الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني عشر
الحج الواجب في العمر مرة
وَعْنَهُ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ](1).
- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (2).
الحديث يروى من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، وسفيان روايته عن الزهري مضعفه، وقد روي من وجه آخر عن الزهري.
وأصله في مسلم من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
فالحج الواجب مرة واحدة في العمر؛ لأن النبي خطب الصحابة وقال لهم: «إنَّ اللهَ كَتَب عَلَيْكُمُ الحَجَّ
…
» والمؤلف عدل عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه والمخرج في الصحيح على حديث ابن عباس هذا، والنبي خطب فقال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ
…
» لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
…
} فقام الأقرع بن حابس فقال: ..... الحديث.
وفي الحديث:
1 -
أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر وكذا العمرة على القول بوجوبها.
2 -
وفيه: إن الإنسان إذا حج أو اعتمر ثم جاوز الميقات لا يلزمه الإحرام.
(1) صحيح: رواه أبو داود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، وأحمد (1/ 255)، والحاكم (1/ 441)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. انظر تحفة الأشراف (4/ 429).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1337).
وكثير من أهل العلم قال: إنه لا يجاوز الميقات إلا بإحرام عمرة واستثنوا من تكرر دخوله كالحطابين والحشاشين وما أشبه ذلك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزم الإحرام بعمرة إذا مر الإنسان بالميقات.
واختار الشيخان ابن باز وابن عثيمين - رحمها الله - أن من مر بالميقات ولم يكن قد اعتمر فإنه يلزمه العمرة إذا استطاع.
وإذا قلنا بوجوب العمرة فإذا مر قاصدًا المسجد الحرام ومستطيعًا للعمرة فإنه لا يحل له مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لأن هذا يؤدي فرضًا وهو قادر عليه، وإذا اعتمر عمرة الإسلام فلا يلزمه بعد ذلك الإحرام.
3 -
وفيه: إعلان الأحكام الشرعية عن طريق الخطابة.
4 -
وفيه: ترك الاختلاف والسؤال وأن الإنسان يقبل ما أُمر به ولا يزيد ولا يقول كما قال هنا: (أفي كل عام؟) إنما الواجب مرة واحدة هذا هو الأصل لهذا قال النبي: «اتركوني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة أسئلتهم واختلافهم على أنبيائهم» (1).
وفي الحديث الآخر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» (2).
(1) رواه البخاري (6858)، ومسلم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
رواه البخاري (6859)، ومسلم (2358).