الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني:
مشروعية صلاة التراويح
ثبتت مشروعية صلاة التراويح، بالسُّنَّة، والإجماع.
فأما السنة، فمنها:
(1)
.
2) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ
(1)
أخرجه البخاري (2/ 11) رقم (924)، ومسلم (1/ 524) رقم (761).
إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»
(1)
.
قال النووي رحمه الله: «المراد بقيام رمضان: صلاة التراويح»
(2)
.
وأما الإجماع:
فقد أجمعت الأمة على مشروعية صلاة التراويح، واتَّفق العلماء على استحبابها.
قال السَّرَخْسي رحمه الله: «الأمة أجمعت على شَرْعِيَّتها وجوازِها، ولم ينكرها أحد من أهل العلم؛ إلا الروافض، لا بارك الله فيهم»
(3)
.
وقال النووي رحمه الله: «صلاة التراويح سُنَّة باتفاق العلماء»
(4)
.
وقال أيضًا: «اتفق العلماء على استحبابها»
(5)
.
(1)
أخرجه البخاري (1/ 16) رقم (37)، ومسلم (1/ 523) رقم (759).
(2)
شرح النووي على مسلم (6/ 39).
(3)
المبسوط (2/ 143).
(4)
الأذكار ص (183).
(5)
شرح النووي على مسلم (6/ 39).