الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ الَّتِي مَرْجِعُهَا إلَى الِاصْطِلَاحِ وَلَا مُشَاحَّةَ فِيهِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْخُنْثَى إذَا حَاضَ أَوْ أَمْنَى هَلْ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ أَنَّ الْخُنْثَى إذَا حَاضَ أَوْ أَمْنَى بِأَحَدِ فَرْجَيْهِ لَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ وَإِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا خِلَافُهُ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الصُّلْحِ]
(كِتَابُ الصُّلْحِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَنْ حَفْرِ الْبِئْرِ وَالْحَوْضِ وَشِقِّ النَّهْرِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا ضَيَّقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ أَوْ شَوَّشَ عَلَيْهِمْ هَلْ يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ أَوْ يُحَرَّمُ وَيَجِبُ الْمَنْعُ وَالْإِزَالَةُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَحْرُمُ حُفَرُ الْبِئْرِ وَالْحَوْضِ وَشَقُّ النَّهْرِ وَغَرْسُ الشَّجَرِ فِي الْمَسْجِدِ إنْ حَصَلَ بِذَلِكَ ضَرَرٌ كَأَنْ ضُيِّقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ وَإِلَّا كُرِهَ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا بَنَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ غَرَسَ فِي الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَة بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْلَعَهُ مَجَّانًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ أَمْ لَا يُقْلَعُ عَلَى الْمَنْقُولِ كَمَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ بَسْطِ الْأَنْوَارِ فِي بَابِ الصُّلْحِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِأَحَدِهِمَا فَمَا الْجَوَابُ عَنْ الْآخَر؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلشَّرِيكِ قَلْعَ بِنَاءِ شَرِيكِهِ وَغِرَاسِهِ مَجَّانًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلَيْسَ الْمَنْقُولُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ بَسْطِ الْأَنْوَارِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَلْ فِي مَسْأَلَةِ إعَادَةِ
أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ الْجِدَارَ الْمُنْهَدِمَ بِآلَةِ نَفْسِهِ وَعِبَارَةُ الْأَنْوَارِ فِيهَا وَلَوْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا إعَادَةَ مَا انْهَدَمَ بِآلَةِ نَفْسِهِ لَمْ يُمْنَعْ إذَا عَادَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ قَالَ فِي بَسْطِ الْأَنْوَارِ تَبِعَ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ التَّعْلِيقَةَ عَلَى الْحَاوِي وَتَبِعَهَا أَيْضًا الْبَارِزِيُّ وَهُوَ يُفْهِمُ أَنَّهُ يُمْنَعُ إذَا أَرَادَ الْإِعَادَةَ عَلَى الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمَنْقُولُ خِلَافُهُ اهـ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ ابْنُ الْوَرْدِيِّ بِقَوْلِهِ وَبَعْضُ النَّاسِ يَرَاهُ فِي الْمُخْتَصِّ بِالْأَسَاسِ.
(سُئِلَ) عَنْ نَصْبِ الْمَيَازِيبِ عَلَى الشَّوَارِعِ وَاسْتِعْمَالِهَا هَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَمْ يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ كَمَا فِي غَسْلِ الثِّيَابِ وَالنَّجَاسَاتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ الْعَبَّاسَ ذُبِحَ لَهُ فَرْخَانِ وَصُبَّ عَلَى دَمِهِمَا مَاءٌ فَأَصَابَ عُمَرَ رضي الله عنه ثُمَّ أَعَادَهُ حِينَ قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ بِيَدِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ أَمْ ثَمَّ صَارِفٌ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمِيزَابِ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَاءِ الْمَطَرِ وَمَاءِ غَسْلِ الثِّيَابِ وَالنَّجَاسَاتِ إذْ كَلَامُهُمْ شَامِلٌ لَهُ وَإِنَّمَا مَنَعُوا الصُّلْحَ بِمَالٍ عَلَى إجْرَاءِ الْغُسَالَاتِ عَلَى سَطْحِ الْغَيْرِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُو إلَيْهِ مَعَ جَهَالَتِهِ
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ عَمَّرَ سَبِيلًا
أَوْ غَرَسَ شَجَرَةً لِيَشْرَبَ النَّاسُ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلُونَ مِنْ ثَمَرِهَا أَوْ دَكَّةً بِفِنَاءِ دَارِهِ فِي طَرِيقٍ مُتَّسِعٍ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ
لِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ
عَامَّةٌ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَلِأَنَّهُ فِي الْأَخِيرَةِ فِي حَرِيمِ مِلْكِهِ وَلِإِطْبَاقِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مَا ذَكَرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ
الْمَصْلَحَةِ
الْعَامَّةِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْأَخِيرَةِ وَقَدْ قَالَ السُّبْكِيُّ فِيهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِالْمَسْأَلَةِ وَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّ مَا ذَكَرَهُ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ وَقَدْ صَرَّحَ الْبَنْدَنِيجِيُّ بِمَنْعِ بِنَاءِ الدَّكَّةِ عَلَى بَابِ الدَّارِ وَالدِّكَكُ إنَّمَا تُبْنَى فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ لَا عَلَى أَبْوَابِهَا وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الدَّكَّةِ الْعَالِيَةِ وَغَيْرِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ عِمَادِ الدِّينِ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَقَالَ صَالَحَنِي مِنْهَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا وَلِي بَيِّنَةٌ وَعَجَزَ عَنْهَا قَالَ الْبَغَوِيّ فَلَا يَكُونُ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ وَقَدْ يُصَالِحُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَكَذَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى وَفْقِ قَوْلِهِ لَا يُحْكَمُ بِالْبَاقِي اهـ هَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِاعْتِمَادِهِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ أَبْرَأَتْنِي حَيْثُ يُعَدُّ ذَلِكَ إقْرَارًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ أَبْرَأَنِي أَوْ أَبْرَأَتْنِي مَا ذَكَرَهُ