الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث:
ما يقال بين تسليمات التراويح
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من السلف الصالح، تخصيصُ ما بين تسليمات التراويح بذكر معيَّن، ولكن إذا ذَكَر الإمام أو المأموم بين تسليمات التراويح شيئًا من ذكر الله تعالى، أو الصلاة على رسوله؛ استنادًا على عموم الأدلة في الذكر المطلق، دون تخصيص ذلك المحل بذكر معين أو هيئة محددة، فلا بأس بذلك.
وقد سُئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله: هل تسن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بين تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها؟
(1)
.
(1)
الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 186).
وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله: «وينبغي له أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع
…
والحدث في الدين ممنوع وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء بعده ثم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يُذْكَر عن أحد من السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعهم»
(1)
.
(2)
.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «الأذكار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة عقب الصلاة - فريضة أو نافلة أو بين ركعات التراويح - بدعة محدثة»
(3)
.
(1)
المدخل (2/ 293، 294).
(2)
مجموع فتاوى ابن باز (11/ 369).
(3)
فتاوى اللجنة الدائمة (2/ 528، 529)، السؤال الرابع من الفتوى رقم (6260).