الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الصحيح عنه (قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) . (1)
شبهة أعداء السنة حول حديث ((من بدل دينه فاقتلوه))
.
طعن خصوم السنة النبوية في هذا الحديث سنداً ومتناً:
أما السند فزعم بعضهم أن فيه عكرمة مولي بن عباس وأنه متهم بالكذب على ابن عباس وأنه كان من دعاة الخوارج والحرورية والإباضية! . (2)
أما المتن فزعم بعضهم أن عموم الحديث يفيد شموله لكل من غير دينه، ومن ثم فإن اليهودي الذي ينتصر، أو المسيحي الذي يعتنق الإسلام، يدخل تحت حكم الحديث فيجب قتله!. (3)
و
الجواب:
1-
إن طعونهم في السند محض كذب وافتراء لما يلي: ـ
أولاً: ـ إجماع عامة أهل العلم بالحديث على الإحتجاج بحديث عكرمة، فقال الحافظ في التقريب ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه، ولا يثبت عنه بدعه. (4)
…
...
وقال الحافظ العجلي: ثقة، وهو برئ مما يرميه الناس به من الحرورية. (5)
(1) أخرجه البخاري وغيره من رواية بن عباس ينظر: البخاري (بشرح فتح الباري) كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله 6/ 6 / 173 رقم3017، وفي كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 12/ 279
رقم 6922
(2)
ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ 79 - 88، والعودة إلي القرآن لجمال البنا صـ 94 - 95، وجريدة الجيل
العدد 31 الموافق 30/5/1999 مقال لمحمد عبد اللطيف مشتهري.
(3)
ينظر: الإسلام وحرية الفكر لجمال البنا صـ 183، ودفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين صـ 141، 145، وإعادة تقييم الحديث صـ 126، وتبصير الأمة بحقيقة السنة صـ 457، وتطبيق الشريعة الإسلامية صـ 158 - 181
(4)
تقريب التهذيب 1 / 685 رقم 4689
(5)
تاريخ الثقات صـ 339 رقم 1160، وينظر: طبقات المفسرين للداودي 1/ 386 رقم 331، وطبقات الحفاظ للسيوطي
صـ 43 رقم 85، وتذكرة الحفاظ 1/ 95 رقم 87، ومشاهير علماء الأمصار صـ 107 رقم 593، والجمع بين رجال الصحيحين لابن القيسراني 1 / 394 رقم 1511، رجال صحيح مسلم لابن منجوية 2/109 رقم 1273.
ثانياً: ـ الحديث لم ينفرد به عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم، بل له شواهد عن جماعة من الصحابة، تصل بالحديث إلي درجة الشهرة (1) وليس درجة الآحاد كما زعم بعضهم (2)
2-
أما طعن بعضهم في صحة الحديث بحجة أن عمومه يشمل من انتقل من الكفر إلي الإسلام فإنه يدخل في عموم الخبر.
فالجواب: أن هذا العموم ليس مراداً. لأن الكفر ملة واحدة، فلو تنصر اليهودي لم يخرج عن دين الكفر، وهكذا لو تهود الوثني، فوضح أن المراد من بدَّل دين الإسلام بدين غيره، لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال تعالى:{إن الدين عند الله الإسلام} (3) وما عداه فهو بزعم المدعي (4) .
ويؤيد تخصيصه بالإسلام ما جاء في بعض طرقه عن بن عباس مرفوعاً ((من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه)) . (5)
(1) فاللحديث شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط 8/275 رقم 8623 بإسناد حسن كما قال الهيثمي في
مجمع الزوائد 6/261، وشاهد عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه عند الطبراني بإسناد رجاله ثقات كما قال الهيثمي في مجمع
الزوائد 6 / 261، وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ (من غير دينه فاضربوا عنقه) أخرجه مالك في الموطأ
كتاب الأقضية، باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 2/565 رقم 17، ومن طريقة الشافعي في مسنده صـ 511
رقم 1484، والبيهقي في سننه كتاب المرتد، باب قتل من ارتد عن الإسلام 8 / 195.
(2)
ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ 88، والعودة إلي القرآن لجمال البنا صـ 92.
(3)
الآية 19 آل عمران.
(4)
2 ينظر: فتح الباري 12/284 رقم 6922، وسبل السلام 3 / 1241.
(5)
أخرجه الطبراني وفيه الحكم بن أبان، وهو ضعيف، كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6 / 263.