المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌92 - الأمر بتخليل الأصابع - شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - جـ ٢

[محمد المختار الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌51 - سُؤْرِ الْكَلْبِ

- ‌52 - الأَمْرِ بِإِرَاقَةِ مَا فِي الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ

- ‌53 - باب تَعْفِيرِ الإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

- ‌54 - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

- ‌55 - باب سُؤْرِ الْحِمَارِ

- ‌56 - باب سُؤْرِ الْحَائِضِ

- ‌57 - باب وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

- ‌58 - باب فَضْلِ الْجُنُبِ

- ‌59 - باب الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

- ‌60 - باب النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌61 - الْوُضُوءِ في الإِنَاءِ

- ‌62 - باب التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

- ‌63 - صَبُّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

- ‌64 - الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

- ‌65 - باب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

- ‌66 - صِفَةِ الْوُضُوءِ غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

- ‌67 - كَمْ تُغْسَلَانِ

- ‌68 - الْمَضْمَضَةِ وَالإسْتِنْشَاقِ

- ‌69 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

- ‌70 - إيجاد الإسْتِنْشَاقِ

- ‌71 - الْمُبَالَغَةِ فِي الإسْتِنْشَاقِ

- ‌72 - الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ

- ‌73 - باب الأَمْرِ بِالإسْتِنْثَارِ عِنْدَ الإسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌74 - بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

- ‌75 - باب غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌76 - عَدَدِ غَسْلِ الْوَجْهِ

- ‌77 - غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌78 - باب صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌79 - عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

- ‌80 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌81 - باب صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌82 - عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ

- ‌83 - باب مَسْحِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

- ‌84 - مَسْحِ الأُذُنَيْنِ

- ‌85 - باب مَسْحِ الأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

- ‌86 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌87 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

- ‌88 - باب كَيْفَ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

- ‌89 - باب إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌90 - باب بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ

- ‌91 - غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

- ‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

- ‌93 - عَدَدِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

- ‌94 - باب حَدِّ الْغَسْلِ

- ‌95 - باب الْوُضُوءِ فِي النَّعْلِ

- ‌96 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

- ‌97 - باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

- ‌98 - باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

- ‌99 - التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

- ‌100 - صِفَةِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌101 - الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

- ‌102 - باب النَّضْحِ

- ‌103 - باب الإنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

- ‌104 - باب فرض الوضوء

- ‌105 - الإعْتَدَاءِ فِي الْوُضُوءِ

- ‌106 - الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

- ‌107 - باب الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

- ‌108 - ثَوَابِ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

- ‌109 - الْقَوْلِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

- ‌110 - حِلْيَةِ الْوُضُوءِ

- ‌111 - باب ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ

- ‌112 - باب مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنَ الْمَذْي

- ‌113 - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

- ‌114 - الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ

- ‌115 - الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

- ‌116 - الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

- ‌117 - باب النُّعَاسِ

- ‌118 - الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

- ‌119 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَلِكَ

- ‌120 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

- ‌121 - تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

- ‌122 - باب الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌123 - باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

- ‌124 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ السَّوِيقِ

- ‌125 - الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

الفصل: ‌92 - الأمر بتخليل الأصابع

• اللغة

قوله: (قال بيمينه) أي فعل بها وقد يعبر بهذا اللفظ عن الإشارة بها فكأنه حكاية حركة يد النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله الماء. والله أعلم. وقوله: (كلتاهما) توكيد والمؤكد منصوب والرواية عندنا بالرفع في كلتا فيتخرج على لغة من يقصرها على الألف.

‌92 - الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ

114 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ وَكَانَ يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ".

[رجاله: 8]

1 -

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: تقدم 2.

2 -

يحيى بن سليم القرشي: تقدم 87.

3 -

إسماعيل بن كثير أبو هاشم: تقدم 87.

4 -

محمَّد بن رافع بن أبي زيد واسمه شابور القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري الزاهد، روى عن ابن عيينة وأبي معاوية وأبي أحمد الزبيري وأبي داود الطيالسي ويحيى بن آدم وغيرهم، وعنه الجماعة سوى ابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم والذهلي وابن خزيمة وأبو بكر بن أبي داود وغيرهم قال البخاري: حدثنا محمَّد بن رافع وكان من خيار عباد الله وقال النسائي: أنبأنا محمَّد بن رافع الثقة المأمون.

قال أبو زرعة: شيخ صدوق وقال فيه مسلم: ثقة مأمون صحيح الكتاب وكذا قال ابن شاذان: الثقة المأمون قال مسلمة في الصلة: ثقة ثبت، وفي الزهرة: روى عنه البخاري - 17 حديثًا ومسلم 362 - قال ابن حبان في الثقات مات سنة 245 هـ، والله أعلم.

5 -

يحيى بن آدم بن سليمان الأموي مولى آل أبي معيط أبو زكرياء

ص: 397

الكوفي، روى عن الثوري وجرير وعيسى بن طهمان والحسن بن عياش وخلق غيرهم، وعنه أحمد وإسحاق وعلي بن المديني وابن معين والحسن بن علي الخلال وابنا أبي شيبة وأبو كريب ومحمد بن رافع وجماعة وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، ويعقوب بن شيبة وقال: فقيه البدن كثير الحديث، ووثقه ابن سعد، والعجلي، وقال: كان ثقة جامعًا للعلم عاقلًا ثبتًا في الحديث. وقال ابن أبي شيبة: ثقة صدوق ثبت حجة. قال ابن سعد: مات سنة 203 هـ، والله أعلم.

6 -

سفيان بن سعيد الثوري: تقدم 37.

7 -

عاصم بن لقيط: تقدم 87.

8 -

لقيط بن صبرة: تقدم 87.

• التخريج

تقدم للمصنف مختصرًا وليس فيه ذكر للتخليل، ورواه أبو داود بأطول من هذه الرواية، وتقدم تخريجه هناك، رقم 87.

• اللغة والمعنى

(الأصابع) جمع إصبع بتثليث الهمزة ومع فتح الهمزة بتثليث الباء وكذلك مع الضم ومع الكسر فيكون في ذلك تسع لغات. والعاشرة أصبوع. وقوله (خلل) أي أدخل الماء بين الأصابع، يقال خلل أصابعه ولحيته في الوضوء أسال الماء بينها.

• الأحكام والفوائد

وفي الحديث: وجوب تخليل الأصابع، لأن الماء قد لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بذلك ولا فرق بين اليدين في ذلك والرجلين، خلافًا لمن جعله واجبًا في اليدين مستحبًا في الرجلين إلا في الغُسْل فيجب عنده في الجميع وهو قول مالك المروي عنه ونقل ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال: لما حدثت مالكًا بحديث المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل أصابع رجليه رأيته يتعهد ذلك في وضوئه، قلت: وحديث المستورد بن شداد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه قال الترمذي حسن غريب وفيه ابن لهيعة لكن

ص: 398