المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الرابع والعشرونما أبيح قتله من الدواب - شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نصيحة عامة وفائدة مهمة

- ‌قال المؤلف رحمه الله

- ‌الحديث الأولفضل العمرة والحج

- ‌الحديث الثانيما على النساء من جهاد

- ‌الحديث الثالث، والرابعهل العمرة واجبة كالحج

- ‌الحديث الخامسفي تفسير الزاد

- ‌الحديث السادسفي حج الصبي الذي لم يبلغ

- ‌الحديث السابعالحج عن الغير

- ‌الحديث الثامنمن نذر أن يحج ومات ولم يفعل

- ‌الحديث التاسعحج الصبي والعبد

- ‌الحديث العاشرفي النهي عن سفر المرأة بدون محرم

- ‌الحديث الحادي عشرالحج عن الغير

- ‌الحديث الثاني عشرالحج الواجب في العمر مرة

- ‌الحديث الثالث عشر، والرابع عشربَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌الحديث الخامس عشربَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌الحديث السادس عشرمكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السابع عشررفع الصوت بالإهلال

- ‌الحديث الثامن عشرالاغتسال قبل الإهلال

- ‌الحديث التاسع عشرما لا يصح للمحرم لبسه

- ‌الحديث العشرونالتطيب قبل الإحرام

- ‌الحديث الحادي والعشرونمما نهى عنه المحرم

- ‌الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرونمما نهي عنه الحاج

- ‌الحديث الرابع والعشرونما أبيح قتله من الدواب

- ‌الحديث الخامس والعشرونمما يُباح للمحرم فعله

- ‌الحديث السادس والعشرونوجوب الفدية على من اضطر لحق الرأس

- ‌الحديث السابع والعشرونمما نهي عنه المحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرونمكة والمدينة حرام

- ‌الحديث التاسع والعشرونبَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌الحديث الثلاثونالذكر بعد التلبية

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثونمكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه

- ‌الحديث الثالث والثلاثونالمبيت بذي طوى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائونصفة الطواف بالبيت

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثونالاعتقاد في الله وحده

- ‌الحديث التاسع والثلاثون، والأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعونصفة العودة من منى إلى عرفات

- ‌الحديث الثاني والأربعونإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء

- ‌الحديث الثالث والأربعونإذن النبي صلى الله عليه وسلم للسودة أن تسبق إلى الرمي

- ‌الحديث الرابع والأربعونالنهي عن الرمي قبل طلوع الشمس

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

- ‌الحديث الحادي والخمسونصفة الرمي

- ‌الحديث الثاني والخمسونفي أن الحلق أفضل من التقصير

- ‌الحديث الثالث والخمسونتيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في الحج

- ‌الحديث الرابع والخمسونماذا على من أُحْصِر

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستونفي الاشتراط

- ‌الحديث التاسع والستون

الفصل: ‌الحديث الرابع والعشرونما أبيح قتله من الدواب

‌الحديث الرابع والعشرون

ما أبيح قتله من الدواب

وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلّ وَالحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ](1).

هذه الدواب يقتلن في الحل والحرم؛ لأذيتهن.

فقوله: «خَمْسٌ» هذا مفهوم عدد ليس فيه الحصر، وقد جاء في بعض طرق البخاري:«والحية» (2) وعند أبي داود: «السبع العادي» (3).

وقوله: «كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ» الفاسق: هو الخارج عن حد الاعتدال، والفسوق: الخروج، وفي هذا قوله تعالى:{إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف: 50]. أي: خرج عن طاعة ربه وما أراداه منه.

و «العَقْرَبُ» : هي الدابة المعروفة ذات السم وهذه تُقْتَل حتى في الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح.

«وَالحِدَأَةُ» : طائر معروف ينتشل اللحم ويسرقه، وفي قصة عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت لها حفش (4) في المسجد وكانت تتمثل بأبيات كثيرة منها هذا البيت:

(1) أخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198).

(2)

رواه مسلم (1198).

(3)

رواه أبو داود (1848)، وابن ماجه (3089)، وأحمد (3/ 3).

وقال الحافظ في التلخيص: في إسناده يزيد بن أبي ضعيف وإن حسنه الترمذي وفيه لفظة منكرة وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» ا. هـ.

(4)

الخشف: هو البيت الصغير قليل الارتفاع.

ص: 102

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا

إلا أنه من بلدة الكفر أنجاني

وكانت عائشة ما جلست معها إلا تسمع هذا البيت فقالت: ما قصته؟

قالت: إني كنت عند أناس وفقدوا وشاحًا أحمر كان على إحدى جواريهم أتته الحدأة فأخذته تظنه لحمًا، قالت: ففتشوني حتى فتشوا قُبُلَهَا قالت: فبينما هم كذلك أتت الحدأة فرمت بالوشاح (1).

وبوب عليه البخاري (باب نوم المرأة في المسجد).

«وَالغُرَابُ» : هو طائر خبيث أسود في ظهره وبطنه بياض يؤذي المزارعين.

«وَالفَأْرَةُ» : هي الدابة التي تخرق وتشق الأقمشة، وتسرق الذهب كما قال بعضهم، وتفسد الأطعمة، وتقذر بفضلاتها.

«وَالكَلْبُ العَقُورُ» : قد يقال أنه اسم جنس فيشمل الأسد والنمر، اعتمادًا على ما روي أن النبي دعى على بعض ولد أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك فقتله الأسد (2). خرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة وهو مشهور في أخبار السيرة لكن ليس له إسناد قائم.

وقيل: أنه الكلب، والصحيح أنه يشمل كل كلب عقور يفترس ويعدو ويؤذي ويعقر الدواب والناس.

والدواب قال أهل العلم فيها إنها ثلاثة أقسام من حيث القتل وعدم القتل:

(1) رواه البخاري (428، 3623).

(2)

رواه الحاكم في المستدرك (2/ 588)، وصححه ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي (5/ 211)، والهيثمي في الزوائد (2/ 562)، والمتقي الهندي في كنز العمال (12/ 688)، وقال: أورده السيوطي في الخصائص الكبرى (1/ 366) وقال: أخرجه ابن إسحاق وأبو نعيم من طرق أخرى مرسلة. ا. هـ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 138).

وقال العلامة الألباني في تخريج الظلال (1/ 734): حسن لشواهده، ونقل تحسين الحافظ في الفتح (4/ 48).

ص: 103

1 -

قسم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله كهذه الخمس، والوزغ كذلك وسماه فويسقًا كما في حديث أم شريك الذي رواه البخاري وفيه قال: كان ينفخ النار على إبراهيم (1)، وقاس عليها العلماء كل مؤذي من الدواب.

2 -

قسم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله مثل: «النملة، والنحلة، والهدهد، والصُرد» (2).

3 -

قسم مسكوت عنه.

فقال بعضهم: يباح قتلها؛ لأن سكوت الشارع عفو.

وقال بعضهم: لا تقتل؛ لأن الله خلقها لحكمة، وبخاصة إن كان الأصل أنها غير مؤذية، فالأولى تركها ما لم يكن حصل منها ضرر وأذية، ولهذا جاء النهي عن قتل الهدهد والنملة والنحلة.

وقد لا يكون في بعضها فائدة كالصرد: وهو طائر أكبر من العصفور قليلًا، والنملة قد لا يكون فيها فائدة بل قد يصير بها شيء من الإفساد بحق الأرض، لكن الأصل في النمل أنه لا يقتل، وإن أمكن دفع أذيته بغير القتل كالكنس أو الفخ بالهواء، فلا يقتل إلا إذا لم يندفع شره إلا بالقتل قتلت.

مسألة:

وهل تقتل هذه الدواب الخمس ابتداءً؟ نعم. تقتل ابتداءً، وليس معنى هذا أن ينشغل الإنسان بالبحث عنها وطردها لكن إذا عرضت له قتلها، ويكون في قتلها امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لما كان الصحابة - رضي الله عليهم أجمعين - بمنى

(1) رواه البخاري (3131، 3180)، ومسلم (2237، 2238).

(2)

رواه أبو داود (5267)، وابن ماجه (2609)، وأحمد (1/ 332، 347)، قال ابن حجر في التلخيص (2/ 275): رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في هذا الباب، ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه والضفدع، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف.

ص: 104

خرجت عليهم حية فابتدروها يقتلوها فدخلت الجحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفيت شركم وكفيتم شرها» (1).

وجاء في بعض الأحاديث تقييد الغراب بالأبقع والصحيح كل الغربان وإن صحت فيكون لشدة أذيته وجاء الأبقع في مسلم (2).

(1) رواه البخاري (1733، ومواضع)، ومسلم (2234).

(2)

رواه مسلم (1198)، وقال العلامة محمد فؤاد عبد الباقي:(الغراب الأبقع) هو الذي في ظهره وبطنه بياض.

ص: 105