الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الحادي والستون
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (لَهَا): «طَوَافُك بِالبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالَمْروَةِ يَكْفِيك لَحِجِّك وَعُمْرَتِك» . [رَوَاهُ مُسْلِمٌ](1).
أن عائشة رضي الله عنها كانت أهلت بعمرة، ثم حاضت بسرف فأتت أيام الحج ولم تطهر، ثم بعد ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وتصبح قارنة ثم لما طافت وسعت مرة واحدة قال لها:«طَوَافُك بِالبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالَمْروَةِ يَكْفِيك لَحِجِّك وَعُمْرَتِك» . ثم أنها وجدت في نفسها أنها لم تطف حين قدمت فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمر من التنعيم.
وفي الحديث: أن القارن يكفيه طواف واحد بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة.
وفيه: أن الطواف والسعي لا يسقط عن الحائض ولكنها تفعله بعد أن تطهر.
وفيه: أن الطواف ركن واختلف في السعي مع اتفاقهم علي أن الطواف والوقوف والنية كلها من أركان الحج، والصحيح أن السعي ركن وقيل أنه واجب يجبر بدم والصواب: أنه ركن وعليه تكون أركان الحج الأربعة: (نية، وقوف بعرفة، طواف، سعي).
(1) أخرجه مسلم برقم (1211) بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» وبلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» .
واللفظ المذكور هو عن أبي داود (1897) وهو معل بالإرسال كما قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 294).