المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ] (بَابُ الْعَارِيَّةِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَعَرْتُك لِتَعْلِفَهُ وَقُلْتُمْ - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: ‌ ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ] (بَابُ الْعَارِيَّةِ) (سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَعَرْتُك لِتَعْلِفَهُ وَقُلْتُمْ

[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

(بَابُ الْعَارِيَّةِ)(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَعَرْتُك لِتَعْلِفَهُ وَقُلْتُمْ إنَّهُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ يُوجِبُ أَجْرَ الْمِثْلِ هَلْ يَرْجِعُ بِبَدَلِ الْعَلَفِ عَلَى الْمَالِكِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَالِكِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْذُلْهُ إلَّا فِيمَا تُقَابِلُهُ الْمَنْفَعَةُ وَقَدْ غَرِمَ بَدَلَهَا

(سُئِلَ) عَمَّا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْيَمَنِيِّ فِي شَرْحِ إرْشَادِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَوْقَدَ نَارًا فِي مُسْتَأْجَرٍ لَهُ أَوْ مُسْتَعَارٍ أَوْ بِمَوَاتٍ وَجَبَ ضَمَانُ مَا تَلِفَ بِهِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا فِي الْأَنْوَارِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عِبَارَةَ شَرْحِ إرْشَادِهِ وَإِذَا أَوْقَدَ نَارًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ سَوَاءً أَسْرَفَ أَمْ لَا أَيْ إذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا بِإِيقَادِهَا فِيهِ بِدَلِيلِ قَوْلِ شُرُوحِهِ وَبِإِيقَادِ عُدْوَانٍ فَمَتَى أَوْقَدَ فِي مَوَاتٍ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِإِيقَادِهِ فِيهِ كَكَوْنِهِ مُسْتَأْجَرًا لَهُ أَوْ مُسْتَعَارًا مِنْهُ أَوْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْقَدَ فِي مِلْكِ نَفْسِهِ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ مَاتَ وَلَدُ جَامُوسَتِهِ فَاسْتَعَارَ عِجْلَةً لِأَجْلِ لَبَنِهَا وَتَشْرَبُ مِنْ اللَّبَنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَهَلْ هِيَ عَارِيَّةٌ فَيَضْمَنُهَا أَمْ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَلَا يَضْمَنُهَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ قَالَ مَالِكُهَا لِآخِذِهَا أَعَرْتُكهَا لِتَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ جَامُوسَتِك فَهِيَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ نَظَرًا لِلْمَعْنَى فَلَا يَضْمَنُهَا.

(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ رَجَعَ لِمُعِيرٍ وَلَمْ يَخْتَرْ الْمُسْتَعِيرُ الْقَلْعَ وَفِيمَا إذَا فَرَغَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّ كُلًّا

ص: 246

مِنْ الْمُعِيرِ وَالْمُؤَجِّرِ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُبْقِيَهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَبَيْنَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَقْلَعَهُ وَيَضْمَنَ أَرْشَ نَقْصِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّمَ أَصْنَافًا مِنْ الْغِلَالِ وَالْبُقْسُمَاطِ وَالْجُبْنِ مِنْ جَمَاعَةٍ عَلَى سَبِيلِ السَّوْمِ بِالْعَقَبَةِ وَتَصَرَّفَ فِي الْأَصْنَافِ الْمَذْكُورَةِ بِالْعَقَبَةِ ثُمَّ ظَفِرُوا بِهِ فِي الْقَاهِرَةِ وَلِلنَّقْلِ مُؤْنَةٌ فَمَاذَا يَلْزَمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيَمِ الْمُتَقَوِّمِ وَهُوَ الْبُقْسُمَاطُ وَمِنْ وَقْتِ تَعَدِّيهِ فِيهِ إلَى وَقْتِ مُطَالَبَتِهِ بِهِ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَهُوَ الْغِلَالُ وَالْجُبْنُ مِنْ حِينِ تَعَدِّيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ إلَى حِينِ تَلَفِهِ.

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ فِيمَا لَوْ وَقَفَ الْمُسْتَعِيرُ الْبِنَاءَ أَوْ الْغِرَاسَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّمَلُّكُ بِالْقِيمَةِ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْخَصْلَتَيْنِ الْأُخَرَتَيْنِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ أَمْ يَتَعَيَّنُ الْإِبْقَاءُ بِالْأُجْرَةِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ.

(سُئِلَ) هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْتَعِيرِ فِي تَلَفِ الْعَارِيَّةِ بِسَبَبِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ عِنْدَ احْتِمَالِهِ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْمَقْبُوضِ بِالسَّوْمِ إذَا تَلِفَ هَلْ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْوَلِيُّ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الدِّمْيَاطِيِّ حَيْثُ قَالَ وَإِنْ ادَّعَى تَلَفَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ

ص: 247

وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْمُهِمَّاتِ وَفِي طِرَازِ الْمَحَافِلِ وَقَالَ بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَإِطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ يَقْتَضِيهِ اهـ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لَكِنَّ كَلَامَ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ يَقْتَضِي لُزُومَ الْمِثْلِ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَيَّدَ قَوْلَ الرَّوْضَةِ تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّلَفِ وَكَذَا يُضْمَنُ الْمَقْبُوضُ بِالسَّوْمِ بِقَوْلِهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ تَلَفِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا اهـ وَقَالَ فِي الْعَارِيَّةِ إنَّ الْوَجْهَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ قَالَ وَاقْتِصَارُهُمَا فِي الْعَارِيَّةِ عَلَى الْقِيمَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْعَارِيَّةَ مُتَقَوِّمَةٌ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اهـ وَيُضْمَنُ الْمِثْلِيُّ بِالْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمُ بِالْقِيمَةِ كَمَا أَفْتَيْتُمْ بِهِ حَيْثُ قُلْتُمْ وَأَمَّا الْعَارِيَّةُ فَالْعَارِيَّةُ فِيهَا مَضْمُونَةٌ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ وَالْمُتْلَفُ مَضْمُونٌ بِالْمِثْلِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَكَذَا الْمَقْبُوضُ بِسَوْمٍ أَوْ بَيْعٍ فَاسِدٍ أَوْ تَعَدٍّ اهـ وَكَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَا الْمُعْتَمَدُ الْمُفْتَى بِهِ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ مُقَابِلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْمُفْتَى بِهِ أَنَّ الْمَضْمُونَ بِالسَّوْمِ يُضْمَنُ تَلَفُهُ بِمِثْلِهِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَبِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا فَقَدْ قَالَ السَّرَّاجُ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَدْرِيبِهِ الْمَضْمُونَاتُ

ص: 248

فِي الشَّرِيعَةِ أَقْسَامٌ قِسْمٌ يُرَدُّ فِيهِ الْمِثْلُ مُطْلَقًا وَهِيَ الْقَرْضُ وَقِسْمٌ تُرَدُّ فِيهِ الْقِيمَة مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ الْعَارِيَّةُ وَقِسْمٌ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْحَالُ بَيْنَ الْمِثْلِيِّ وَالْمُتَقَوِّمِ كَالْمَغْصُوبِ وَالْمُشَاعِ وَالْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا عَلَى الْأَصَحِّ الْمَنْصُوصِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى الْقِيَاسِ وَأَمَّا كَلَامُ الرُّويَانِيِّ الَّذِي نَقَلَهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ نَافِيًا الْخِلَافَ فِيهِ فَجَارٍ عَلَى طَرِيقَةِ شَيْخِهِ الْمَاوَرْدِيِّ

(سُئِلَ) عَمَّنْ بَذَرَ طِينه فَحَمَلَهُ السَّيْلُ إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَهَلْ يَزُولُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ حَتَّى لَوْ نَبَتَ فِي الْأَرْضِ الْمُنْتَقَلِ إلَيْهَا مَلَكَهُ صَاحِبُهَا أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ تَمَلُّكِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ عَنْهُ مِلْكُهُ بِمُجَرَّدِ إعْرَاضِهِ وَلَا يَمْلِكُهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ نَعَمْ إنْ كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ كَحَبَّةٍ أَوْ نَوَاةٍ وَأَعْرَضَ مَالِكُهُ عَنْهُ وَهُوَ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ مَلَكَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ نَبَتَ فِي أَرْضِهِ شَجَرٌ أَوْ زَرْعٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى هَلْ يَمْلِكُهُ أَوْ لَا وَهَلْ كَذَلِكَ إذَا نَبَعَ فِي أَرْضِهِ مَاءٌ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَا نَبَتَ أَوْ نَبَعَ فِي مِلْكِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ أَعَارَ آخَرَ دَارًا فَهَلْ لِلْمُعِيرِ دُخُولُهَا بَعْدَ الْعَارِيَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ زَوْجَةُ الْمُسْتَعِيرِ وَأَمْتِعَتُهُ وَإِنْ لَمْ

ص: 249