المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السابعالحج عن الغير - شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نصيحة عامة وفائدة مهمة

- ‌قال المؤلف رحمه الله

- ‌الحديث الأولفضل العمرة والحج

- ‌الحديث الثانيما على النساء من جهاد

- ‌الحديث الثالث، والرابعهل العمرة واجبة كالحج

- ‌الحديث الخامسفي تفسير الزاد

- ‌الحديث السادسفي حج الصبي الذي لم يبلغ

- ‌الحديث السابعالحج عن الغير

- ‌الحديث الثامنمن نذر أن يحج ومات ولم يفعل

- ‌الحديث التاسعحج الصبي والعبد

- ‌الحديث العاشرفي النهي عن سفر المرأة بدون محرم

- ‌الحديث الحادي عشرالحج عن الغير

- ‌الحديث الثاني عشرالحج الواجب في العمر مرة

- ‌الحديث الثالث عشر، والرابع عشربَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌الحديث الخامس عشربَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌الحديث السادس عشرمكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السابع عشررفع الصوت بالإهلال

- ‌الحديث الثامن عشرالاغتسال قبل الإهلال

- ‌الحديث التاسع عشرما لا يصح للمحرم لبسه

- ‌الحديث العشرونالتطيب قبل الإحرام

- ‌الحديث الحادي والعشرونمما نهى عنه المحرم

- ‌الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرونمما نهي عنه الحاج

- ‌الحديث الرابع والعشرونما أبيح قتله من الدواب

- ‌الحديث الخامس والعشرونمما يُباح للمحرم فعله

- ‌الحديث السادس والعشرونوجوب الفدية على من اضطر لحق الرأس

- ‌الحديث السابع والعشرونمما نهي عنه المحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرونمكة والمدينة حرام

- ‌الحديث التاسع والعشرونبَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌الحديث الثلاثونالذكر بعد التلبية

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثونمكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه

- ‌الحديث الثالث والثلاثونالمبيت بذي طوى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائونصفة الطواف بالبيت

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثونالاعتقاد في الله وحده

- ‌الحديث التاسع والثلاثون، والأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعونصفة العودة من منى إلى عرفات

- ‌الحديث الثاني والأربعونإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء

- ‌الحديث الثالث والأربعونإذن النبي صلى الله عليه وسلم للسودة أن تسبق إلى الرمي

- ‌الحديث الرابع والأربعونالنهي عن الرمي قبل طلوع الشمس

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

- ‌الحديث الحادي والخمسونصفة الرمي

- ‌الحديث الثاني والخمسونفي أن الحلق أفضل من التقصير

- ‌الحديث الثالث والخمسونتيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في الحج

- ‌الحديث الرابع والخمسونماذا على من أُحْصِر

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستونفي الاشتراط

- ‌الحديث التاسع والستون

الفصل: ‌الحديث السابعالحج عن الغير

‌الحديث السابع

الحج عن الغير

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلىَ الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (1).

في هذا الحديث فوائد منها:

1 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس وهو أكبر من أخيه عبد الله.

فائدة:

وإذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمر فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله، وإذا أطلق ابن عمرو فالمراد به عبد الله، وهؤلاء هم العبادلة، وابن مسعود ليس منهم فالعبادلة في الصحابة كثير لكن المصطلح عليهم أربع:

أبناء عباسٍ وعمروٍ وعمر

وابن الزبير هم العبادلة الغررَ

وقد نُقِلَت عنهم سنن كثيرة من ضمنها الإقعاء بين السجدتين رواه البيهقي (2) عن العبادلة فهي من السنن التي تثبتت عن الصحابة، وأصله في صحيح مسلم عن ابن عباس في رواية طاوس عن ابن عباس قال إننا نراه جفاءًا بالرجل؟ قال: تلك سنة نبيك (3).

2 -

أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل، وكان إردافه من مزدلفة إلى منى، وإردافه لأسامة كان من عرفات إلى مزدلفة.

(1) أخرجه البخاري (1513)، ومسلم (1334). انظر تحفة الأشراف (4/ 466).

(2)

أخرجه البيهقي في سننه (2/ 119) رقم (2570)

(3)

أخرجه مسلم (536)، والبيهقي في سننه (2/ 119) رقم (2565) وغيرهما.

ص: 32

3 -

المرأة هنا أبهمت ولا يضر ذلك؛ لأن الأحكام لا ينفيها تعيين الأشخاص إنما الأحكام العامة.

4 -

قوله: (فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ) يعني: أدام النظر؛ لأن (جَعَلَ) من ألفاظ الشروع.

5 -

قولها (فَرِيضَةَ الله): يعني: وجوب الحج وكان أبوها شيخًا كبيرًا والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذه اللفظة.

6 -

وقوله (نَعَمْ) أي: حجي عنه، وحجة الوداع لم يحج قبلها بعد هجرته.

وهل حج قبل الهجرة؟

فيها حديث ظاهرة نعم حج؛ لأنه كان في بعض المواسم يدعوهم، والصحيح أنه حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حتى رآه بعض الصحابة فقالوا: ما لهذا واقفًا هنا، هم الحمس، والحمس هم قريش كانوا يقفون ولا يجاوزون الحرم وكانوا يقفون بمزدلفة ويقولن: نحن أهل الحرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالفهم.

ومن فوائد الحديث:

1 -

جواز الإرداف على الدابة إن كانت مطيقة وقوية.

2 -

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ العلم وإيصاله إلى الرجال والنساء.

3 -

عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة - كما هو مقرر في كتاب الله -.

وكشف المرأة هنا يحتمل؛ لأنها يشرع لها الكشف؛ لأنها محرمة وقد جاء في حديث عائشة (كُنَا إذا حاذانا الرجال سدلنا وإذا جاوزونا كشفنا)(1).

وجاء من حديث فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر فهو حديث موقوف على أسماء وهو صحيح.

(1) أخرجه أبو داود (1/ 568 رقم 1833)، وأحمد (6/ 30 رقم 24067)، والبيهقي (5/ 48 رقم 8833).

ص: 33

قالت فاطمة: (كنا نكون مع أسماء بنت أبي بكر فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها).

أما حديث عائشة في ستر الوجه فيه (يزيد بن أبي زياد) ضعيف.

وأقل ما يقال في هذا الحديث في كشف المرأة الخثعمية أنه مجمل، وكم من حديث في السنة بل كم من آية من الكتاب فيجئ بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يُرَد إلى المبين والمتشابه يُرَد إلى المحكم؛ لأن الحكم هو أم الكتاب وأم الشيء هو المرجع وهو الأصل، فكلما تعسر كَشْفه يرد إلى أم الكتاب وهي الآيات الموضحة.

وقد روى أبو يعلي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسنًا فجعل الإعرابي يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسي فيلويه

» (1).

4 -

في الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية إذا كان هذا الإنسان معضوبًا غير قادر بدنيًا وعنده مال، فإذا كان عنده مال لزمه إذا كان عجزه مستمرًا إما معضوبًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه

(1) رواه الطبراني في معجمه (18/ 288) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم رواه من طريق يونس وأحال على لفظ إسرائيل.

ورواه أحمد (1/ 211) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق به بلفظ «كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم حين أفاض من مزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل: فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهي يصرفه عنها» .

ولفظ إسرائيل عن أبي إسحاق هو المحفوظ بلا شك، إسرائيل كان يحفظ حديث جده كما يحفظ السورة من القرآن

وكان قائد جده، وأما أبوه يونس ففي حديثه عن أبي إسحاق اضطراب وزيادة أحيانًا ويونس كان يحيل على ابنه إسرائيل في روايته عن أبي إسحاق وأيضًا الحديث مخرّج في الدواوين من مسند ابن عباس ليس فيه هذا الحرف «يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها» وما الحج بوقت نكاح ولا خطبة.

ص: 34

الشخوص إلى المسجد الحرام أن يلزمه أن يقيم من يحج عنه إذا كان قادرًا بماله وعاجزًا ببدنه.

أما إن كان عاجزًا بماله وقادرًا ببدنه فينظر فإن كان يستطيع الحج ببدنه كما لو كان في مكة أو قريبًا منها فهذا يستطيع المشي بين المشاعر فيلزمه الحج أما إذا كان بعيدًا لا يستطيع فهذا لا حج عليه. فالحج يشترط له الاستطاعة المالية والبدنية.

والاستنابة فِي الحج فِي حق النائب تنقسم إلى أقسام:

الأول: «أن يحج مجانًا» وهذا فعل السلف كما قال شيخ الإسلام وهذا مشهور عن السلف أنهم كانوا يحجون عن موتاهم مجانًا.

الثاني: «من أخذ المال لأجل الحج» ؛ لأنه ليس عنده مال ليحج به فهذا مأجور وغير مأزور؛ لأنه يستعين بالمال لشهود الحج وشهود المشاعر ويستفيد هناك إيمان وخير.

الثالث: «من حج ليأخذ» (عكس الثاني) قال شيخ الإسلام: (والأشبه في هذا أنه ليس له في الآخر من خلاق).

فإذا كان قصده المال فإن حجه غير صحيح.

وفي هذه الحالة نقول هل من حَجَ لأجل المال عليه أن يرد المال لمن استنابه؟

نعم، إذا حج لا يريد وجه الله ولا الدار الآخرة لكنه يريد المال، فهذا حجه غير صحيح ويلزمه أن يعيد المال؛ لأن ذمة أخيه لن تبرأ بهذا الحج ويلزمه أن يعيد المال لمن استنابه.

وقد تساهل الناس الآن في مسألة الاستنابة فبعضهم الآن يعطى مبلغًا يكفيه، وقد يفضل له فضل ومع ذلك يطلب زيادة، ووجد في بعض السنين إنسان أخذ عشرة أو خمسة عشر حجة، فأخذ من هذا ومن هذا، فربما حج بمائة ألف عن عشرة أشخاص أو أكثر.

ص: 35

في هذه الحالة نقول:

الحج يقع عن نفسه هو وعليه أن يعيد المال لكل من أخذ منه المال، فإن كان حج للمال فالحج لا يجزئ عنه ولا عن غيره من باب أولى.

5 -

ومن الفوائد أيضًا: جواز حج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى حج الرجل عن المرأة، فحج المرأة عن أحد من أقاربها مجزئ، والرجل عن المرأة من باب أولى.

ص: 36