الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَحْرُمُ إرَاقَتُهَا حَالَ الشَّكِّ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِ إتْلَافِهَا قَبْلَ عَصْرِهَا فَيُسْتَصْحَبُ إلَى وُجُودِ مُقْتَضَى جَوَازِهِ
(سُئِلَ) عَنْ شَخْصٍ دَفَعَ إلَى آخَرَ سُكَّرًا فِي عَسَلِهِ لِيُعَوِّضَهُ لَهُ مِنْ دَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ فَفَلَقَهُ وَاسْتَخْرَجَ عَسَلَهُ وَبِيضَهُ فَهَلْ هُوَ مِثْلِيٌّ فَيَلْزَمُهُ مِثْلُهُ أَوْ مُتَقَوِّمٌ فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ لِأَنَّ كَلَامَهُ مِنْ سُكَّرِهِ وَعَسَلِهِ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَيَلْزَمُهُ مِثْلُ السُّكَّرِ وَمِثْلُ الْعَسَلِ إلَّا أَنْ يَكُونَ السُّكَّرُ الْخَامُ أَكْثَرَ قِيمَةً مِنْهَا فَيَلْزَمُهُ أَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ حِينِ تَعَدِّيهِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ إلَى حِينِ تَلَفِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَتْلَفَ حُلِيًّا مَغْشُوشًا كَخَلْخَالٍ مَاذَا يَلْزَمُ الْمُتْلِفَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَضْمَنُ الْخَلْخَالَ الْمَغْشُوشَ بِمِثْلِهِ وَيَضْمَنُ صِفَتَهُ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْفُولِ الْمَدْشُوشِ هَلْ هُوَ مِثْلِيٌّ أَوْ مُتَقَوِّمٌ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَلَا يَنْضَبِطُ وَإِذَا قُلْتُمْ بِأَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ وَغَصَبَ شَخْصٌ مِنْ آخَرَ قَوْلًا بِطَرِيقِ الْمَجَازِ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْفُولَ الْمَذْكُورَ مُتَقَوِّمٌ لِمَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَيَلْزَمُ غَاصِبَهُ أَقْصَى قِيمَةٍ بِذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ حِينِ غَصْبِهِ إلَى تَلَفِهِ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]
(كِتَابُ الشُّفْعَةِ)(سُئِلَ) رحمه الله عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الشُّفْعَةِ يُشْتَرَطُ فِي الْمَشْفُوعِ إمْكَانُ الْقِسْمَةِ
هَلْ الْمُرَادُ أَنْ يُقْسَمَ بِقَدْرِ الْحِصَّةِ الْمَشْفُوعَةِ أَمْ يُقْسَمُ نِصْفَيْنِ مُطْلَقًا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ مُشْتَرِيَ الْحِصَّةِ وَلَوْ طَلَبَ الْقِسْمَةَ أَجْبَرَ شَرِيكَهُ عَلَيْهَا وَلِهَذَا ثَبَتَتْ الشُّفْعَةُ لِمَالِكِ عُشْرِ الدَّارِ الصَّغِيرَةِ إذَا بَاعَ مَالِكُ التِّسْعَةِ الْأَعْشَارِ وَلَوْ بَاعَ مَالِكُ الْعُشْرِ لَمْ تَثْبُتْ لِشَرِيكِهِ.
(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ فِي الشُّفْعَةِ هَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبْضِ وَيَأْخُذُ مِنْهُ أَوْ يَأْخُذُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فِيهِ وَجْهَانِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ لِلشَّفِيعِ تَكْلِيفَ الْمُشْتَرِي قَبْضَ الشِّقْصِ مِنْ الْبَائِعِ وَلَهُ أَيْضًا أَخْذُهُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَقُومُ قَبْضُهُ مَقَامَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي.
(سُئِلَ) عَمَّا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الشُّفْعَةِ تَعَدُّدُ الْمُوَكِّلِ لَا الْوَكِيلِ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا نُقِلَ عَنْ الرَّافِعِيِّ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِي جَانِبِ الشِّرَاءِ وَاعْتِبَارِ الْمُوَكِّلِ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي جَانِبِ الْبَيْعِ اعْتِبَارُ الْوَكِيلِ لَا الْمُوَكِّلِ فَقَدْ قَالُوا لَوْ وَكَّلَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الثَّلَاثَةِ أَحَدَ شَرِيكَيْهِ بِبَيْعِ نَصِيبِهِ فَبَاعَ نَصِيبَهُمَا صَفْقَةً بِالْإِذْنِ لَمْ يَجُزْ لِلثَّالِثِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ بَلْ يَأْخُذُ الْجَمِيعَ أَوْ يَتْرُكُهُ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ لَا بِالْمَعْقُودِ لَهُ
(سُئِلَ) عَنْ إعْرَابِ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فِي هَذَا