الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث والثلاثون
المبيت بذي طوى
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ](1).
(ذِي طُوًى) يسمى الآن آبار الزاهر.
والنبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى وهو (الأبطح)، وهو الدخول من الحجون الذي ذكرناه فيما تقدم ويسمى (كداء)، ويسمى الخروج من أسفلها من مكان يقال له:(كُدي).
قال بعضهم: (افتح وادخل واضمم واخرج).
وفي الحديث: شرعية الاغتسال لدخول مكة.
وفيه: جواز غسل المحرم ولو من غير جنابة.