الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
غَيْرَهَا كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِدِرْهَمٍ مِثْلًا فَهَلْ لِلْمُسْتَحِقِّ الْمُطَالَبَةُ بِقَدْرِ الْأَنْصَافِ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي أُخْرِجَتْ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا تِلْكَ الْمُعَامَلَةَ الَّتِي كَانَتْ حَالَةَ الْعَقْدِ عَدَدًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ وَلَا الْمُشْتَرِيَ إلَّا مِنْ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ الْقَدِيمَةِ عَدَدًا اعْتِبَارًا بِحَالَةِ اللُّزُومِ لَا بِحَالَةِ الْأَدَاءِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ أَقْرَضَ شَخْصًا ذَهَبًا بِمَدِينَةِ الرُّومِ مَثَلًا ثُمَّ جَاءَ الْمُقْرِضُ فَوَجَدَ الْمُقْتَرِضَ بِمِصْرَ مَثَلًا وَقِيمَةُ الذَّهَبِ بِمِصْرَ أَعْلَى مِنْ قِيمَتِهِ بِالرُّومِ فَهَلْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِمِثْلِ الذَّهَبِ أَوْ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْإِقْرَاضِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ بِالْمِثْلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَإِنَّمَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَةِ بَلَدِ الْإِقْرَاضِ.
[كِتَابُ الرَّهْنِ]
(كِتَابُ الرَّهْنِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَمَّا لَوْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ فَكَكْت الرَّهْنَ أَوْ أَبْطَلْته أَوْ فَسَخْته فَهَلْ يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِذَلِكَ أَمْ بِمَاذَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَنْفَكُّ الرَّهْنُ بِفَسْخِ الْمُرْتَهِنِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتٌ لَازِمٌ فَرَهَنَ بَكْرٌ مَا هُوَ مِلْكُهُ تَحْتَ يَدِ زَيْدٍ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يَصِحُّ الرَّهْنُ الْمَذْكُورُ وَيُبَاعُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) نَعَمْ يَصِحُّ الرَّهْنُ وَيُبَاعُ فِي ذَلِكَ الدَّيْنُ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ رَهَنَ حَانُوتًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ غَابَ سِنِينَ فَهَلْ لِلْمُرْتَهِنِ
أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أُجْرَةِ الْحَانُوتِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أُجْرَةِ الْحَانُوتِ مَا يَفِي بِدَيْنِهِ بَلْ لَا يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ إذْ الْمُسَمَّى أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ دَيْنٌ فِي الذِّمَّةِ لِلرَّاهِنِ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُ الْمُرْتَهِنِ إيَّاهُ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ وَيُثْبِتَ ذَلِكَ عِنْدَهُ فَيُوفِيهِ الْحَاكِمُ مِنْهُمَا.
(سُئِلَ) عَنْ مَكَان مُشْتَرَكٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَحَدُهُمَا سَاكِنٌ فِيهِ ثُمَّ اشْتَرَى حِصَّةَ الْآخَرِ ثُمَّ أَظْهَرَ شَخْصٌ مُسْتَنِدًا بِأَنَّ الْحِصَّةَ الْمَبِيعَةَ رَهَنَهَا مَالِكُهَا عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ سُكْنَى الشَّرِيكِ وَفِيهِ أَنَّهُ اعْتَرَفَ بِتَسْلِيمِهَا وَكَذَّبَهُ الشَّرِيكُ السَّاكِنُ فِي قَبْضِهِ الرَّهْنَ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ قَبَضَ الْمَرْهُونَ فَإِذَا حَلَفَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْبَيْعِ أَوْ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ الْمَرْهُونَ وَأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَرْتَفِعْ عَنْ الْمَكَانِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُدَّعٍ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَالْمُرْتَهِنُ فَسَادَهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ارْتِفَاعِ يَدِهِ عَنْ الْمَكَانِ وَنَقْلِ أَمْتِعَتِهِ مِنْهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمَ لُزُومِ الرَّهْنِ فَإِذَا حَلَفَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّهْنِ بِالْبَيْعِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ عَنْهُ قَبْلَ قَبْضِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ بِدَيْنِهِ بِشَرْطِهِ فَرَهَنَهُ بِهِ ثُمَّ مَاتَ الْمُعِيرُ فَأَدَّى