المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ تَصَالَحَا عَلَى الْإِنْكَارِ بَلْ الْغَالِبُ وُقُوعُ الصُّلْحِ - فتاوى الرملي - جـ ٢

[شهاب الدين الرملي]

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ تَصَالَحَا عَلَى الْإِنْكَارِ بَلْ الْغَالِبُ وُقُوعُ الصُّلْحِ

الْبَغَوِيّ بِقَوْلِهِ وَقَدْ تَصَالَحَا عَلَى الْإِنْكَارِ بَلْ الْغَالِبُ وُقُوعُ الصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ وَلِهَذَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ الْإِنْكَارِ صُدِّقَ مُدَّعِي وُقُوعِهِ عَلَى الْإِنْكَارِ.

(سُئِلَ) عَنْ الْجَارِ هَلْ لَهُ مَنْعُ جَارِهِ مِنْ فَتْحِ الْكُوَّاتِ الَّتِي يَقَعُ النَّظَرُ مِنْهَا عَلَى دَارِهِ أَمْ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَإِنْ جَرَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى خِلَافِهِ تَبَعًا لِصَاحِبِ الشَّافِي.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَصَرَّفَ فِي الشَّارِعِ بِمَا يَضُرُّ الْمَارَّةَ هَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ إزَالَتُهُ أَوْ الْإِمَامُ فَقَطْ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْمُطَّلِبِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُزِيلَ لِلضَّرَرِ الْمَذْكُورِ الْإِمَامُ.

[بَابُ الْحَوَالَةِ]

(بَابُ الْحَوَالَةِ)(سُئِلَ) عَنْ الْإِقَالَةِ فِي الْحَوَالَةِ هَلْ تَجُوزُ كَمَا نَقَلَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ كَافِي الْخُوَارِزْمِيِّ أَوْ لَا تَجُوزُ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْإِقَالَةَ لَا تَجُوزُ فِيهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْلِيسِ وَكَذَلِكَ الْقَمُولِيُّ وَالسُّبْكِيُّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي الْحَوَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ وَلَوْ فُسِخَتْ لَا تَنْفَسِخُ.

(سُئِلَ) عَنْ الرَّجُلِ سَأَلَ رَجُلًا أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتَهُ فُلَانَةَ عَلَى مَبْلَغٍ فِي ذِمَّتِهِ مَعْلُومٍ فَأَجَابَ سُؤَالَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَحَلْت ابْنَتَك فُلَانَةَ بِذَلِكَ عَلَى ذِمَّتِك بِمَا وَجَبَ لَهَا عَلَيَّ فَقَالَ قَبِلْت ذَلِكَ لَهَا عَلَى نَفْسِي فَهَلْ يَصِحُّ ذَلِكَ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ أَحَلْتُك

ص: 193

لِابْنَتِك عَلَى نَفْسِك بِذَلِكَ فَيَقُولُ قَبِلْت لَهَا ذَلِكَ وَهَلْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَسْطُورَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعَلِّقَهَا بِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَلَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا مُخَاطَبَةٌ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إسْنَادِهَا إلَى الْمُخَاطَبِ كَقَوْلِهِ أَحَلْتُك لِابْنَتِك عَلَى نَفْسِك بِذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِمْ إنَّ مِنْ شُرُوطِ الْبَيْعِ إسْنَادَهُ إلَى الْمُخَاطَبِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَكَوْنَ الْقَبُولِ مِمَّنْ وَقَعَ لَهُ الْإِيجَابُ فَلَوْ بَاعَ زَيْدًا فَقَبِلَهُ وَكِيلُهُ أَوْ وَارِثُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ خَاطَبَ وَلَدَهُ الصَّغِيرَ مَثَلًا حِينَ بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ لِوَلَدِهِ بِقَوْلِهِ بِعْتُك كَذَا ثُمَّ قَالَ قَبِلْته لِابْنِي لَمْ يَصِحَّ لِفَسَادِ الْإِيجَابِ بِالْخِطَابِ وَإِنَّمَا طَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ بِعْتُ هَذَا لِابْنِي وَقَبِلْت لَهُ الْبَيْعَ وَكَوْنُ الْإِيجَابِ صَادِرًا لِلْقَابِلِ فَلَوْ قَالَ بِعْت مُوَكِّلَك فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي لَمْ يَصِحَّ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَلِقَوْلِهِمْ إنَّ الْحَوَالَةَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ جُوِّزَ لِلْحَاجَةِ وَلَا يُخَالِفُ مَا قَرَّرْته قَوْلَ السَّرَّاجِ الْبُلْقِينِيِّ فِي اخْتِلَاعِ الْأَبِ بِصَدَاقِ ابْنَتِهِ إنَّمَا يَقَعُ رَجْعِيًّا إذَا اخْتَلَعَ الْأَبُ بِالصَّدَاقِ نَفْسَهُ فَإِنْ عَبَّرَ بِالصَّدَاقِ عَلَى مَعْنًى مِثْلِ الصَّدَاقِ وَقَامَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ مِنْ حَوَالَةِ الزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ وَقَبُولِ الْأَبِ لَهَا بِحُكْمِ أَنَّهَا تَحْتَ حَجْرِهِ فَاَلَّذِي أَفْتَيْت بِهِ فِي

ص: 194

ذَلِكَ وَنَحْوِهِ أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بَائِنًا بِمِثْلِ الصَّدَاقِ اهـ.

(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ أَنَّ فُلَانًا أَحَالَنِي عَلَيْك بِكَذَا فَصَدَّقَهُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّ فُلَانًا لَمْ يُحِلْهُ فَهَلْ تَصْدِيقُهُ يُثْبِتُ الْحَوَالَةَ أَوْ لَا وَهَلْ يَرْجِعُ عَلَى مُدَّعِي الْحَوَالَةِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنِهَا أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ تَصْدِيقَهُ يُثْبِتُ الْحَوَالَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلُزُومِهِ دَفْعَ دَيْنِهَا لِمُدَّعِيهَا وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِمَّا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنِهَا.

(سُئِلَ) عَنْ صَاحِبِ دَيْنٍ ادَّعَى عَلَى الْمَدْيُونِ أَنَّهُ أَحَالَهُ بِهِ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدْيُونُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا هَلْ يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ لِاعْتِرَافِ صَاحِبِهِ بِبَرَاءَتِهِ أَمْ لَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْمَدْيُونُ مِنْ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ أَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِجَحْدِهِ وَحَلِفِهِ وَالْحَيْلُولَةُ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ وَجَوَابُ مَا عَلَّلَ بِهِ فِي السُّؤَالِ أَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ إنَّمَا اعْتَرَفَ بِبَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ فِي مُقَابَلَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ رَجَعَ إلَى حَقِّهِ وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ فِي نَظِيرِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَقَالَ فِي الْأُمِّ فِيمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ بِأَخٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ لَا يَثْبُتُ الْإِرْثُ وَقَاسَهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذِهِ الدَّارَ

ص: 195

بِأَلْفٍ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْأَلْفَ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَثْبَتَهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا ثَبَتَ لَهُ وَلَمْ يَثْبُتْ.

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ تُوُفِّيَ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَأَحَالَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ شَخْصًا عَلَى حِصَّتِهِ مِنْهُ ثُمَّ قَبَضَهَا الْمُحْتَالُ فَهَلْ لِبَاقِي الْوَرَثَةِ مُشَارَكَةٌ فِيهَا كَمَا لَوْ قَبَضَهَا الْمُحِيلُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ الْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا بِجِهَةِ الْبَيْعِ لَا بِجِهَةِ الْإِرْثِ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا وَلَمْ يَقُلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَك عَلَيَّ فَهَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ صَرِيحٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَإِنْ صَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ وَلَا يُنَافِي صَرَاحَتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ جَوَازَ إرَادَةِ الْوَكَالَةِ بِهِ

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ وَقَدْ ضَمِنَهُ آخَرُ بِإِذْنِهِ فَأَحَالَ صَاحِبُهُ آخَرَ عَلَى الْأَصِيلِ وَالضَّامِنِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ أَمْ يَبْرَأُ بِالْحَوَالَةِ الْمَذْكُورَةِ الضَّامِنُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلْمُحْتَالِ أَخْذَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ سَوَاءً قَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُك بِالدَّيْنِ عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ الضَّامِنِ لِتَأْخُذَهُ مِنْ أَيِّهِمَا شِئْت أَوْ قَالَ أَحَلْتُك بِهِ عَلَيْهِمَا فَإِنْ قِيلَ إنَّهُ إذَا أَحَالَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَلَى دَيْنٍ بِهِ رَهْنٌ أَوْ ضَمَانٌ انْفَكَّ الرَّهْنُ وَبَرِئَ الضَّامِنُ قُلْنَا صُورَةُ بَرَاءَةِ الضَّامِنِ إذَا أَحَالَ بِهِ عَلَى الْأَصِيلِ وَلَمْ

ص: 196

يَتَعَرَّضْ الضَّامِنُ بِالْحَوَالَةِ أَيْضًا.

(سُئِلَ) عَمَّنْ أَحَالَ بِدَيْنٍ عَلَى مَيِّتٍ وَلَيْسَ بِهِ إلَّا شَاهِدٌ فَمَنْ يُثْبِتُهُ مِنْهُمَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا إثْبَاتَهُ أَمَّا الْمُحِيلُ فَلِأَنَّهُ مَالِكُ الدَّيْنِ فِي الْأَصْلِ وَلِأَنَّ بِإِثْبَاتِهِ تَحْصُلُ بَرَاءَتُهُ مِنْ دَيْنِ الْمُحْتَالِ وَأَمَّا الْمُحْتَالُ فَلِأَنَّهُ يَدَّعِي مِلْكًا لِغَيْرِهِ مُنْتَقِلًا مِنْهُ إلَيْهِ

(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ تُوُفِّيَ إلَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَلَهُ تَرِكَةٌ فَهَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِحُّ فَفِي فَتَاوَى صَاحِبِ الْبَيَانِ هَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ إنْ قُلْنَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ وَإِنْ قُلْنَا لَا يُعْتَبَرُ صَحَّتْ إنْ كَانَ لَهُ تَرِكَةٌ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُ مَا عَلَيْهِ فَصَحَّتْ الْحَوَالَةُ كَدَيْنِ الْحَيِّ وَالثَّانِي لَا تَصِحُّ لِأَنَّهُ مَأْيُوسٌ مِنْ حُصُولِهِ وَعَنْ الْأَصْبَحِيِّ صَاحِبِ الْمُعِينِ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَيَكُونُ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالتَّرِكَةِ قَالَ وَقَوْلُهُمْ إنَّهُ لَا ذِمَّةَ لِلْمَيِّتِ يُرِيدُونَ بِهِ فِي الْمُسْتَقْبِلِ لَا فِيمَا مَضَى وَأَمَّا الْحَوَالَةُ عَلَى التَّرِكَةِ فَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَفْتَى فُقَهَاءُ عَصْرِنَا بِدِمَشْقَ بِفَسَادِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحَوَالَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ وَرَأَيْت لِقَاضِي حَمَاةَ مَا يَتَضَمَّنُ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ فِي فَتْوَى لَهُ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ لَا لِمَا ذَكَرُوهُ بَلْ لِأَنَّ شَرْطَ الْحَوَالَةِ

ص: 197

أَنْ تَكُونَ عَلَى دَيْنٍ وَالْحَوَالَةُ وَقَعَتْ عَلَى التَّرِكَةِ وَهِيَ أَعْيَانٌ.

(سُئِلَ) عَنْ مَحْجُورَةٍ لَهَا دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَلَهُ عَلَى وَالِدِهَا وَوَالِدَتِهَا نَظِيرُهُ فَقَالَ أَحَلْتُك لِبِنْتِك عَلَيْك وَعَلَى زَوْجَتِك بِمَا لَهَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ فَقَبِلَهَا هَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَصِحُّ إذَا كَانَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهَا بِحَيْثُ يُوَفِّيَانِهَا دَيْنَ الْحَوَالَةِ.

(سُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ زَوْجَ ابْنَتِهِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ حِجْرِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى نَظِيرِ مَالِهَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِهَا الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ وَمِنْ دَيْنٍ آخَرَ وَهُمَا عَالِمَانِ بِذَلِكَ فَأَجَابَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ أَحَالَهَا عَلَى ذِمَّةِ وَالِدِهَا وَقَبِلَ وَالِدُهَا الْحَوَالَةَ وَحَكَمَ بِذَلِكَ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَهَلْ الْحَوَالَةُ الْمَذْكُورَةُ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ وَالِدُهَا مُوسِرًا بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ وَيُبَدِّلُهُ لَهَا صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ وَحَقُّهَا بَاقٍ فِي ذِمَّةِ زَوْجِهَا وَلَهُ مُطَالَبَةُ وَالِدِهَا بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَحُكْمُ الشَّافِعِيِّ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ بَاطِلٌ.

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أُحِيلَ عَلَى شَخْصٍ فَبَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَيِّتًا حَالَ الْحَوَالَةِ هَلْ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَيَأْخُذُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْحَوَالَةَ صَحِيحَةٌ بَلْ الْحَوَالَةُ عَلَى الْمَيِّتِ صَحِيحَةٌ وَيَأْخُذُ الْمُحْتَالُ الْمَالَ مِنْ التَّرِكَةِ

(سُئِلَ) عَنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ إذَا قَبِلَ الْحَوَالَةَ وَلَمْ يَكُنْ بِذِمَّتِهِ دَيْنٌ لِلْمُحِيلِ

ص: 198