المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَلَا يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ إذَا اقْتَدَتْ بِهِ الْفِرْقَةُ - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: وَلَا يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ إذَا اقْتَدَتْ بِهِ الْفِرْقَةُ

وَلَا يَحْتَاجُ الْإِمَامُ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامَةِ إذَا اقْتَدَتْ بِهِ الْفِرْقَةُ الثَّانِيَةُ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ حَالَ انْتِظَارِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ تَرْكُ الصَّلَاةِ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْ الْحَجَّ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ وَاجِبٌ.

[بَابُ اللِّبَاسِ]

(بَابُ اللِّبَاسِ)(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ تَطْرِيزُ الْعِرْقِيَّةِ مَثَلًا بِالْفِضِّيَّةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَطْرِيزُ الْعِرْقِيَّةِ مَثَلًا بِالْفِضَّةِ لِلرَّجُلِ وَالْخُنْثَى أَخْذًا بِعُمُومِ كَلَامِهِمْ فِي تَحْرِيمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَيْهِمَا إلَّا مَا اسْتَثْنَوْهُ

(سُئِلَ) عَمَّنْ خَضَّبَ لِحْيَتَهُ بِسَوَادٍ أَوْ حِنَّاءٍ بَعْدَ شَيْبِهَا هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ خِضَابَ الشَّيْبِ بِالْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ سُنَّةٌ وَخِضَابَهُ بِالسَّوَادِ حَرَامٌ إلَّا لِلْمُجَاهِدِ فِي الْكُفَّارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى اللِّحَافِ الْحَرِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَدَّ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ وَهَلْ إذَا جَازَ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ يَجُوزُ التَّغَطِّي بِهِ عَلَى قَفَاهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَى اللِّحَافِ الْحَرِيرِ إلَّا أَنْ يُفْرَشَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ بِجُلُوسِهِ عَلَيْهِ بِلَا فَرْشٍ يُعَدُّ مُسْتَعْمِلًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ مِنْ اتِّخَاذِهِ ذَلِكَ فَلَوْ جَعَلَ الْحَرِيرَ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ وَجَلَسَ عَلَى بِطَانَتِهِ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا يَجُوزُ التَّغَطِّي بِهِ مُطْلَقًا

ص: 27

سُئِلَ) عَنْ الْإِبْرَيْسَمِ غَيْرِ الْمَنْسُوجِ هَلْ يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ حُرْمَةَ اسْتِعْمَالِ الْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى تَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمَنْسُوجِ أَيْضًا بِدَلِيلِ اسْتِثْنَائِهِمْ مِنْ الْحُرْمَةِ خَيْطَ السُّبْحَةِ وَلِيقَةِ الدَّوَاةِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْعَذَبَةُ سُنَّةٌ أَمْ لَا وَهَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا سُنَّةٌ وَكَذَا كَوْنُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ اقْتِدَاءً بِهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكْرَهُ تَرْكُهَا إذْ لَمْ يَصِحَّ فِي النَّهْيِ عَنْهُ شَيْءٌ.

(سُئِلَ) عَنْ الْأَزْرَارِ الْحَرِيرِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْبُرْهَانِ الْبَيْجُورِيِّ أَمْ تَحِلُّ قِيَاسًا عَلَى التَّطْرِيفِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحِلُّ قِيَاسًا عَلَى التَّطْرِيفِ بَلْ أَوْلَى.

(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي كِيسِ الدَّرَاهِمِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ تَحْرِيمُ كِيسِ الْحَرِيرِ عَلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ هَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ

(سُئِلَ) هَلْ يَجُوزُ الِاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجِسِ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمُعَارِ مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ الِاحْتِجَامِ وَالْفَصْدِ فِيهِ فِي إنَاءٍ وَإِدْخَالُ النَّعْلِ الْمُتَنَجِّسَةِ فِيهِ إذَا أَمِنَ تَلْوِيثَهُ بَلْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إطْلَاقُهُمْ يَقْتَضِي الْجَوَازَ سَبَبُهُ قِلَّةِ الدُّخَانِ اهـ وَأَمَّا

ص: 28