الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبَيْعِ صَحِيحٌ وَلَا رِبًا فِيهِ وَيَجِبُ رَدُّ الزِّيَادَةِ الْمَأْخُوذَةِ إذَا تَبَيَّنَ فَسَادُ الْبَيْعِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]
(بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ)(سُئِلَ)
عَمَّنْ بَاعَ شَجَرَ سَنْطٍ بِشَرْطِ قَطْعِهِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ فَلَمْ يَقْطَعْهُ لِسَنَةٍ مِنْ الشِّرَاءِ أَوْ سُرِقَ مِنْهُ شَجَرَةٌ وَعِنْدَ قَطْعِهِ كَسَرَ شَجَرًا لِلْبَائِعِ فَهَلْ يَلْزَمُ مُشْتَرِيهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَالسَّقْيِ مُطْلَقًا وَمَا تَكَسَّرَ مِنْ الشَّجَرِ وَيَلْزَمُ بَائِعَهُ مَا سُرِقَ مِنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْبَائِعُ طَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالْقَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ السَّقْيِ مُطْلَقًا وَمَا انْكَسَرَ مِنْ شَجَرِ الْبَائِعِ بِسَبَبِ سُقُوطِ الشَّجَرِ الْمَبِيعِ عِنْدَ قَطْعِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ وَإِلَّا فَلَا وَمَا سُرِقَ مِنْ الْمَبِيعِ انْفَسَخَ فِيهِ الْبَيْعُ وَسَقَطَ مِنْ الثَّمَنِ مَا يُقَابِلُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْبَائِعِ بِسَبَبِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ صَاحِبِ الْأَنْوَارِ مَنْ بَاعَ نَصِيبَهُ مِنْ الثَّمَرِ أَوْ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ بَطَلَ الْبَيْعُ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ بُطْلَانَهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ وَهُوَ أَنَّ قِسْمَةَ الْمُتَشَابِهَاتِ بَيْعٌ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا إفْرَازٌ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ.
(سُئِلَ)
عَمَّا لَوْ بَاعَ الْحِجَارَةَ الْمَدْفُونَةَ لِغَيْرِ مُشْتَرِيهَا الْجَاهِلِ بِهَا فَهَلْ حَلَّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ فَلَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْ الْمَبِيعِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَا قَالَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ زَرِيعَةَ نِيلَةٍ بِشَرْطِ أَنَّهَا إنْ نَبَتَتْ كَانَتْ بِالْمُسَمَّى وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لِلْبَائِعِ وَالْمُحْوِجُ إلَى هَذَا الشَّرْطِ أَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ مَا نَبَتَ مِنْ زَرْعِهَا فَزَرَعَهَا وَسَقَاهَا وَأَنْفَقَ عَلَى ذَلِكَ مَالًا وَلَمْ يَنْبُتْ فَهَلْ الْبَيْعُ بَاطِلٌ فَمَاذَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَوْ صَحِيحٌ وَهَلْ الْمَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ الْيَمَانِيِّينَ أَفْتَى بِأَنَّهُ يَلْزَمُ الْبَائِعَ جَمِيعُ مَا أَنْفَقَهُ مِنْ أُجْرَةِ الْحَرْثِ وَالسَّقْيِ وَغَيْرِهِ فَهَلْ ذَلِكَ مُعْتَمَدٌ وَهَلْ لَهُ نَظِيرٌ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْبَيْعَ الْمَذْكُورَ بَاطِلٌ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِي مِثْلُ الزَّرِيعَةِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الْأَصْحَابِ إنَّ الْمُشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا يَضْمَنُ الْمَبِيعَ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِأَقْصَى قِيمَةٍ وَمَا أَفْتَى بِهِ أَحْمَدُ الرَّسُولُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى حَبًّا عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ فَلَمْ يَنْبُتْ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أُجْرَةُ الثِّيرَانِ الَّتِي حَرَثَ عَلَيْهَا وَجَمِيعُ الْخَسَارَةِ وَثَمَنُ الْبَذْرِ الَّذِي قَبَضَهُ مَرْدُودٌ.
(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ وَرَقُ الْحِنَّاءِ وَالنِّيلَةِ فِي بَيْعِ شَجَرِهِمَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ)
بِأَنَّهُ يَدْخُلُ وَرَقُهُمَا فِي بَيْعِ شَجَرِهِمَا خِلَافًا لِمَا رَجَّحَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ وَرَقِ الْحِنَّاءِ فِيهِ تَبَعًا لِجَزْمِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ بِهِ وَمَا جَزَمَا بِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ: وَفَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ وَحِكَايَةَ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ، مَا مَعْنَى ذَلِكَ وَمَا نُكْتَتُهُ وَمَرْجِعُ الضَّمِيرِ فِي وَلِيَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَعْنَى مَا ذُكِرَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ فَهِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُحَرَّرِ: وَكَذَا الْإِجَّانَاتُ وَالرُّفُوفُ الْمُثَبَّتَةُ وَالسَّلَالِمُ الْمُسَمَّرَةُ وَالتَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُثَبَّتَةِ رَاجِعٌ إلَى مَا وَلِيَهُ فَقَطْ وَهِيَ الرُّفُوفُ لَا إلَى الْإِجَّانَاتِ أَيْضًا وَإِنَّ قَوْلَهُ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ رَاجِعٌ إلَى مَا وَلِيَهُ فَقَطْ وَهِيَ التَّحْتَانِيُّ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَا لَا إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا الْإِجَّانَاتُ إلَخْ.
(سُئِلَ) هَلْ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ الْقُفْلُ الْحَدِيدُ وَمِفْتَاحُهُ أَمْ لَا وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الدُّخُولِ كَمَا هُوَ الْمَنْقُولُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ غَلْقِ الْبَابِ وَمِفْتَاحِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ عَدَمَ دُخُولِ الْقُفْلِ الْحَدِيدِ وَمِفْتَاحِهِ فِي بَيْعِ الدَّارِ ظَاهِرٌ إذْ الْمَنْقُولَاتُ لَا تَدْخُلُ فِيهِ وَإِنَّمَا دَخَلَ فِيهِ الْأَعْلَى مِنْ حَجَرِ الرَّحَى وَمِفْتَاحِ الْغَلْقِ الْمُثَبَّتِ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِشَيْءٍ مُثَبَّتٍ
(سُئِلَ) هَلْ يَحْصُلُ بُدُوُّ الصَّلَاحِ