن معين قال يعقوب بن سفيان: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات، والله أعلم.

5 -

عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي أبو إبراهيم ويقال أبو عبد الله المدني ويقال الطائفي، روى عن أبيه وجُلُّ روايته عنه وعن عمته زينب بنت محمَّد وزينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم والربيع بنت معوذ وجماعة من التابعين، وعنه عطاء وعمرو بن دينار وهما أكبر منه والزهري ويحيى بن سعيد وابن عيينة وهشام بن عروة وعاصم الأحول وخلائق غيرهم قال القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واهي وقال ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء وقال أبو عمرو بن العلاء: ويعاب عليه وعلى قتادة

ص: 444

أنهما لا يسمعان شيئًا إلا حدثا به وعن أحمد له مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر به فأما أن يكون حجة فلا وقال الأثرم: أنا أكتب حديثه فربما احتججنا به وربما وجس في القلب منه شيء وقال أحمد: أيضًا: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإذا شاؤا تركوه.

وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد من المسلمين وقال ابن معين: إذا حدث عن أبيه عن جده فهو كتاب قال: ومن هنا جاء ضعفه وإذا حدث عن ابن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وسئل عنه ابن معين أيضًا فقال: ما أقول! روى عنه الأئمة، قال أبو زرعة: روى عنه الثقات وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وإنما سمع أحاديث يسيرة وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها وعامة المناكير التي تروى عنه عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة والضعفاء وهو ثقة في نفسه وإنما تكلموا عليه بسبب كتاب عنده وأما أقل نصيب عنه مما روى عن أبيه عن جده من المنكر. قلت: أرى هذا الكلام من أعدل ما قيل فيه وقريب من معناه ما تقدم عن أكثر الأئمة وذكر الآجري عن أبي داود ليس بحجة ولا نصف حجة وقال جرير كان مغيرة لا يعبأ بصحيفة عبد الله قال ابن راهوية: إذا كان الرواي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وناهيك بهذا مع ما تقدم عن البخاري ووثقه النسائي والعجلي وقال أحمد بن سعيد الدارمي: عمرو بن شعيب ثقة روى عنه الذين نظروا في الرجال مثل أيوب والزهري والحكم واحتج أصحابنا بحديثه وسمع أبوه من عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه وصح سماع شعيب من جده، قلت: وبين الدوري أن اللبس قد يكون في المراد بجده لأن له ثلاثة أجداد الأدنى منهم محمَّد ومحمد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه سمع من أبيه وجده عبد الله قال فإذا كشفه وبينه فهو صحيح ولم يترك حديثه أحد من الأئمة وذكر النقاش أنه ليس من التابعين وتعقبه المزي بأنه سمع من زينب بنت أبي سلمة ومن الربيع

ص: 445

بنت معوذ ولهما صحبة قال ابن عدي: روى عنه أئمة الناس وثقاتهم وجماعة من الضعفاء إلا أن أحاديثه عن أبيه عن جده مع احتمالهم إياها لم يدخلوها في صحاح ما أخرجوا والكلام في هذا يطول.

والخلاصة أن الرجل في نفسه ثقة وأحاديثه يعتريها الخلل أحيانًا من جهتين إحداهما: أن يروى عنه غير ثقة فالتبعة حينئذ على الراوي. والثاني: الاحتمال المتقدم في الصحيفة عند إطلاق جده هل الأعلى عبد الله؟ "وصحح الحافظ أبو بكر النيسابوري وغيره من الحفاظ سماع شعيب منه أي من جده الأعلى عبد الله وذكروا أحاديث متصلة من رواية الثقات تدل على ذلك" أو هو جدُّهُ الأدنى محمَّد بن عبد الله فهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الرواية مرسلة.

قلت: وقول الدوري له ثلاثة أجداد هذا على فرض أن الضمير في جده لعمرو بن شعيب وهو محتمل ومثله في الاحتمال أو أقوى منه أن يكون الضمير لشعيب فلا يحتمل حينئذ إلا عبد الله أو أباه عمرًا إذ المراد حينئذ شعيب بن محمَّد فجده إما عبد الله أو أبو عبد الله وهو عمرو مع أن الأصل في الضمير أن يعود إلى أقرب مذكور والأقرب في السياق شعيب فتأمل ذاك والله يتولى هداك، مات عمرو سنة 113 ونقل ابن حجر قولًا بأن محمدا مات في حياة أبيه وأن شعيبًا ربَّاه جده وهذا يؤيد ما تقدم من عود الضمير على شعيب والله أعلم.

6 -

أبوه شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو الحجازي السهمي وقد ينسب إلى جده، روى عن جده وابن عباس وابن عمر ومعاوية وعبادة بن الصامت، وعنه ابناه عمرو وعمر وثابت البنّاني ونسبه إلى جده وغيرهم ذكره خليفة في الطبقة الأولى من أهل الطائف وذكره ابن حبان في الثقات وذكر البخاري وأبو داود وغيرهما أنه سمع من جده ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه قلت: وبهذا يضعف احتمال أن جده في الصحيفة المراد به محمَّد ولم يذكر أحد لمحمد هذا ترجمة إلا القليل وذكر ابن حجر أن ابن حبان ضعف القول بسماع شعيب من جده قال ابن حجر: وهو مردود وإنما ذكرته لأن المؤلف ذكر توثيق ابن حبان له ولم يذكر هذا المقدار بل ذكر أن البخاري وغيره ذكروا أنه سمع من جده، والله أعلم.

7 -

جده عبد الله بن عمرو بن العاص: تقدم 111.

ص: 446

• التخريج

أخرجه أبو داود وأحمد وابن الجارود وابن خزيمة وابن ماجه وقال ابن حجر: إنه صححه ابن خزيمة وغيره، وفي أبي داود زيادة وهي:"فمن زاد على هذا أو نقص" وهي شاذة وفيها إشكال يمنع من قبولها وهو أن النصوص مصرحة بجواز الوضوء مرة مرة ومرتين ومرة في بعض الأعضاء ومرتين أو ثلاثًا في البعض وكل ثابت في الصحاح وقد تقدم وسيأتي.

• اللغة والإِعراب والمعنى

قوله: (هكذا) الهاء للتنبيه وقد تقدم الكلام عليها أول آية الطهارة والكاف: للتشبيه واسم الإشارة وهو ذا أي مثل هذا الذي رأيت الوضوء الشرعي فقوله: (كذا) خبر مقدم و (الوضوء) مبتدأ مؤخر أي الوضوء مثل هذا أي على الصفة التي أراه إياها وهي كونه ثلاثًا ولا ينافي ذلك ما تقدم من الوضوء مرة مرة ومرتين وفي البعض مرتين وفي البعض ثلاثًا لأن المراد هنا الوضوء الكامل شرعًا وقوله: (من زاد) من شرطية وزاد فعل الشرط أي على الثلاث وقوله: (فقد) الفاء واقعة في جواب الشرط وقد للتحقيق وقوله: (أساء) أي أتى بشيء سيئ من خلاف السنة لأن رؤية نتيجة مخالفة السنة تسوء صاحبها إذا رآها يوم القيامة وقوله: (تعدى) التعدي مجاوزة الحد في الأمور وظلم نفسه لمخالفته للشرع لأن عاقبة المعاصي يرجع ضررها على الإِنسان فلهذا سميت ظلمًا للنفس وسيئة لأن صاحبها يسوءه أن يراها كما قدمنا.

• الأحكام والفوائد

وفي الحديث دليل على استحباب التثليث في الوضوء كما تقدم ويأتي وفيه: أن الزيادة على الثلاث غير مشروعة وكل من الأمرين متفق عليه وفيه: التحذير من الإِسراف لأنه إذا كان في زيادة غرفة من الماء ففي غيرها من باب أولى وأحرى، وفيه: التعليم بالفعل وهو أبلغ من القول.

قلت: وقد تساهل الناس كثيرًا في الإِسراف في كل شيء حتى كأنه غير منكر وخاصة في الطهارة وتحقق بذلك مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن مغفل عنه عليه السلام كما في سنن أبي داود وابن ماجه.

ص: 447