الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبَابِ وَلَا يَتَمَلَّكُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ الشَّفِيعُ عَلَى الْمَذْهَبِ هَلْ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ فَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَتَمَلَّكُ وَيُرَى طَالِبًا لِلْفَاعِلِيَّةِ فِي الشَّفِيعِ أَمْ لَا يَصِحُّ وَعَلَى أَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ هَلْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْإِسْنَوِيِّ كَالْعِرَاقِيِّ حَيْثُ قَالَا وَتَعْبِيرُهُ بِالظَّاهِرِ بَعْدَ الْمُضْمَرِ يُوهِمُ التَّغَايُرَ بَيْنَهُمَا إيهَامًا ظَاهِرًا أَمْ لَا يَتَوَجَّهُ لِأَنَّ بَابَ التَّنَازُعِ نَوْعٌ مِنْ الْعَرَبِيَّةِ شَائِعٌ كَثِيرًا مُسْتَعْمَلٌ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَصِحُّ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ اعْتِرَاضُ الْعِرَاقِيِّ كَالْإِسْنَوِيِّ لِأَنَّ الْإِيهَامَ لَا يَنْدَفِعُ بِهِ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ فَاعِلًا لِيَتَمَلَّكَ وَفَاعِلُ يَرَهُ ضَمِيرٌ عَائِدٌ عَلَى الشَّفِيعِ لِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُتَقَدِّمٌ رُتْبَةً وَتَقْدِيرُهُ حِينَئِذٍ وَلَا يَتَمَلَّكُ الشَّفِيعُ شِقْصًا لَمْ يَرَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
[بَابُ الْقِرَاضِ]
(بَابُ الْقِرَاضِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَنْ رَجُلٍ قَبَضَ مَبْلَغًا مِنْ مَالِكِهِ قِرَاضًا وَسَافَرَ بِهِ بِبَحْرِ النِّيلِ بِالْإِذْنِ ثُمَّ طَالَبَهُ رَبُّ الْمَالِ بِرَدِّهِ فَادَّعَى الْقَابِضُ أَنَّ الْعَرَبَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ تَعَرَّضُوا لِلْمَرْكَبِ وَخَرَجُوا عَلَيْهَا وَنَزَلُوا بِهَا وَأَخَذُوا مِنْهَا أَعْيَانًا وَالْمَبْلَغُ مِنْ جُمْلَتِهَا قَهْرًا فَهَلْ حُكْمُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ حُكْمُ الْغَصْبِ الْمُلْحَقِ بِالسَّرِقَةِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ أَمْ
حُكْمُ السَّبَبِ الظَّاهِرِ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ فَيُطَالَبُ بِبَيِّنَةٍ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَدَّقُ فِي التَّالِفِ بِهِ وَإِذَا قُلْتُمْ نَعَمْ فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي قَبُولِ الْبَيِّنَةِ تَعَرُّضُهَا لِعُمُومِ أَخْذِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِينَ وَاسْتِغْرَاقُهُ لِجَمِيعِ مَا فِي الْمَرْكَبِ الَّتِي فِيهَا الْمَبْلَغُ أَمْ يَكْفِي تَعَرُّضُهَا الْوُقُوعَ ذَلِكَ فِي الْمَرْكَبِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ الَّذِي رَأَتْهُ بَعْضَ مَا فِيهَا كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْحَرِيقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَ مِنْ السَّبَبِ الظَّاهِرِ فَتَجْرِي فِيهِ أَحْكَامُهُ حَتَّى لَوْ عُرِفَ وُقُوعُهُ وَعُمُومُهُ وَلَمْ يَحْتَمِلْ سَلَامَةَ الْمَبْلَغِ مِنْهُ صُدِّقَ الْعَامِلُ بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ جَهِلَ وُقُوعَهُ أَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ حَلَفَ عَلَى التَّلَفِ بِهِ وَيَكْفِي تَعَرُّضُ الْبَيِّنَةِ لِوُقُوعِهِ فِي الْمَرْكَبِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ الَّذِي رَأَتْهُ بَعْضُ مَا فِيهَا وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْت أَنَّهُ لَوْ تَعَرَّضَتْ الْبَيِّنَةُ لِعُمُومِ أَخْذِ الْقُطَّاعِ وَاسْتِغْرَاقِهِ لِجَمِيعِ مَا فِي الْمَرْكَبِ الَّتِي فِيهَا الْمَبْلَغُ لَمْ يَحْلِفْ الْعَامِلُ مَعَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ الْمَقْبُوضَ قَرْضٌ أَوْ قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ أَوْ غَصْبٌ أَوْ أَمَانَةٌ فَمَنْ الْمُصَدَّقُ مِنْهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَالِكِ بِيَمِينِهِ فِي مَسَائِلِ الِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورَةِ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِهَا.
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ ادَّعَى عَلَى آخَرَ أَنَّهُ دَفَعَ لَهُ مَبْلَغًا عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ الشَّرْعِيِّ