الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيما سبق ردُ على من استدل بمواقف النبي (من بعض المنافقين، وأهل الكتاب بعدم قتلهم على نفي حد الردة. (1)
ثانياً: أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة:
في صحيح السنة النبوية، والسيرة العطرة نجد التطبيق القولي والعملي من النبي (للآيات الكريمات السابقة المجاهدة لكل من يرتد ويظهر كلمة الكفر، ويفسد على المسلمين دينهم، ويؤذيهم في ربهم عز وجل، ونبيهم (بإهدار دمه، يدل على ذلك ما يلي: ـ
1-
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان عبد الله بن أبي سرح (2) يكتب لرسول الله (فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فامر به رسول الله (أن يقتل يوم الفتح؛ فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره الرسول. (3)
(1) ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ 40 - 50، ومشروع التعليم والتسامح لأحمد صبحي وغيره صـ 203 - 213 213،289 ونحو فقه جديد 2 / 254، 3 / 21، وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد صـ 126 والحكم بالقرآن وقضية تطبيق حد الردة صـ 134، والإسلام وحرية الفكر صـ 188 جميعهم لجمال البنا، وغيرهم.
(2)
حسن اسلامه يوم الفتح، ولم يظهر منه شئ ينكر عليه، وفتح علي يديه افريقيه، ومات بالرملة وهو في الصلاة، فاراَ من الفتنة. سنة 59هـ. له ترجمة في: اسد الغابة 3 /260رقم 2976، والإستيعاب 3 /918رقم 1553، ومشاهير علماء الأنصار ص68ررقم 358.
(3)
2 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 4/128 رقم 4358، والحاكم في المستدرك 3/47 رقم 4358 وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي (، فقال: يارسول الله بايع عبد الله؛ فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يا أبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم اقبل على أصحابه فقال: ((أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلي هذا، حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك؛ ألا أومأت إلينا بعينيك؟ قال: ((إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين)) (1)
وكان عبد الله بن سعد، أحد الرجال الذين أهدر النبي (دمائهم يوم فتح مكة، وقال: ((اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)) . (2)
2-
وعن معاذ بن جبل أن رسول الله (حين أرسله إلي اليمن قال له: ((أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن تابت فاقبل منها وإن لم تتب فاضرب عنقها)) (3)
(1) أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الحدود) باب الحكم فيمن ارتد 4 / 128 رقم 4359، وفي كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 3/59 رقم 2683، وصحح إسناده ابن تيمية في الصارم المسلول صـ 109، وأخرجه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد 7 / 105 رقم 4067، والبيهقى في سننه كتاب الجزية، باب الحربي إذا لجأ إلي الحرم، وكذلك من وجب عليه الحد 9 / 212، والحاكم في المستدرك 3/ 47 رقم 4360 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(2)
أخرجه النسائي، ينظر: تخريج الحديث السابق، والسيرة النبوية لابن هشام 4 /29 أرقام 1676 - 1678، وتلخيص
الحبير 4/303رقم 1899، وينظر: الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين أهدر رسول الله (في الصارم المسلول ص153.
(3)
أخرجه الطبراني وفيه راو لم يسم، قال مكحول عن بن لأبي طلحه البعمري، وبقية رجالة ثقات، كذا قال الهيثمي في
مجمع الزوائد 6/263، وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري 12 / 284 رقم 6922.
3-
وقد طبق معاذ حد الردة لما قدم على أبي موسى الأشعري باليمن وخاطبه قائلاً ((انزل. وألقي له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم. ثم راجع دينه، دين السوء، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس نعم قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. فقال أحدهما، معاذٌ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي)) (1)
…
وغير ذلك من الروايات التي جاء فيها إهدار النبي (دم من كان يؤذيه بالسب فعن عليّ رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي (وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل الرسول (دمها)) (2)
(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 6/447
رقم 1733، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة
واستتابتهم 12/280 رقم 6923.
(2)
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب الني (4/129 رقم 4362، قال بن تيميه في الصارم
المسلول صـ 61 هذا الحديث جيد، وينظر: رواية ابن عباس في سنن أبي داود في الأماكن السابقة نفسها برقم 4361،
وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، باب المرأة تقتل إذا ارتدت 4/216 أرقام 47 - 49، والنسائي في سننه كتاب نحريم
الدم، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم 7/ 107 رقم 4070.