الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سُئِلَ) عَنْ ذِكْرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالسِّتَّةِ الْبَاقِينَ وَالسِّبْطَيْنِ وَالْعَمَّيْنِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ وَالتَّرَضِّي عَنْهُمْ مِنْ السَّامِعِينَ هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ السَّلَفِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ الْأَوْلَى تَرْكُ ذِكْرِهِمْ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ لَا لِتَرْكِ الرَّافِضَةِ غَيْرَ ابْنِ عَمِّهِ وَسِبْطَيْهِ وَذِكْرَهُمْ إيَّاهُمْ مَعَ بَقِيَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إمَامًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ أَصْلُهُ الِاقْتِدَاءُ بِالسَّلَفِ وَلَيْسَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ.
(سُئِلَ) عَنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ فَهَلْ إذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَسَكَنُوا الْبَوَادِي عَلَى نَحْوِ فَرْسَخٍ أَوْ فَرْسَخَيْنِ مِنْ بَلْدَتِهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ إلَيْهَا لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ إذَا لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ إلَّا بِهِمْ أَوْ لَا وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَا يَجِيئُونَهَا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ إلَيْهَا لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ جُمُعَةُ أَهْلِهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِمَنْ ذُكِرَ وَلَا يَجِبُ حُضُورُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَطَّنْهَا عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.
[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]
(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَطَفَ نَعْلَ إنْسَانٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْرِيَ خَلْفَهُ
وَيُصَلِّي إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا كَحَالَةِ الْقِتَالِ وَلَا يَضُرُّ الْمَشْيُ عَلَى النَّجَاسَةِ كَشِدَّةِ الْخَوْفِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِوَطْئِهِ النَّجَاسَةَ أَوْ لَا وَهَلْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ غَيْرَ ابْنِ الْعِمَادِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إذَا خَافَ ضَيَاعَهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ كَحَامِلٍ سِلَاحَهُ الْمُتَلَطِّخَ بِالدَّمِ لِلْحَاجَةِ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ تَجُوزُ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِلْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ بَلْ صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهَا لِخَوْفِ انْقِطَاعِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمُ جَوَازِهَا لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعَدُوِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ وَقَوْلُ الدَّمِيرِيِّ لَوْ شَرَدَتْ فَرَسُهُ فَتَبِعَهَا إلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا كَثِيرًا أَوْ إلَى غَيْرِهَا بَطَلَتْ مُطْلَقًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا
(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَا وَهَلْ يَحْتَاجُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ إذَا اقْتَدَتْ بِهِ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ لِيَحْصُلَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ مُنْتَظِرًا لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ حَالَ انْتِظَارِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا