المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب تصرفات الرقيق] - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: ‌[باب تصرفات الرقيق]

أَكُنْ ذَاكِرًا لِأَوْصَافِهِ حَالَ الْعَقْدِ هَلْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ كَمَا لَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا مَطْوِيًّا وَادَّعَى عَدَمَ رُؤْيَتِهِ أَوْ ادَّعَى وُقُوعَ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ أَوَّلًا وَلَوْ تَبَيَّنَ حُدُوثُ وَصْفٍ يَزِيدُ فِي قِيمَتِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَهَلْ يَثْبُتُ لِبَائِعِهِ الْخِيَارُ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي حُدُوثِهِ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ الْمُشْتَرِي؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْبَائِعِ بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ تَذَكُّرِهِ وَيَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ فِيمَا حَدَثَ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي عَدَمِ حُدُوثِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَعَدَمُ تَسَلُّطِ الْبَائِعِ عَلَى رَفْعِ الْعَقْدِ بَعْدَ لُزُومِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَجْرِي التَّحَالُفُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعِينَ بَعْدَ قَبْضِ الْعِوَضِ وَتَلَفِهِ أَمْ لَا وَهَلْ هُوَ جَارٍ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ خِلَافًا لِمَا فِي الرَّوْضِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحَالُفَ جَارٍ فِي كُلٍّ مِمَّا ذَكَر وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

(بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ)(سُئِلَ) هَلْ الْأَصْلُ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ أَوْ الرِّقُّ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّاسِ الْحُرِّيَّةُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا قَوْلُهُمْ لَوْ ادَّعَى رِقَّ بَالِغٍ عَاقِلٍ فَقَالَ أَنَا حُرٌّ. الْأَصْلِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ لِمُوَافَقَتِهِ الْأَصْلَ وَهُوَ الْحُرِّيَّةُ وَعَلَى الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةُ إذْ لَيْسَ مَعَهُ أَصْلٌ يُعْتَضَدُ بِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ يَتَنَاوَلُ إذْنُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ الِاقْتِرَاضَ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ.

(سُئِلَ) عَنْ

ص: 155