الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثامن والستون
في الاشتراط
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رضي الله عنها، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي» . [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ](1).
في الحديث أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها كانت مريضة فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي» ، أي: قولي: «اللهم محلي حيث حبستني» .
فيه من الفوائد: أن الإنسان إن كان شاكيًا في الحج والعمرة فإنه يشترط.
وفائدة الاشتراط: أنه يحل مجانًا إذا حصل له عائق عن تكميل نسكه، فإن يحل بلا ذبح أو حلق ولا يلزم بالإكمال.
وفيه من الفوائد: أنه يشرع الشرط حيث شرع بسببه من الشكوى أو المرض.
وهل ينفع الاشتراط إذا كان الإنسان غير شاك؟
قال بعضهم: ينفع؛ اشترط ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فإن لك على ربك ما استثنيت» وهذا له على ربه ما استثنى.
وقال بعضهم: إنما ينفع حيث كان الإنسان شاكيًا، وإلا فلا ينفع لو اشترط وليس به علة، وهذا يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وظاهر كلام شيخنا ابن باز رحمه الله أن الإنسان لو اشترط في هذه الأزمنة خصوصا مع كثرة الحوادث؛ فإنه ينفعه الشرط.
وقال الشيخ محمد: نسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في زمننا هذا فالمسألة بحالها. كذا قال رحمه الله، يعني وإن
(1) أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207).
قال الناس: الآن حوادث كثيرة. نقول: الذين يسلمون أضعافا مضاعفة ملايين، وكانوا قبل على دواب ويحصل لهم حوادث مع قلة عددهم، ومع ذلك لم يشرع الاشتراط إلا في حق من كانت به علة.
وفيه من الفوائد: أنه لا يشرع الاشتراط في غير الشكوى والعلة وهذا تجتمع به الأخبار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط وعامة أصحابه، وهذا هو القول الفصل في المسألة فلا يسن إلا لمن به علة وشكوى.