المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السابع والعشرونمما نهي عنه المحرم - شرح كتاب الحج من بلوغ المرام

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌نصيحة عامة وفائدة مهمة

- ‌قال المؤلف رحمه الله

- ‌الحديث الأولفضل العمرة والحج

- ‌الحديث الثانيما على النساء من جهاد

- ‌الحديث الثالث، والرابعهل العمرة واجبة كالحج

- ‌الحديث الخامسفي تفسير الزاد

- ‌الحديث السادسفي حج الصبي الذي لم يبلغ

- ‌الحديث السابعالحج عن الغير

- ‌الحديث الثامنمن نذر أن يحج ومات ولم يفعل

- ‌الحديث التاسعحج الصبي والعبد

- ‌الحديث العاشرفي النهي عن سفر المرأة بدون محرم

- ‌الحديث الحادي عشرالحج عن الغير

- ‌الحديث الثاني عشرالحج الواجب في العمر مرة

- ‌الحديث الثالث عشر، والرابع عشربَابُ المَوَاقِيتِ

- ‌الحديث الخامس عشربَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

- ‌الحديث السادس عشرمكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الحديث السابع عشررفع الصوت بالإهلال

- ‌الحديث الثامن عشرالاغتسال قبل الإهلال

- ‌الحديث التاسع عشرما لا يصح للمحرم لبسه

- ‌الحديث العشرونالتطيب قبل الإحرام

- ‌الحديث الحادي والعشرونمما نهى عنه المحرم

- ‌الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرونمما نهي عنه الحاج

- ‌الحديث الرابع والعشرونما أبيح قتله من الدواب

- ‌الحديث الخامس والعشرونمما يُباح للمحرم فعله

- ‌الحديث السادس والعشرونوجوب الفدية على من اضطر لحق الرأس

- ‌الحديث السابع والعشرونمما نهي عنه المحرم

- ‌الحديث الثامن والعشرونمكة والمدينة حرام

- ‌الحديث التاسع والعشرونبَابُ صِفَةِ الحَجِّ وُدُخُولِ مَكَّةَ

- ‌الحديث الثلاثونالذكر بعد التلبية

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثونمكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وخروجه

- ‌الحديث الثالث والثلاثونالمبيت بذي طوى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون، والسادس والثلائونصفة الطواف بالبيت

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثونالاعتقاد في الله وحده

- ‌الحديث التاسع والثلاثون، والأربعون

- ‌الحديث الحادي والأربعونصفة العودة من منى إلى عرفات

- ‌الحديث الثاني والأربعونإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء

- ‌الحديث الثالث والأربعونإذن النبي صلى الله عليه وسلم للسودة أن تسبق إلى الرمي

- ‌الحديث الرابع والأربعونالنهي عن الرمي قبل طلوع الشمس

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌الحديث الخمسون

- ‌الحديث الحادي والخمسونصفة الرمي

- ‌الحديث الثاني والخمسونفي أن الحلق أفضل من التقصير

- ‌الحديث الثالث والخمسونتيسير النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في الحج

- ‌الحديث الرابع والخمسونماذا على من أُحْصِر

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌الحديث الستون

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌الحديث الخامس والستون

- ‌الحديث السادس والستون

- ‌الحديث السابع والستون

- ‌الحديث الثامن والستونفي الاشتراط

- ‌الحديث التاسع والستون

الفصل: ‌الحديث السابع والعشرونمما نهي عنه المحرم

‌الحديث السابع والعشرون

مما نهي عنه المحرم

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:«إنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فَقَالَ العَبَّاسُ: إلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ:«إِلَّا الإِذْخِرَ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ](1).

هذا الحديث يتعلق بالمناسك في مسألة «ولا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» و «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا» وفتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة أسبابه معروفة في السيرة، وهى نقض العهد فسلط الله رسوله على المشركين، وصار الفتح عنوة بالسيف والغلبة والقهر في العام الثامن من الهجرة.

وقوله: «إنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ» أي: قصة الفيل المعروفة في كتاب الله «وسلط الله عليها رسوله والمؤمنين» في سنة الفتح ولهذا قال: «وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ؛ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» .

وقوله: «سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» أي: فترة من نهار.

وجاء في مسند أحمد: أن الساعة من النهار كانت من طلوع الشمس إلى صلاة العصر (2).

ثم بعد ذلك عادت حرمتها كحرمتها يوم خلق السماوات والأرض أي: أنها محرمة ولم تحل لأحد حتى من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه البخاري (2434)، ومسلم (1355).

(2)

انظر المسند (5/ 343).

ص: 110

وقوله: «فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» أي: لا يزجر ولا يطرد، كما لو رأى ظبيًا أو صيدًا في ظل، فليس له أن ينفره ويجلس مكانه في الظل.

وقوله: «وَلَا يُخْتَلى» أي: لا يقطع. «خلاها» والخلا هو الكلأ (العُشْب).

والمراد به ما أنبته الله لا ما تسبب الآدميون في إنباته فغرسوه.

وبعض الحكمة التي ظهرت لأهل العلم من ذلك: حتى يتوفر ذلك لدواب الحجاج والعمار.

فبهذا تكون الأرض كثيفة لا يجوز لأحد أن يختليها بنفسه، لكن لو أن الدواب رعت فيها من إبل وبقر وغنم وغيرها فلا بأس، ولهذا لم ينقل أن أحدًا من الحجاج والعمار يكممون أفواه الدواب عن الاحتشاش، وأكل ما أنبتته الأرض.

ولكن أن يأتي الإنسان ويحتطب أو يحتش أو يكسر الشوك فهذا كله لا يجوز، بل يتوفر هذا الظلال وذلك الكلأ (العُشْب) للناس ودوابهم.

مسألة:

وهل في قطعه كفارة؟ الصحيح لا كفارة فيه وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم أن الدوحة الكبيرة (الشجرة العظيمة) فيها بقرة، ويروى هذا عن ابن عباس وتلاميذه جاهد وعطاء وابن الزبير والأسانيد إليهم فيها مقال (1)، ولو صحت فإن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه آثم وليس عليه فدية.

وقوله: «وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» أي: اللقطة لا تحل إلا لمنشد أي: لمعرف يعرفها الدهر كله ليس كسائر الأمصار؛ لأن سائر الأمصار تعرف سنة واحدة، ثم بعد التعريف تكون ملكًا للمُعَرِّف.

(1) انظر مصنف عبد الرازق (5/ 142)، وابن أبي شيبة (3/ 253)، والبيهقي في سننه (5/ 196).

ص: 111

قال: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» أي: إما أن يَقْتُل القاتل أو أن يقبل الدية.

فقال العباس: «إلَّا الإِذْخِرَ» أي: رخص لنا يا رسول الله فيه، وهذا معطوف عل قوله صلى الله عليه وسلم:«وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا» وفي رواية: (خلاها) فسمح فيه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يكون في البيوت يخلطونه بالطين فيقوى الطين، ويضعونه عل قبورهم يغلقون به قبورهم.

ويستفاد من الحديث تحريم القتال في مكة، لكن إذا قُتل الإنسان فله أن يقاتل كما قال تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

} الآية [البقرة: 191].

ص: 112