الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني:
حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد
دلَّت السُّنَّة على أنَّ الأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، سواء كانت فريضة أو نافلة؛ فعن ابن عمر رضي الله عنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»
(1)
.
(2)
.
(1)
أخرجه أبو داود (1/ 155) رقم (567)، وأحمد (9/ 340) رقم (5471)، وسنده صحيح. ينظر: خلاصة الأحكام (2/ 678)، الاقتراح لابن دقيق العيد ص (91).
(2)
أخرجه أحمد في مسنده (45/ 37) رقم (27090)، وابن خزيمة في صحيحه (3/ 95) رقم (1689)، وابن حبان في صحيحه (5/ 595) رقم (2217)، والحديث إسناده حسن، وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره، وقد جوَّد إسناده ابن حجر في فتح الباري (2/ 349).
ولكن إذا استأذنت المرأة زوجها أو ولِيَّها للخروج إلى المسجد، فلا بأس بذلك، وأفضلية صلاتها في بيتها لا تعني عدم جواز صلاتها في المسجد، وعلى ولِيِّها أن يأذن لها.
لما رواه سالم بن عبد الله، أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنها، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا» ، فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله؛ فسَبَّه سَبًّا سيِّئًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن؟!
(1)
.
والخلاصة: أن صلاتها في بيتها خير وأحب إلى الله، ويجوز ذهابها إلى المسجد لصلاة التراويح، بشرط الإذن من الزوج أو الوليِّ كما في الحديث، وعدم التبرج، والتطيُّب، وهي شروط خروج المرأة من بيتها التي دلت عليها نصوص كثيرة.
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: «لا بأس بحضور النساء صلاة التراويح؛ إذا أمنت الفتنة، بشرط: أن يخرجن محتشمات، غير متبرجات بزينة، ولا متطيبات»
(2)
.
(1)
أخرجه مسلم (1/ 327) رقم (442).
(2)
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (14/ 211).