الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالزم الخشية أيها الإمام، وراقب ربك، وجاهد نفسك، واتق يوم العرض الأكبر {يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (88) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء:88، 89]، {يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ} [الحاقة:18].
وحينما تقف بين يدي الله إمامًا بالناس، فاعلم أنَّ لحظات القيام تلك، هي لحظات الذل والانكسار، والعون من الجبَّار، فاخضع لربك، وأخلص لله في صلاتك وتلاوتك.
-
المسألة الثانية: حكم القراءة من المصحف للإمام والمأموم:
الأفضل للإمام أن يقرأ من حفظه؛ لأنه أدعى للخشوع، وأحفظ لهيئة الصلاة من الحركة الكثيرة، ولكن إذا احتاج إلى القراءة من المصحف لضعف حفظه فلا بأس.
وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، «أَنَّهَا كَانَ يَؤُمُّهَا غُلَامُهَا ذَكْوَانُ فِي المصْحَفِ فِي رَمَضَانَ»
(1)
.
= طاووس، عن ابن عباس. وقال أبو نعيم:«غريب من حديث مسعر، لم يروه عنه مرفوعًا موصولًا إلا إسماعيل» .
والمحفوظ في هذا الحديث الإرسال كما بَيَّن ذلك الدارقطني في العلل (12/ 384)، والبزار في مسنده (3/ 98)، وابن عدي في الكامل (3/ 83).
(1)
أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 140)، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص (457)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 359) من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها =
وسئل الإمام أحمد رحمه الله: هل يؤم في المصحف في شهر رمضان؟ فقال: «ما يعجبني، إلا أن يُضطروا إلى ذلك، فليس به بأس»
(1)
.
وقال أبو داود: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه»
(2)
.
وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عن ذلك، فأجاب:«إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، مثل التراويح، والقيام في رمضان، لا حرج، وإذا كان الإنسان يقرأ عن ظهر قلب؛ يكون أخشع، إذا تيسر له ذلك»
(3)
.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «القراءة بالمصحف في صلاة التراويح لا بأس بها؛ إذا كان الإمام غير حافظ، وقد ثبت ذلك عن جماعة من السلف»
(4)
.
وأما متابعة المأموم للإمام من المصحف:
فهذا غير مشروع، إلا للحاجة، «بل لو قيل بكراهيته لكان له وجه؛ لأن ذلك يؤدي إلى حركة لا حاجة إليها، فالإنسان يتحرك
= وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2/ 394) رقم (3825)، وابن أبي داود في المصاحف أيضًا ص (457)، وابن المنذر في الأوسط (4/ 156) من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها.
(1)
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (2/ 759).
(2)
مسائل الإمام أحمد ص (91).
(3)
فتاوى نور على الدرب لابن باز (8/ 246)، وينظر: مجموع الفتاوى له (11/ 117).
(4)
فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 87)، السؤال الرابع من الفتوى رقم (16396).