المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان من هيئة كبار العلماء في التكفير والتفجير - فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

[ابن سفران القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة

- ‌فتاوى الأئمةفيحكم التفجيرات والتخريب في البلاد الإسلامية وغيرها

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجير الأخيرة

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض

- ‌بيان لهيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب

- ‌بيان هيئة كبار العلماءحول حادث التفجير الذي وقع في الرياض في حي العليا

- ‌بيان هيئة كبار العلماءحول حادث التفجير الذي وقع في مدينة الخبر

- ‌أجوبة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌فتوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ -حفظه الله

- ‌كلام سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌بيان فضيلة الشيخ / صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ / د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله

- ‌فتاوى الأئمةفيحقوق الولاة وحكم الخروج عليهم

- ‌قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

- ‌رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

- ‌بيان العلماءسعد بن عتيق، محمد بن إبراهيم، عمر بن سليم، محمد بن عبد اللطيف، عبد الله العنقري رحمهم الله

- ‌قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌أجوبة الشيخ المحدث/ناصر الدين الألباني رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله

- ‌جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتاوى الأئمة في حكم الشائعات واستماعها

- ‌توجيه سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌فتاوى فضيلة الشيخ/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة الشيخ المحدث/ناصر الدين محمد الألباني رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/صالح بن علي الغصون رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله

- ‌فتاوى الأئمةفي حكم اختطاف الطائرات وبني الإنسان

- ‌بيان من مجلس هيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب

- ‌أجوبة سماحة/عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌فتاوى الأئمة في حكم الإضرابات والاعتصامات

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌فتاوى الأئمة في العمليات الانتحارية

- ‌من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة سماحة/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌فتاوى الأئمةفيحكم التطرف والتكفيروشيء من صفات الخوارج

- ‌قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء في التكفير والتفجير

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

- ‌جواب الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله

- ‌تعقيب سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله

- ‌تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين

- ‌مقال فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ: د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله

- ‌جواب معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله

- ‌رسالة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله

- ‌سئلت اللجنة الدائمة:

- ‌فتاوى الأئمة في حكم الطعن في العلماء

- ‌قال عبد الله بن المبارك رحمه الله

- ‌قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله:

- ‌قال العلماء سعد بن عتيق محمد بن إبراهيم، عمر بن سليم، محمد بن عبد اللطيف، عبد الله العنقر

- ‌قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله

- ‌مقال فضيلة الشيخ / د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

- ‌فتاوى الأئمة في بعض أحكام الصلح والجهاد

- ‌قال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله

- ‌جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌قال الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

الفصل: ‌بيان من هيئة كبار العلماء في التكفير والتفجير

‌بيان من هيئة كبار العلماء في التكفير والتفجير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء - في دورته التاسعة والأربعين - المنعقدة بالطائف، ابتداء من تاريخ (2/ 4/1419هـ) ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، من التكفير والتفجير، وما ينشأ عنه من سفك الدماء، وتخريب المنشآت.

ونظرا إلى خطورة هذا الأمر، وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة، وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس، وزعزعة لأمنهم واستقرارهم: فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك؛ نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة، وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك، فنقول وبالله التوفيق:

أولا: التكفير حكم شرعي، مرده إلى الله ورسوله؛ فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب: إلى الله ورسوله؛ فكذلك التكفير.

وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل، يكون كفرا أكبر مخرجا عن الملة.

ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله: لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة؛ فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن؛ لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة.

ص: 189

وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات - مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير - فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات.

ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال:" أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه "(1).

وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم من أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر، ولا يكفر من اتصف به، لوجود مانع يمنع من كفره.

وهذا الحكم كغيره من الأحكام؛ التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، وانتفاء موانعها، كما في الإرث؛ سببه القرابة - مثلا - وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، وهكذا الكفر: يكره عليه المؤمن؛ فلا يكفر به.

وقد ينطق المسلم كلمة الكفر؛ لغلبة فرح، أو غضب، أو نحوهما: فلا يكفر بها لعدم القصد؛ كما في قصة الذي قال: " اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطا من شدة الفرح "(2).

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة؛ من استحلال الدم

(1) البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، حديث رقم (6104)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، حديث رقم (60).

(2)

رواه مسلم في كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، حديث رقم (2747).

ص: 190

والمال، ومنع التوارث، وفسخ النكاح، وغيرها مما يترتب على الردة.

فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟!.

وإذا كان هذا في ولاة الأمور: كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم، وحمل السلاح عليهم، وإشاعة الفوضى، وسفك الدماء، وفساد العباد والبلاد.

ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم، فقال: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان (1).

فأفاد قوله: " إلا أن تروا " أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة.

وأفاد قوله: " كفرا " أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر، كالظلم، وشرب الخمر، ولعب القمار، والاستئثار المحرم.

وأفاد قوله: " بواحا " أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، أي: صريح ظاهر.

وأفاد قوله: " عندكم من الله فيه برهان " أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت، صريح الدلالة؛ فلا يكفي الدليل ضعيف السند، ولا غامض الدلالة.

وأفاد قوله: " من الله " أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة، إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح؛ من كتاب

(1) رواه مسلم (1709) والبخاري (6644) وأحمد في " المسند "(5/ 314) وأبو عوانة في " المسند "(7124).

ص: 191

الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهذه القيود تدل على خطورة الأمر.

وجملة القول: أن التسرع في التكفير له خطره العظيم؛ لقول الله عز وجل: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: آية 33].

ثانيا: ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء، وانتهاك الأعراض، وسلب الأموال الخاصة والعامة، وتفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت: فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها.

وقد حفظ الإسلام للمسلمين أموالهم، وأعراضهم، وأبدانهم، وحرم انتهاكها، وشدد في ذلك؛ وكان من آخر ما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال في خطبة الوداع:" فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد " متفق عليه (1).

(1) رواه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، حديث رقم (1741)، ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم (1679).

ص: 192

وقال صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه "(1).

وقال عليه الصلاة السلام: " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة "(2).

وقد توعد الله سبحانه من قتل نفسا معصومة بأشد الوعيد، فقال سبحانه في حق المؤمن:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: آية 93].

وقال سبحانه في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: آية 92]، فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟! فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة "(3).

ثالثا: أن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس؛ بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخطورة إطلاق ذلك؛ لما يترتب عليه من شرور وآثار، فإنه يعلن للعالم: أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطئ، وأن ما يجري في بعض البلدان من سفك للدماء البريئة، وتفجير للمساكن

(1) في كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم (2564).

(2)

رواه مسلم في كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، حديث رقم (2578).

(3)

البخاري في كتاب الجزية، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، حديث رقم (3166).

ص: 193

والمركبات، والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت: هو عمل إجرامي، والإسلام بريء منه.

وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه؛ وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف، وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام، ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين؛ وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة؛ ولهذا جاءت نصوص الشريعة بتحريمه؛ محذرة من مصاحبة أهله:

قال تعالى: {ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد} [البقرة: آية 204 - 206].

والواجب على جميع المسلمين في كل مكان التواصي بالحق والتناصح، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن؛ كما قال الله سبحانه وتعالى:{وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [المائدة: آية 2].

وقال سبحانه: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} [التوبة: آية 71].

ص: 194

وقال عز وجل: {والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر} [العصر: آية 1 - 3].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "(1).

وقال عليه الصلاة والسلام: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "(2). والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ أن يكف البأس عن جميع المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين، إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن ينصر بهم الحق.

إنه ولي ذلك، والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

هيئة كبار العلماء

رئيس المجلس

(1) رواه مسلم في " الصحيح "(55) والبخاري (56) والترمذي في " السنن "(1926) وأبو داود في " السنن "(4944).

(2)

البخاري في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم (6011)، ومسلم في كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم، حديث رقم (2586).

ص: 195

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

محمد بن إبراهيم جبير

راشد بن صالح بن خنين

صالح بن محمد اللحيدان

د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عبد الله بن سليمان المنيع

حسن بن جعفر العتمي

عبد الله بن عبد الرحمن البسام

محمد بن صالح العثيمين

محمد بن عبد الله السبيل

ناصر بن حمد الراشد

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عبد الرحمن بن حمزة المرزوقي

محمد بن سليمان البدر

د. عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

د. بكر بن عبد الله أبو زيد

محمد بن زايد آل سليمان

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

د. صالح بن عبد الرحمن الأطرم

د. عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان

ص: 196