المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكما: - عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

[عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى]

فهرس الكتاب

- ‌هذا الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ ستة مباحث

- ‌منهجي في البحث:

- ‌المبحث الأول: في بيان مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته

- ‌ أقوالهم فيما يفترون

- ‌يجاب عن هذه المزاعم بما يلي:

- ‌الأدلة من القرآن الكريم علي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته مهمة غير بلاغ القرآن

- ‌ إنكار مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيانية

- ‌ المراد بتفصيل وتبيان الكتاب لكل شئ

- ‌ المراد من الأحاديث والآثار المؤذنة بالاقتصار على كتاب الله عز وجل

- ‌ أنزل الكتاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحكم بين الناس

- ‌ التزكية والتعليم من مهامه صلى الله عليه وسلم فى دعوته

- ‌ تأويل وتفسير، رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقرآن الكريم، هو فريضة قرآنية

- ‌المبحث الثانى: في بيان أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيانية إنما تعني الحكمة

- ‌زعموا أن القول بأن له سنة نبوية، تشويه لسيرته

- ‌يجاب عن ما سبق بما يلي:

- ‌أ- الأدلة من القرآن الكريم على أن السنة وحى من الله تعالى:

- ‌ب- الأدلة من السنة النبوية على أنها وحى من الله تعالى:

- ‌جـ- السلف يؤمنون بأن السنة وحى:

- ‌ إجماع الأمة

- ‌ إيمانهم بهذا التبيان النبوى إيماناً كاذب

- ‌ الإمام الشاطبى (2) ومن نحا نحوه:

- ‌المبحث الثالث: في بيان وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌زعموا: أن كلمة (الرسول) في القرآن تعنى القرآن

- ‌يجاب عن ما سبق بما يلي:

- ‌أولاً: تعسف أعداء رسول الله، فى تأويل كلمة "الرسول

- ‌ثانياً: زعم أدعياء العلم والفتنة؛ بأنه لا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى القرآن فقط

- ‌ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم:

- ‌رابعاً: الأدلة من السنة المطهرة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم:

- ‌المبحث الرابع: في بيان أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة

- ‌إفكهم أن الآيات والأحاديث التى تربط بين طاعة الله، وطاعة رسوله، هى صورة من صور تأليه الرسول

- ‌ زعموا أن الإيمان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى البداية لتأليهه

- ‌يجاب عن ما سبق بما يلي:

- ‌أولاً: أمر رب العزة عباده بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة مستقلة

- ‌ثانياً: إنكار أعداء النبوة الإيمان بشخص النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌ الأدلة من القرآن الكريم علي وجوب الإيمان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأدلة من السنة المطهرة علي وجوب الإيمان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثالثاً: وأخيراَ: زعمهم أن تكرار شهادة أن محمداً رسول الله

- ‌المبحث الخامس: في بيان السنة لعقوبة الزاني الواردة في القرآن الكريم

- ‌تمهيد:

- ‌الحدود في الإسلام لحماية المجتمع، وهي حق لله تعالى:

- ‌مميزات الحدود في الإسلام:

- ‌أولاً: حد الزنا:

- ‌أ - التعريف به:

- ‌حكمة الجلد للزاني:

- ‌ب -بيان السنة لحد الزنا:

- ‌تواتر حد الرجم:

- ‌فرق قديمة أنكرت الرجم:

- ‌الرد علي دعوي مخالفة السنة للقرآن في حد الزنا:

- ‌الرجم هو القتل لا غير، وقوانين العالم كله تبيحه:

- ‌جـ - الرجم من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية:

- ‌الرجم عقوبة ثابتة في الشريعة اليهودية والنصرانية:

- ‌شبهة أعداء السنة حول آية الرجم المنسوخة تلاوة، والجواب عنها:

- ‌لحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم

- ‌الحكمة من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة آية الرجم المنسوخة تلاوة:

- ‌الجواب عن إشكال كراهة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة آية الرجم

- ‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكماَ:

- ‌الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة، ولكنه حكم مؤقت:

- ‌ مصادر الأحكام في الصدر الأول بأربعة:

- ‌المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم

- ‌تمهيد:

- ‌أ- التعريف بحد الردة:

- ‌ب- حد الردة لا يناقض حرية الإعتقاد والفكر الواردة في القرآن الكريم

- ‌خيانة الوطن في السياسة جزائها الإعدام

- ‌ج- حد الردة لايناقض القرآن الكريم:

- ‌أولاً: أدلة قتل المرتد من القرآن الكريم:

- ‌السؤال هنا: هل هناك شك في أن المرتد عن دين الإسلام منافق

- ‌ من حكم عدم قتل النبي بعض المنافقين مع علمه بنفاقهم

- ‌ثانياً: أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة:

- ‌شبهة أعداء السنة حول حديث ((من بدل دينه فاقتلوه))

- ‌الجواب:

- ‌ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

- ‌اختلاف العلماء في استتابة المرتد:

- ‌وأخيراَ: تعقيب وتعليق علي تطبيق الحدود:

- ‌الخاتمة

- ‌فى نتائج هذا البحث

- ‌ أقترح وأوصي بما يلي:

- ‌أهم المصادر والمراجع

الفصل: ‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكما:

ويؤيد هذا المراد رواية الترمذي عن عمر قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله تعالى، لكتبته في المصحف، فإني خشيت أن تجئ أقوامٌ فلا يجدونه في كتاب الله تعالى، فيكفرون به)) . (1)

ويؤكد ما سبق من علة كراهة كتابة آية الرجم، التباس آخر لو كتبت في المصحف، وهو أن العمل بها على غير الظاهر من عمومها. (2)

كما جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما أنزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبها؟! فكأنه كره ذلك، فقال عمر:

ألا تري أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زني وقد أحص)) (3)

‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكماَ:

أما زعم البعض أن الآية (تلاوة وحكماً) لم تكن في القرآن! ولو كانت لطبق الحد على كثيرين من الصحابة، اعتماداً على أن عمر بن الخطاب خطب الناس فقال ((لا تشكوا في الرجم، فإنه حق ولقد هممت أن أكتبه في المصحف، فسألت أُبَّيّ بن كعب فقال: أليس أتيتني وأنا أستقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعت في صدري، وقلت: تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر)) . (4)

(1) يراجع تخريج الحديث السابق.

(2)

ينظر: فتح الباري 12/148 رقم 6829، والإتقان للسيوطى 3/70 نص رقم 4318.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى كتاب الرجم، باب نسخ الجلد عن الثيب 4 / 270 رقم 7145، والحاكم في المستدرك 4/400

رقم 8071، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وروي نحو قول عمر من قول زيد بن ثابت لمروان بن الحكم، وأُبَّيّ بن كعب. ينظر: سنن النسائي الكبرى، الكتاب، والباب السابقين 4 / 271 رقمي 7148، 7149.

(4)

أخرجه بن الضريس في فضائل القرآن بإسناد رجاله ثقات كما قال الحافظ في فتح الباري 12/147 - 148 رقم 6829،

وذكره السيوطي في الإتقان 3/70 نص رقم 4141 وسكت عنه.

ص: 105

يقول أحدهم: وهو ما يعني في حال تدوين الآية، وتطبيق الحد، وقوع الرجم على أعداد غفيرة من المسلمين زمن الدعوة. (1)

مما يحمل تشكيكاً في ثبوت الحد، وتشكيكاً في الوقت نفسه بمجتمع الصحابة وتوهيناً للثقة فيهم.

فهذا لا حجة فيه للطاعن في حد الرجم، لأن عدم التدوين في المصحف لا يعني عدم تطبيق الحد، لما تواتر في السنة العملية من تطبيق حد الرجم من رسول صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من بعد.

كما أنه ليس في كلام عمر، ما يدل على زعم الزاعم أنه في حالة تطبيق الحد يقع على أعداد غفيرة من الصحابة زمن الدعوة!

لأن كلمة عمر ((تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر)) لا تعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار، وإنما تعني غيرهم ممن كان معهم زمن الدعوة من المنافقين، والمشركين، واليهود.

ويحتمل أنها تعني من سيأتي فيما بعد من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة وهم يتهارجون تهارج الحمر. (2)

وهذا من حسن الظن بعمر رضي الله عنه وإلا فهل يظن بمثله أن يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ !

(1) ينظر: مجلة روزاليوسف العدد 3699 صـ 32 مقال سيد القمني.

(2)

أي يتسافدون. النهاية في غريب الحديث 5 / 223، والحديث أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه مرفوعاً: بعد أنذكر النبي صلى الله عليه وسلم موت يأجوج ومأجوج قال: ((إذ يبعث الله ريحاً طيبة، فتأخذهم تحت آباطهم. فتقبض روح كل مؤمن، وكل مسلم ويبقي شرار الناس. يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة)) مسلم (بشرح النووي) كتاب الفتن،

باب ذكر الدجال9/ 289 رقم 2137.

ص: 106

إن كلمة سيدنا عمر تعني على فرض التسليم بظاهرها أن التهارج فيما بعد سيكون شائعاً وجزاؤه الرجم، ولكن إن كان هذا التهارج لا بينة عليه بأربعة شهود يرون جريمة الزنا على نحو صريح لا شبهة فيه، فلا حد حينئذاَ إلا بالإقرار أو الحَبَلْ.

فالمقصود من كلمة عمر درء الحد مهما أمكن، فالحدود تسقط بالشبهات، كما سبق من قوله رضي الله عنه ((لأن أخطئ في الحدود بالشبهات، أَحَبُ إليَّ من أن أقيمها بالشبهات)) (1) .

وكأن عمر يقول لأُبَّيّ بن كعب: كيف تستقرئه آية الرجم أو كيف نكتبها، وفي ظاهرها التباس في عمومها؛ وهو عموم ينافي درء الحد بالشبهة؟ !

وفي ذلك إشارة إلي: ((التخفيف على الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف وإن كان حكمها باقياً، لأنه أثقل الأحكام وأغلظ الحدود، وفيه الإشارة إلي ندب الستر)) (2) .

ثم إن تشكيك خصوم السنة النبوية، ودعاة التنوير الزائف، في حجية المصدر الذي أقيم على أساسه حد الرجم، بناء على هذه الآية المنسوخة تلاوة، الباقية حكماً.

هذا التشكيك والإنكار لا يفيد في شئ! .

لأن الرجم ثابت بالقرآن كما سبق (3) . وثابت بالسنة القولية، والعملية المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم من بعده.

فقد اشتهر وتواتر الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وعملاً في قصة ماعز والغامدية واليهوديين، وعلى ذلك جري الخلفاء بعده، فبلغ حد التواتر. (4)

(1) سبق تخريجه صـ 81.

(2)

الإتقان 3/70 نص رقم 4139، وينظر: فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري 4/ 449.

(3)

يراجع: صـ 90.

(4)

تلخيص الحبير 4 / 147، وينظر: الأزهار المتناثرة صـ 59 رقم 82، وفي ثبوت الرجم عن الخلفاء الراشدين، وغيرهم وعدم إنكار ذلك عليهم من بقية الصحابة والتابعين، أبلغ رد على بعض خصوم السنة النبوية في زعمهم ((أن الرجم كان قبل نزول آية النور)) فيكون الجلد ناسخ للرجم على حد زعم أحمد حجازي السقا في كتابه ((لا رجم للزانية)) صـ 18. وأقول متسائلاً: هل خفيت دعوي النسخ هذه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع، وعن أئمة المسلمين من بعدهم، في مثل هذا الحد حتى تزعموا بعد هذا الإجماع، وبعد كل هذه القرون بلا دليل ولا بينة أن الرجم منسوخ؟ ! وينظر: مقال الدكتور مصطفي محمود في دعوي نسخ الرجم، جريدة الأهرام المصرية 5/8/200.ودين السلطان صـ 642 وما بعدها إلي ص 961، والدولة والمجتمع لمحمد شحرور صـ 276 وما بعدها.

ص: 107

فعن بريدة بن الحصيب الأسلمى رضي الله عنه (1) أن ماعز بن مالك الأسلمى أتي رسول الله فقال: يا رسول! إني قد ظلمت نفسي، وزينت، وإني أريدك أن تطهرني. فَردَّهُ.فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله إني قد زنيت؛ فرده الثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي قومه فقال: ((أتعلمون بعقله بأساً تنكرون منه شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلَاّ وفيَّ العقل. من صالحينَا فيما نُري. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه: أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حُفِرَ له حفرة ثم أمر به فرجم.)) . (2)

(1) صحابي جليل له ترجمة في: اسد الغابة 1/ 367 رقم 398، والرياض المستطابة صـ 39، ومشاهير علماء الأمصار

صـ 78 رقم 414، وتاريخ الصحابة ص43 رقم 108.

(2)

ولأن الإسلام يحث على الستر، ودرء الحد بالشبهات، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما جاء معترفاً بالزنا، قال له:((لعلك قبَّلْت، أو غمزت، أو نظرت؟ قال لا يا رسول الله، قال: أنكتها؟ لا يكني، قال فعندئذ أمر برجمه)) أخرجه البخاري

(بشرح فتح الباري) كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت؟ 12 / 138 رقم 6824 من حديث ابن عباس رضي الله عنه.ولأن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بما صنع لعله يستغفر له، وبرجاء أن يكون له

مخرجاً، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لهزال:((لو سترته بثوبك كان خيراً لك)) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الستر على أهل الحدود 4/134 رقم 4377، والحاكم في المستدرك 4/403 رقم 8080 وصححه، ووافقه الذهبي.من

حديث نعيم بن هزال، ومن هنا قال بريدة: كنا أصحاب محمد نتحدث، لو أن ماعز أو هذه المرأة لم يجيئا في الرابعة، لم يطلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/426 رقم 8163 وصححه الذهبي.

ص: 108