الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَاكِمَ يَبِيعُ الْحَيَوَانَ وَمَا يُخَافُ فَسَادُهُ لِلْمَصْلَحَةِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهُ وَكَذَا حُكْمُ بَيْعِهِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ إذَا طَلَبَهُ مُرْتَهِنُهَا وَمَتَى امْتَنَعَ الْوَارِثُ مِنْ بَيْعِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَمِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عِنْدَ طَلَبِ الْمُرْتَهِنِ تَخَيَّرَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْبَيْعِ وَبَيْنَ إجْبَارِهِ الْوَارِثَ عَلَيْهِ وَمَتَى وَفَّى بَعْضَ الْمَرْهُونِ بِالدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِنْ بَيْعِ كُلِّهِ أَوْ بَيْعِ بَعْضِهِ.
[بَابُ الْحَجْرِ]
(بَابُ الْحَجْرِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَمَّنْ قَالَ لِصَغِيرٍ اقْضِ هَذِهِ الْحَاجَةَ كَسَقْيِ دَابَّةٍ أَوْ حَمْلِ مَتَاعٍ فَفَعَلَهُ الصَّغِيرُ بِرِضَاهُ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْقَائِلِ إنْ ظَنَّ رِضَا وَلِيِّ الصَّغِيرِ بِذَلِكَ الْفِعْلِ وَكَانَ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا يَضُرُّ بِالصَّغِيرِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ.
(سُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهَا بِسَفَهٍ ضَاعَتْ نُسْخَةُ صَدَاقِهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّ بَقِيَّةَ صَدَاقِهَا عَلَى زَوْجِهَا مِنْ الْفِضَّةِ الْفُلَانِيَّةِ كَذَا الْحَالُّ مِنْهَا وَأَنَّ كَسَاوِيَهَا الْمُتَجَمِّدَةَ لَهَا عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا كِسْوَةً مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ الْمَذْكُورُ وَتُؤَاخَذُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْمَذْكُورَةُ سَوَاءً أَكَانَ وَالِدُهَا حَاضِرًا لِإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ أَمْ مَيِّتًا حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَالِدِهَا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ وَلَا
يَكُونُ إقْرَارُهَا الْمَذْكُورُ كَإِقْرَارِهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِإِقْرَارِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى وَلِيِّهَا أَنْ يَدَّعِيَ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ أَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ فَإِنْ وَافَقَهَا الزَّوْجُ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرَتْهُ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ مَلَكَ وَلَدُهُ شَيْئًا ثُمَّ جَعَلَ قَبْضَهُ لَهُ ثُمَّ بَاعَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ ثُمَّ ادَّعَى بُطْلَانَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مِلْكُ وَلَدِهِ فَهَلْ تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ وَالْحَالُ أَنَّ وَلَدَهُ تَحْتَ حَجْرِهِ سَوَاءً قَالَ حِينَ الْبَيْعِ إنَّ الْمَبِيعَ مِلْكُهُ أَمْ سَكَتَ أَمْ مِلْكُ وَلَدِهِ أَمْ لَا تُسْمَعُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ قَالَ حِينَ بَيْعِهِ بِعْته عَلَى وَلَدِي وَكَانَ بَيْعُهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ نَافِذًا عَلَى وَلَدِهِ لِاسْتِجْمَاعِهِ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ شَرْعًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ وَكَذَا إنْ قَالَ حَالَ بَيْعِهِ هُوَ مِلْكِي وَإِنْ انْتَفَى الْأَمْرُ إنْ سُمِعَتْ دَعْوَاهُ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بُلُوغِ الطِّفْلِ أَوْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ فَلَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِ الْمَنِيِّ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ الْمَنِيُّ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الذَّكَرِ شَيْءٌ فَهَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ بِذَلِكَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْخَادِمِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ خِلَافُ الْحَقِيقَةِ وَقِيَاسًا عَلَى الْغُسْلِ إذْ لَا يَجِبُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِيهِ الْمُرَادُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْبِكْرِ بُرُوزُهُ عَنْ الْفَرْجِ إلَى الظَّاهِرِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِالْأَوَّلِ فَمَا الْجَوَابُ عَنْ تَعْبِيرِهِمْ بِالْخُرُوجِ وَمَنْ قَالَ
بِهِ غَيْرُ الزَّرْكَشِيّ وَمَا دَلِيلُهُ وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالْبُلُوغِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُحْكَمُ بِبُلُوغِ الطِّفْلِ بِمَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ خُرُوجًا وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْخُرُوجِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَقَدْ قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْبُلُوغِ بِالْمَنِيِّ الْمَذْكُورِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْبُلُوغِ الْعِلْمُ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَفِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِهِ حُصُولُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ مَا هُوَ فِي حُكْمِهِ كَوُصُولِهِ إلَى مَا يَجِبُ غَسْلُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ بَاطِنِ الثِّيَابِ كَمَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ وَالْخَبَثِ وُصُولُهُ إلَى الظَّاهِرِ
(سُئِلَ) عَنْ الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالرُّشْدِ هَلْ يَكْفِي فِيهَا أَنَّهُ رَشِيدٌ صَالِحٌ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ السَّبَبِ الَّذِي هُوَ مُقْتَضَى الرُّشْدِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَكْفِي الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بَيَانُ أَسْبَابِ الرُّشْدِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْحَجْرِ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ تَنْمِيَةُ الْمَالِ هَلْ يَضْمَنُ بِتَرْكِهِ رِبْحًا يَظُنُّ حُصُولَهُ لَوْ اتَّجَرَ كَمَا لَوْ تَرَكَ عَلَفَ الدَّابَّةِ حَتَّى تَلِفَتْ أَوْ تَرَكَ بَيْعَ الْفِرْصَادِ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهُ أَمْ لَا كَمَا لَوْ تَرَكَ التَّلْقِيحَ لِلشَّجَرِ أَوْ تَرَكَ إجَارَةَ الْعَقَارِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ شَيْئًا مِمَّا فَاتَ مِنْ الرِّبْحِ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَاعَ بَالِغٌ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ لِآخَرَ وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ وَالِدُهُ فَقَالَ
وَلَدِي غَيْرُ رَشِيدٍ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي إنَّهُ رَشِيدٌ فَمَنْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ وَالِدِهِ بِيَمِينِهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ اسْتِصْحَابًا لِحُكْمِ الْحَجْرِ وَإِنْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِمَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ.
(سُئِلَ) هَلْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْحَجْرُ أَوْ عَدَمُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي حَقِّ مَنْ عُلِمَ حَجْرُهُ اسْتِصْحَابُهُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ رُشْدُهُ بِالِاجْتِهَادِ وَأَمَّا مَنْ جُهِلَ حَالُهُ فَعُقُودُهُ صَحِيحَةٌ كَمَنْ عُلِمَ رُشْدُهُ وَقَدْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ أَرَ أَحَدًا قَالَ بِعَدَمِ صِحَّةِ عَقْدِهِ اهـ وَإِنْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الْعَاقِدِ الرُّشْدُ فَإِنَّهُ قَدْ يُفْهَمُ اشْتِرَاطُ تَحَقُّقِهِ وَلَيْسَ بِمُرَادٍ.
(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْوَصِيِّ الَّذِي يَلِي أَمْرَ الطِّفْلِ أَوْ نَحْوِهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي بَابِ الْحَجْرِ أَمْ لَا كَمَا فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ فِي بَابِ الْوَصَايَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ لِأَنَّ الْإِيصَاءَ أَمَانَةٌ وَوِلَايَةٌ عَلَى مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَقَدْ قَالُوا فِي بَابِ الْحَجْرِ وَيَكْفِي فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ فَأَفْهَمَ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ فِي الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ ابْنُ الْعَطَّارِ صَاحِبُ النَّوَوِيِّ تَفْرِيعًا عَلَى وِلَايَةِ الدَّمِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَقَيَّدَ ثُبُوتُ وِلَايَتِهَا بِالْعَدَالَةِ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَلَا يَكْتَفِي بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ يَعْنِي بِخِلَافِ الْأَبِ وَالْجَدِّ بَلْ ذَكَرَ
النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ فِي الْحَضَانَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَرْأَةِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ فِيمَا إذَا تَنَازَعَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَقَالُوا فِي بَابِ الْإِيصَاءِ وَشَرْطُ الْوَلِيِّ التَّكْلِيفُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ وَالْعَدَالَةُ وَكِفَايَةُ التَّصَرُّفِ وَعَدَمُ التَّغَافُلِ وَالْعَدَاوَةُ ثُمَّ قَالُوا وَحَاصِلُ الشُّرُوطِ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَى الطِّفْلِ اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ إنَّمَا يُرِيدُونَ بِهَا الْبَاطِنَةَ إلَّا أَنْ يُصَرِّحُوا بِخِلَافِهَا كَمَا فِي شَاهِدَيْ النِّكَاحِ وَأَمَّا مَا صَرَّحَ بِهِ الْهَرَوِيُّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَالَةِ الْوَصِيِّ الْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَابِ الْإِيصَاءِ كَبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فَمَحْمُولٌ عَلَى وَصِيِّ غَيْرِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِمْ جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ وَهُوَ حِينَئِذٍ نَظِيرُ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِيمَا إذَا أَوْدَعَ الْمُودِعُ أَمِينًا بِشَرْطِهِ أَنَّ الظَّاهِرَ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَةِ قَالَ وَلَعَلَّ تَعْبِيرَهُمْ بِالْأَمَانَةِ دُونَ الْعَدَالَةِ لِذَلِكَ وَقَدْ صَرَّحَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَمِينِ مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ
(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِي السَّفِيهِ الْمُهْمِلِ أَنَّهُ الَّذِي بَلَغَ رَشِيدًا ثُمَّ بَذَّرَ أَمْ الَّذِي بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَا ذَكَرَ لَيْسَ بِخِلَافٍ مَعْنَوِيٍّ إذْ الْقَائِلُ بِالثَّانِي لَا يَقُولُ