المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة: - عقوبتا الزاني والمرتد ودفع الشبهات

[عماد السيد محمد إسماعيل الشربينى]

فهرس الكتاب

- ‌هذا الكتاب

- ‌تقديم

- ‌ ستة مباحث

- ‌منهجي في البحث:

- ‌المبحث الأول: في بيان مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته

- ‌ أقوالهم فيما يفترون

- ‌يجاب عن هذه المزاعم بما يلي:

- ‌الأدلة من القرآن الكريم علي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته مهمة غير بلاغ القرآن

- ‌ إنكار مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيانية

- ‌ المراد بتفصيل وتبيان الكتاب لكل شئ

- ‌ المراد من الأحاديث والآثار المؤذنة بالاقتصار على كتاب الله عز وجل

- ‌ أنزل الكتاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليحكم بين الناس

- ‌ التزكية والتعليم من مهامه صلى الله عليه وسلم فى دعوته

- ‌ تأويل وتفسير، رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقرآن الكريم، هو فريضة قرآنية

- ‌المبحث الثانى: في بيان أن مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيانية إنما تعني الحكمة

- ‌زعموا أن القول بأن له سنة نبوية، تشويه لسيرته

- ‌يجاب عن ما سبق بما يلي:

- ‌أ- الأدلة من القرآن الكريم على أن السنة وحى من الله تعالى:

- ‌ب- الأدلة من السنة النبوية على أنها وحى من الله تعالى:

- ‌جـ- السلف يؤمنون بأن السنة وحى:

- ‌ إجماع الأمة

- ‌ إيمانهم بهذا التبيان النبوى إيماناً كاذب

- ‌ الإمام الشاطبى (2) ومن نحا نحوه:

- ‌المبحث الثالث: في بيان وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌زعموا: أن كلمة (الرسول) في القرآن تعنى القرآن

- ‌يجاب عن ما سبق بما يلي:

- ‌أولاً: تعسف أعداء رسول الله، فى تأويل كلمة "الرسول

- ‌ثانياً: زعم أدعياء العلم والفتنة؛ بأنه لا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فى القرآن فقط

- ‌ثالثاً: الأدلة من القرآن الكريم على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم:

- ‌رابعاً: الأدلة من السنة المطهرة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم:

- ‌المبحث الرابع: في بيان أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة

- ‌إفكهم أن الآيات والأحاديث التى تربط بين طاعة الله، وطاعة رسوله، هى صورة من صور تأليه الرسول

- ‌ زعموا أن الإيمان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى البداية لتأليهه

- ‌يجاب عن ما سبق بما يلي:

- ‌أولاً: أمر رب العزة عباده بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة مستقلة

- ‌ثانياً: إنكار أعداء النبوة الإيمان بشخص النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌ الأدلة من القرآن الكريم علي وجوب الإيمان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌الأدلة من السنة المطهرة علي وجوب الإيمان بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ثالثاً: وأخيراَ: زعمهم أن تكرار شهادة أن محمداً رسول الله

- ‌المبحث الخامس: في بيان السنة لعقوبة الزاني الواردة في القرآن الكريم

- ‌تمهيد:

- ‌الحدود في الإسلام لحماية المجتمع، وهي حق لله تعالى:

- ‌مميزات الحدود في الإسلام:

- ‌أولاً: حد الزنا:

- ‌أ - التعريف به:

- ‌حكمة الجلد للزاني:

- ‌ب -بيان السنة لحد الزنا:

- ‌تواتر حد الرجم:

- ‌فرق قديمة أنكرت الرجم:

- ‌الرد علي دعوي مخالفة السنة للقرآن في حد الزنا:

- ‌الرجم هو القتل لا غير، وقوانين العالم كله تبيحه:

- ‌جـ - الرجم من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية:

- ‌الرجم عقوبة ثابتة في الشريعة اليهودية والنصرانية:

- ‌شبهة أعداء السنة حول آية الرجم المنسوخة تلاوة، والجواب عنها:

- ‌لحكمة من رفع التلاوة مع بقاء الحكم

- ‌الحكمة من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة آية الرجم المنسوخة تلاوة:

- ‌الجواب عن إشكال كراهة النبي صلى الله عليه وسلم كتابة آية الرجم

- ‌الجواب عمن أنكر آية الرجم تلاوة وحكماَ:

- ‌الجواب عمن زعم أن الرجم حكم ثابت بالسنة، ولكنه حكم مؤقت:

- ‌ مصادر الأحكام في الصدر الأول بأربعة:

- ‌المبحث السادس: في بيان السنة لعقوبة المرتد الواردة في القرآن الكريم

- ‌تمهيد:

- ‌أ- التعريف بحد الردة:

- ‌ب- حد الردة لا يناقض حرية الإعتقاد والفكر الواردة في القرآن الكريم

- ‌خيانة الوطن في السياسة جزائها الإعدام

- ‌ج- حد الردة لايناقض القرآن الكريم:

- ‌أولاً: أدلة قتل المرتد من القرآن الكريم:

- ‌السؤال هنا: هل هناك شك في أن المرتد عن دين الإسلام منافق

- ‌ من حكم عدم قتل النبي بعض المنافقين مع علمه بنفاقهم

- ‌ثانياً: أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة:

- ‌شبهة أعداء السنة حول حديث ((من بدل دينه فاقتلوه))

- ‌الجواب:

- ‌ثالثاً: إجماع الصحابة على قتل المرتد:

- ‌اختلاف العلماء في استتابة المرتد:

- ‌وأخيراَ: تعقيب وتعليق علي تطبيق الحدود:

- ‌الخاتمة

- ‌فى نتائج هذا البحث

- ‌ أقترح وأوصي بما يلي:

- ‌أهم المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثانيا: أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة:

وفيما سبق ردُ على من استدل بمواقف النبي (من بعض المنافقين، وأهل الكتاب بعدم قتلهم على نفي حد الردة. (1)

‌ثانياً: أدلة قتل المرتد من السيرة العطرة:

في صحيح السنة النبوية، والسيرة العطرة نجد التطبيق القولي والعملي من النبي (للآيات الكريمات السابقة المجاهدة لكل من يرتد ويظهر كلمة الكفر، ويفسد على المسلمين دينهم، ويؤذيهم في ربهم عز وجل، ونبيهم (بإهدار دمه، يدل على ذلك ما يلي: ـ

1-

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان عبد الله بن أبي سرح (2) يكتب لرسول الله (فأزله الشيطان، فلحق بالكفار، فامر به رسول الله (أن يقتل يوم الفتح؛ فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره الرسول. (3)

(1) ينظر: حد الردة لأحمد صبحي منصور صـ 40 - 50، ومشروع التعليم والتسامح لأحمد صبحي وغيره صـ 203 - 213 213،289 ونحو فقه جديد 2 / 254، 3 / 21، وإعادة تقييم الحديث لقاسم أحمد صـ 126 والحكم بالقرآن وقضية تطبيق حد الردة صـ 134، والإسلام وحرية الفكر صـ 188 جميعهم لجمال البنا، وغيرهم.

(2)

حسن اسلامه يوم الفتح، ولم يظهر منه شئ ينكر عليه، وفتح علي يديه افريقيه، ومات بالرملة وهو في الصلاة، فاراَ من الفتنة. سنة 59هـ. له ترجمة في: اسد الغابة 3 /260رقم 2976، والإستيعاب 3 /918رقم 1553، ومشاهير علماء الأنصار ص68ررقم 358.

(3)

2 أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد 4/128 رقم 4358، والحاكم في المستدرك 3/47 رقم 4358 وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

ص: 129

وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله بن أبي سرح عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي (، فقال: يارسول الله بايع عبد الله؛ فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يا أبي، فبايعه بعد ثلاث، ثم اقبل على أصحابه فقال: ((أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلي هذا، حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك؛ ألا أومأت إلينا بعينيك؟ قال: ((إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين)) (1)

وكان عبد الله بن سعد، أحد الرجال الذين أهدر النبي (دمائهم يوم فتح مكة، وقال: ((اقتلوهم، وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة)) . (2)

2-

وعن معاذ بن جبل أن رسول الله (حين أرسله إلي اليمن قال له: ((أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فإن تاب فاقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام، فادعها، فإن تابت فاقبل منها وإن لم تتب فاضرب عنقها)) (3)

(1) أخرجه أبو داود في سننه (كتاب الحدود) باب الحكم فيمن ارتد 4 / 128 رقم 4359، وفي كتاب الجهاد، باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 3/59 رقم 2683، وصحح إسناده ابن تيمية في الصارم المسلول صـ 109، وأخرجه النسائي في سننه كتاب تحريم الدم، باب الحكم في المرتد 7 / 105 رقم 4067، والبيهقى في سننه كتاب الجزية، باب الحربي إذا لجأ إلي الحرم، وكذلك من وجب عليه الحد 9 / 212، والحاكم في المستدرك 3/ 47 رقم 4360 وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه النسائي، ينظر: تخريج الحديث السابق، والسيرة النبوية لابن هشام 4 /29 أرقام 1676 - 1678، وتلخيص

الحبير 4/303رقم 1899، وينظر: الأسباب التي اقتضت عصمة دماء بعض الذين أهدر رسول الله (في الصارم المسلول ص153.

(3)

أخرجه الطبراني وفيه راو لم يسم، قال مكحول عن بن لأبي طلحه البعمري، وبقية رجالة ثقات، كذا قال الهيثمي في

مجمع الزوائد 6/263، وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري 12 / 284 رقم 6922.

ص: 130

3-

وقد طبق معاذ حد الردة لما قدم على أبي موسى الأشعري باليمن وخاطبه قائلاً ((انزل. وألقي له وسادة، وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم. ثم راجع دينه، دين السوء، فتهود. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. فقال: اجلس نعم قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل. ثم تذاكرا القيام من الليل. فقال أحدهما، معاذٌ: أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي)) (1)

وغير ذلك من الروايات التي جاء فيها إهدار النبي (دم من كان يؤذيه بالسب فعن عليّ رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي (وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل الرسول (دمها)) (2)

(1) جزء من حديث طويل أخرجه مسلم (بشرح النووي) كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 6/447

رقم 1733، والبخاري (بشرح فتح الباري) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة

واستتابتهم 12/280 رقم 6923.

(2)

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب الني (4/129 رقم 4362، قال بن تيميه في الصارم

المسلول صـ 61 هذا الحديث جيد، وينظر: رواية ابن عباس في سنن أبي داود في الأماكن السابقة نفسها برقم 4361،

وسنن الدارقطني، كتاب الأقضية، باب المرأة تقتل إذا ارتدت 4/216 أرقام 47 - 49، والنسائي في سننه كتاب نحريم

الدم، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم 7/ 107 رقم 4070.

ص: 131