الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السادس والستون
وَعَن ابْن الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ ألفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ» [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ](1).
هذا الحديث يروى من طرق حماد بن زيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن أبيه الزبير مرفوعًا وإسناده صحيح، قال ابن عبد البر: أسند حبيب المعلم هذا الحديث وَجَوَّدَه ولم يخلط في لفظه ولا معناه. اهـ.
قلت: والصحيح أن الحديث مرفوع.
وفي هذا الحديث: فضل المسجد الحرام وأنه بمئة ألف صلاة لما كان مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وهذا يفضل بمائة كان المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وتفضيل المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف صلاة.
وهذا التفضيل في المسجد يشمل الحرم كله وهذا هو الصحيح وهذا مذهب الجمهور، واختيار شيخنا ابن باز رحمه الله، فإن قال قائل: قد روى مسلم والنسائي من حديث ميمونة في تسمية المسجد (إلا مسجد الكعبة)؟. والجواب: أن مسلم أخرجه من طريق الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وقال البخاري في التاريخ بعد أن روى حديثه عن ميمونة حدث نافع عن ابن عباس عن ميمونة ثم قال لا يصح فيه ابن عباس. اهـ.
ولهذا أدخل ابن حبان إبراهيم في أتباع التابعين وقال: وقيل أنه سمع من ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك بصحيح عندنا.
(1) أخرجه أحمد (4/ 5)، ورجاله رجال الصحيحين.
وذكر مغلطاي في الإكمال أنه لم يصرح بسماع إبراهيم من ميمونة أحد المتقدمين، وأكد ذلك أن ابن سعد حيث ذكره في الطبقة الرابعة من المدنيين الذين ليس عندهم إلا صغار الصحابة فصار الحديث منقطعًا.
والخلاصة: أن هذا اللفظ غير محفوظ فالتضعيف يشمل الحرم كله.
أما في المدينة فالمضاعفة بالمسجد خاصةً، والصلاة في المسجد الحرام تفضل عن الصلاة في مساجد الحرم الأخرى؛ لشرف الكعبة مع ثبوت التضعيف في الحرم كله.
وقال أهل العلم: إن الزيادة لها حكم المزيد فلما زيد في المسجدين كانت الصلاة مضاعفة، أما المسجد الحرام فلا إشكال إذا كانت المضاعفة منتشرة في الحرم، لكن نستفيد أنه لو كبر المسجد فإنه يكون محلا للطواف فيطوفون فيه ولو بعدت عن الكعبة.