المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: ‌[باب صلاة الخوف]

(سُئِلَ) عَنْ ذِكْرِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالسِّتَّةِ الْبَاقِينَ وَالسِّبْطَيْنِ وَالْعَمَّيْنِ رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ فِي آخِرِ الْخُطْبَةِ وَالتَّرَضِّي عَنْهُمْ مِنْ السَّامِعِينَ هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ السَّلَفِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ الْأَوْلَى تَرْكُ ذِكْرِهِمْ فِي الْخُطْبَةِ أَوْ لَا لِتَرْكِ الرَّافِضَةِ غَيْرَ ابْنِ عَمِّهِ وَسِبْطَيْهِ وَذِكْرَهُمْ إيَّاهُمْ مَعَ بَقِيَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ إمَامًا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذُكِرَ أَصْلُهُ الِاقْتِدَاءُ بِالسَّلَفِ وَلَيْسَ الْأَوْلَى تَرْكُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ أَهْلِ بَلْدَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمُعَةُ فَهَلْ إذَا تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَسَكَنُوا الْبَوَادِي عَلَى نَحْوِ فَرْسَخٍ أَوْ فَرْسَخَيْنِ مِنْ بَلْدَتِهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ إلَيْهَا لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ فَهَلْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ إذَا لَمْ يَكْمُلْ الْعَدَدُ إلَّا بِهِمْ أَوْ لَا وَالْحَالُ أَنَّهُمْ لَا يَجِيئُونَهَا إلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ عِيدٍ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ إلَيْهَا لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ جُمُعَةُ أَهْلِهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِمَنْ ذُكِرَ وَلَا يَجِبُ حُضُورُ تِلْكَ الْبَلْدَةِ لِأَجْلِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ لَمْ يَتَوَطَّنْهَا عَدَدُ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمُعَةُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ.

[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

(بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ)(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ خَطَفَ نَعْلَ إنْسَانٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْرِيَ خَلْفَهُ

ص: 25

وَيُصَلِّي إلَى الْقِبْلَةِ وَغَيْرِهَا كَحَالَةِ الْقِتَالِ وَلَا يَضُرُّ الْمَشْيُ عَلَى النَّجَاسَةِ كَشِدَّةِ الْخَوْفِ أَمْ لَا؟ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ لِوَطْئِهِ النَّجَاسَةَ أَوْ لَا وَهَلْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ غَيْرَ ابْنِ الْعِمَادِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجُوزُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ إذَا خَافَ ضَيَاعَهُ وَلَا يَضُرُّهُ وَطْؤُهُ النَّجَاسَةَ كَحَامِلٍ سِلَاحَهُ الْمُتَلَطِّخَ بِالدَّمِ لِلْحَاجَةِ وَيَلْزَمُهُ فِعْلُهَا ثَانِيًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَالْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ تَجُوزُ لَهُ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ لِلْخَوْفِ عَلَى مَالِهِ بَلْ صَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ بِأَنَّهُ يُصَلِّيهَا لِخَوْفِ انْقِطَاعِهِ عَنْ رُفْقَتِهِ وَمِنْ تَعْلِيلِهِمْ عَدَمُ جَوَازِهَا لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعَدُوِّ بِأَنَّهُ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ مَا هُوَ حَاصِلٌ وَقَوْلُ الدَّمِيرِيِّ لَوْ شَرَدَتْ فَرَسُهُ فَتَبِعَهَا إلَى صَوْبِ الْقِبْلَةِ شَيْئًا كَثِيرًا أَوْ إلَى غَيْرِهَا بَطَلَتْ مُطْلَقًا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَخَفْ ضَيَاعَهَا

(سُئِلَ) هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ فِيمَا إذَا كَانَ الْعَدُوُّ فِي جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَا حَائِلَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَا وَهَلْ يَحْتَاجُ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ إذَا اقْتَدَتْ بِهِ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ لِيَحْصُلَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَا؟ وَهَلْ إذَا كَانَ الْإِمَامُ مُنْتَظِرًا لِلْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ حَالَ انْتِظَارِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ لِفَوَاتِ شَرْطِهَا

ص: 26