المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ]

- ‌[بَابُ اللِّبَاسِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفَيْنِ]

- ‌[بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ]

- ‌[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

- ‌[كِتَابُ الْجَنَائِزِ]

- ‌[كِتَابُ الزَّكَاةِ] [

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ]

- ‌[بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ]

- ‌[بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصَّوْمِ]

- ‌[بَابُ الِاعْتِكَافِ]

- ‌[كِتَابُ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌[كِتَابُ الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الرِّبَا]

- ‌[بَابُ الْمَنَاهِي فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَابُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ]

- ‌[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ وَالْمُرَابَحَةِ]

- ‌[بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌[بَابُ التَّحَالُفِ]

- ‌[تحالف الْمُتَبَايِعَانِ ثُمَّ فَسْخ الْبَيْع]

- ‌[بَابُ تَصَرُّفَاتِ الرَّقِيقِ]

- ‌[كِتَابُ السَّلَمِ]

- ‌[شُرُوط صِحَّة السَّلَم]

- ‌[بَابُ الْقَرْضِ]

- ‌[القرض فِي الذِّمَّة ثُمَّ يعينه فِي الْمَجْلِس]

- ‌[قَرْض الْمَنْفَعَة]

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌[رَهْن الثِّمَار قَبْل بدو صَلَاحهَا]

- ‌[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

- ‌[بَابُ الْحَجْرِ]

- ‌[كِتَابُ الصُّلْحِ]

- ‌[بَابُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[كِتَابُ الضَّمَانِ]

- ‌[بَابُ الشَّرِكَةِ]

- ‌[بَابُ الْوَكَالَةِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَابُ الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ]

- ‌[بَابُ الْعَارِيَّةِ]

- ‌[بَابُ الْغَصْبِ]

- ‌[كِتَابُ الشُّفْعَةِ]

- ‌[بَابُ الْقِرَاضِ]

- ‌[بَابُ الْمُسَاقَاةِ]

- ‌[بَابُ الْإِجَارَةِ]

الفصل: ‌[باب تارك الصلاة]

عَنْ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ وَهَلْ يَجِبُ هَذَا الصَّوْمُ عَلَى الْإِمَامِ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ التَّبْيِيتُ وَالتَّعْيِينُ بِنَاءً عَلَى وُجُوبِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَصِحُّ صَوْمُهُ عَنْ الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ الصَّوْمِ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا تَعْيِينُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ عَلَى غَيْرِهِ بِأَمْرِهِ بَذْلًا لِطَاعَتِهِ.

(سُئِلَ) عَنْ دُعَاءِ الْكَافِرِ إذَا كَانَ مَظْلُومًا هَلْ يُسْتَجَابُ مِنْهُ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ يُسْتَجَابُ دُعَاؤُهُ كَمَا اُسْتُجِيبَ لِإِبْلِيسَ دُعَاؤُهُ بِالْإِنْظَارِ.

[بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ]

(بَابُ تَارِكِ الصَّلَاةِ)(سُئِلَ) هَلْ اسْتِتَابَةُ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اسْتِتَابَتَهُ مُسْتَحَبَّةٌ عَلَى الرَّاجِحِ.

(سُئِلَ) عَمَّا إذَا تَرَكَ الْجُمُعَةَ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَحْصُلُ تَوْبَتُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَحْصُلُ تَوْبَتُهُ بِأَنْ يَقْضِيَ ظُهْرَ يَوْمِ تَرَكَهَا وَيَعْزِمَ عَلَى عَدَمِ تَرْكِهَا.

(سُئِلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ لِإِهْدَارِ دَمِ تَارِكِ الصَّلَاةِ اسْتِتَابَةُ الْحَاكِمِ حَتَّى لَوْ اسْتَتَابَهُ آحَادُ النَّاسِ وَقَتَلَهُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ، قُتِلَ بِهِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِذَلِكَ وَاسْتَتَابَهُ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَتُبْ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ وَقَتَلَهُ شَخْصٌ، هَلْ يُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِإِهْدَارِ دَمِهِ اسْتِتَابَةُ الْحَاكِمِ إيَّاهُ وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ

ص: 31