الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائون
صفة الطواف بالبيت
وَعَن ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.
وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ](2).
تركيب الحديث هذا فيه شيء من النظر؛ لأنه قال: (أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ) فيوهم أنه يمشي أربعًا بين الركنين، ولكن السياق الصحيح بإسقاط لفظة:(أَرْبَعًا)(3) فيكون (أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ)، وهذا كان في عمرة القضية كانوا يمشون بين الركنين، ولكن استقرت السُّنَّة في حجة الوداع عنه صلى الله عليه وسلم أنه رمل في الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر ومشى في الأربعة الباقية.
وعندنا زيادة عن ابن عمر رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ إذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ أي: (طواف القدوم) خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلُ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً).
فيه: شرعية الرمل في طواف القدوم خاصة في الثلاث الأشواط الأولى.
(1) أخرجه البخاري (1602)، ومسلم (1264).
(2)
أخرجه البخاري (1603)، ومسلم (1261).
(3)
رواه مسلم (1266).
وأما إذا كان الإنسان أتى البيت بعد أن أتاه أول مرة في طواف القدوم كما يفعل الآن الحجاج في طواف الإفاضة أو طواف الوداع؛ فإنهم لا يرملون في الثلاثة الأشواط الأولى؛ لأن الرمل إنما هو مشروع في طواف القدوم خاصة.