المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله - فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة

[ابن سفران القحطاني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة

- ‌فتاوى الأئمةفيحكم التفجيرات والتخريب في البلاد الإسلامية وغيرها

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء حول حوادث التفجير الأخيرة

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء حول حادث التفجير الذي وقع في الرياض

- ‌بيان لهيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب

- ‌بيان هيئة كبار العلماءحول حادث التفجير الذي وقع في الرياض في حي العليا

- ‌بيان هيئة كبار العلماءحول حادث التفجير الذي وقع في مدينة الخبر

- ‌أجوبة سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌فتوى سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ -حفظه الله

- ‌كلام سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌بيان فضيلة الشيخ / صالح بن محمد اللحيدان -حفظه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ / د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان -حفظه الله

- ‌فتاوى الأئمةفيحقوق الولاة وحكم الخروج عليهم

- ‌قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

- ‌رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله

- ‌بيان العلماءسعد بن عتيق، محمد بن إبراهيم، عمر بن سليم، محمد بن عبد اللطيف، عبد الله العنقري رحمهم الله

- ‌قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌أجوبة الشيخ المحدث/ناصر الدين الألباني رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله

- ‌جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌فتاوى الأئمة في حكم الشائعات واستماعها

- ‌توجيه سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌فتاوى فضيلة الشيخ/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة الشيخ المحدث/ناصر الدين محمد الألباني رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/صالح بن علي الغصون رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان - حفظه الله

- ‌فتاوى الأئمةفي حكم اختطاف الطائرات وبني الإنسان

- ‌بيان من مجلس هيئة كبار العلماء حول حوادث التخريب

- ‌أجوبة سماحة/عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌فتاوى الأئمة في حكم الإضرابات والاعتصامات

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌فتاوى الأئمة في العمليات الانتحارية

- ‌من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة سماحة/محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌فتاوى الأئمةفيحكم التطرف والتكفيروشيء من صفات الخوارج

- ‌قال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله

- ‌بيان من هيئة كبار العلماء في التكفير والتفجير

- ‌أجوبة سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

- ‌جواب الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله

- ‌تعقيب سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله

- ‌تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين

- ‌مقال فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ: د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله

- ‌جواب معالي الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ حفظه الله

- ‌رسالة الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله

- ‌سئلت اللجنة الدائمة:

- ‌فتاوى الأئمة في حكم الطعن في العلماء

- ‌قال عبد الله بن المبارك رحمه الله

- ‌قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله:

- ‌قال العلماء سعد بن عتيق محمد بن إبراهيم، عمر بن سليم، محمد بن عبد اللطيف، عبد الله العنقر

- ‌قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله

- ‌مقال فضيلة الشيخ / د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

- ‌فتاوى الأئمة في بعض أحكام الصلح والجهاد

- ‌قال الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله

- ‌جواب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

- ‌قال الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

- ‌أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

الفصل: ‌أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

‌أجوبة فضيلة الشيخ/ د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

السؤال: إذا كان لوالدي أخوة غيري وهو ليس بحاجتي، ولو احتاج شيئا فإخوتي سيقومون به بدلا عني وليس له مبرر في عدم ذهابي إلى الجهاد إلا خوفا من أن أقتل في سبيل الله، فما الحكم في ذلك؟

الجواب: الحكم أنك تطيعه؛ ولو كان له مائة ولد ولو كانوا يقومون بما يحتاج إليه ما دام أنه قال لك لا تروح، تجب عليك طاعته والبر به إذا كنت تريد الأجر، أما إذا كنت تريد أنك تركب رأيك فهذا راجع لك، لكن إن كنت تريد الأجر والثواب؛ فأطع والدك، ولا تخرج عنه وهو غضبان، أو أنه لم يأذن لك؛ لأن حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يحتقر والده ويقول: والدي ما له رأي، ولا عنده فكر، ولا يعرف شيئا، يحتقرون والديهم والعياذ بالله، ولا يرجعون لهم، ويعتبرون أنفسهم أنهم أحسن رأيا من آبائهم، هذا لا يجوز، احتقار الوالد وتنقصه وأنه ليس بشيء ولا عنده رأي

هذا لا يجوز، هذا عقوق.

سؤال: هل يجوز الخروج للجهاد بدون إذن ولي الأمر مع وجود رضا الوالدين؟

الجواب: الجهاد مع من؟ ومن هو الإمام الذي تريد أن تجاهد تحت رايته، وأيضا الدول بينها معاهدات، فلا بد أنك تأخذ إذن من الإمام بالخروج لتلك الدولة.

المسائل لها أصول ما هي المسائل فوضى، فإذا أذن

ص: 304

لك ولي الأمر وأذن لك والداك وعندك استطاعة فلا بأس.

السؤال: ما حكم الذهاب إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه وهل يكون شهيدا؟

الجواب: لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه وذهب، لا يكون مجاهدا يكون عاصيا.

السؤال: هل يجب الجهاد في وقتنا هذا؟ وما الرد على من استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم"(1)

الجواب: إذا كان للمسلمين قوة ويقدرون على الجهاد وعلى الغزو في سبيل الله، فهذا يجب على ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر أنه يكون جيوشا للغزو، ويقود الجيوش بنفسه أو يؤمر عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أما إذا كان المسلمون لا يستطيعون قتال الكفار فهم يؤجلون الجهاد إلى أن يقدروا على القتال وعلى الجهاد ولكن يكون قتالهم في هذه الحالة من باب الدفاع، فمن أراد بلادهم أو غزاها فإنهم يقاتلونهم دفاعا عن حرماتهم.

(1) رواه أحمد في "المسند"(2/ 24، 84) والبيهقي في "السنن الكبرى "(10484) وأبو داود في "السنن"(3462) وأبو يعلى في "المسند"(5659).

ص: 305

وأما إذا كان فيهم قوة فإنهم يقاتلون قتال طلب، لنشر الإسلام، وهذا يكون تحت راية يعقدها ولي أمر المسلمين ويتولاها بنفسه أو يؤمر عليها من ينوب عنه، وهذا شيء معروف في كتب الجهاد وكتب العقائد، أن يكون مع الأمراء ويكون مع الأئمة فهم الذين يتولون أمور الجهاد وتحت راية واحدة، ما يكون هناك رايات وجماعات، هذا يحصل فيه -كما جرب- اختلاف وتناحر بين الجماعات، ولا يتوصلون إلى شيء فلا بد من توحيد القيادة، قيادة الجهاد ولا بد من توحيدها تحت راية واحدة بإشراف ولي أمر المسلمين.

السؤال: ما رأيكم فيمن يوجب الجهاد في وقتنا الحاضر، ولو خرج أحدهم مجاهدا فهل يأثم؟

الجواب: الجهاد إذا توفرت ضوابطه وشروطه، وجاهد المسلم هذا طيب، أما ما دامت لم تتوفر شروطه ولا ضوابطه، فليس هناك جهاد شرعي؛ لأنه يترتب عليه ضرر بالمسلمين أكثر من المصلحة الجزئية، أنت ضربت الكافر، لكن الكافر سينتقم من المسلمين وسيحصل ما أنتم تسمعون، هذا لا يجوز ما دام ما توفر الجهاد بشروطه وبضوابطه ومع قائد مسلم وراية مسلمة، فلم يتحقق الجهاد، وإن كان قصد الإنسان حسنا ويريد الجهاد ويثاب على نيته لكن هو مخطئ في هذا.

ص: 306

السؤال: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب أن يراعى أحوال المسلمين ويعرف الكفار الذين يجب قتالهم، والكفار الذين يكف عنهم، فأرجو من فضيلتكم مثالا للذين يكف عنهم، وكم هي المدة التي يكف عنهم، وما هي الأحوال التي يكف فيها؟

الجواب: الذين يكف عنهم هم الذين لا نستطيع قتالهم، وكذلك الذين لهم عهد وهدنة بين المسلمين، فهؤلاء أيضا لا يجوز قتالهم، حتى تنتهي الهدنة، أو أنهم يغدرون بالعهد، أما ما دام العهد باقيا وهم مستقيمون عليه فلا يجوز للمسلمين أن يقاتلوهم، قال جل وعلا:{فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: آية 7]. {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً} [الأنفال: آية 58] يعني إذا كانوا معاهدين {فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ} [الأنفال: آية 58] إذا أردت أن تنهي العقد الذي بينك وبينهم، فإنك تعلمهم -تعلن هذا لهم- حتى يكونوا على بينة، فالعهود ليست بالأمر السهل أو الهين، يقول الله جل وعلا:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: آية 34] فلا يجوز نقضها إلا بمبرر شرعي، ويكون هذا بأمر الإمام الذي عقد معهم هذا العقد، فهو الذي يتولى العقد وهو الذي يتولى النقض، فهو من صلاحية الإمام وليس من صلاحية أي أحد سواه حتى لا يصير الأمر فوضى.

السؤال: ما حكم الجهاد في هذا الوقت مع منع ولي الأمر؟

الجواب: لا جهاد إلا بإذن ولي الأمر، هذا من صلاحيته،

ص: 307

والجهاد بدون إذنه افتيات عليه، فلا بد من رأيه وإذنه، وإلا فكيف تقاتل وأنت لست تحت راية، ولا تحت إمرة ولي أمر المسلمين؟

السؤال: لو أن رجلا خرج للجهاد ووالداه غير راضيين عن جهاده فمات، فهل يعتبر شهيدا؟

الجواب: يعتبر عاقا لوالديه، وعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، وأما شهادته فالله أعلم بها، لا أدري، ولكنه يعتبر عاقا لوالديه، وربما يكون خروجه غير مأذون فيه شرعا، فلا يكون شهيدا.

السؤال: ما هي شروط الجهاد، وهل هي متوفرة الآن؟

الجواب: شروط الجهاد معلومة:

أن يكون في المسلمين قوة، وإمكانية لمجاهدة الكفار، أما إن لم يكن عندهم إمكانية ولا قوة، فإنه لا جهاد عليهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا في مكة قبل الهجرة، ولم يشرع لهم الجهاد؛ لأنهم لا يستطيعون. وكذلك لا بد أن يكون الجهاد تحت قيادة مسلمة، وبأمر ولي الأمر؛ لأنه هو الذي يأمر به، وينظمه، ويتولاه، ويشرف عليه فهو من صلاحياته، وليست من صلاحيات أي أحد أو أي جماعة تذهب أو تغزو بدون إذن ولي الأمر.

ص: 308

السؤال: هل من جاهد بدون إذن ولي الأمر ثم قتل فهل يكون شهيدا أم لا؟

الجواب: يكون غير مأذون له في هذا القتال، فلا يكون قتاله شرعيا، ولا يظهر لي أن يكون شهيدا (1).

(1) من دروس الشيخ صالح الفوزان من "شرح بلوغ المرام" كتاب الجهاد. .

ص: 309